(الصفحة 191)
الجواب : تتوضّأ لكلّ واحد من الطواف وركعتيه مستقلاً.
السؤال : المستحاضة التي لابدّ لها أن تغتسل وتتوضّأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الأعمال إذا اضطرّت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضرّ هذا الفصل؟
الجواب : لا يضرّ هذا الفصل.
السؤال : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع، فما هي وظيفتها؟
الجواب : تصبر، فإذا طهرت اغتسلت وأتت بالطواف من رأس.
السؤال : إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها، فهل يجوز لها أن تقدّم طواف النساء على السعي؟
الجواب : نعم.
السؤال : محرمة في حال الطواف طرقتها الاستحاضة القليلة، فما هي وظيفتها؟
الجواب : إن طرقتها بعد إتمام الشوط الرابع تطهّرت وتوضّات وأتت بالبقية وصحّ. وإن طرقتها قبله، فإن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام والإعادة بعد التطهير والوضوء، وإلاّ فالأقوى بطلان ما أتت به ولزوم الإعادة من رأس، كما أنّ الاستئناف من رأس في جميع الصور بعد التطهير والوضوء جائز وصحيح.
السؤال : هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
الجواب : نعم يكفي.
(الصفحة 192)
السؤال : استعملت الأقراص المانعة من طروء العادة الشهرية، وفي أثناء أداء الأعمال وجدت نقطة دم في وقت عادتي، فما هي وظيفتي؟
الجواب : إن لم تستمر ولو في باطن الفرج فهي استحاضة، وحينئذ فإن وجدتها في أثناء الطواف فحكمها حكم المسألة 768. وكذلك إن وجدتها في أثناء الصلاة فتعيدها بعد العمل بوظيفة المستحاضة.
السؤال : إمرأة ذات عادة وقتية أو عددية كان عدد أيّام حيضها سبعة أيّام، وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج، ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم فما حكم أعمالها؟
الجواب : إن رأته بعد اليوم العاشر فأعمالها صحيحة. وأمّا إن رأته قبل اليوم العاشر فهو حيض وعليها إعادة الأطواف وركعاتها فقط بعد الاغتسال، وليس عليها إعادة السعي.
السؤال : في نفس الفرض المذكور في السؤال المتقدم إذا رأت تلك النقطة بعد إكمال الأعمال فما حكمها؟
الجواب : ظهر حكمه من حكم المسألة المتقدمة.
السؤال : بعد الالتفات إلى أنّ الأطباء لايجوّزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية، فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟
الجواب : إذا تضرّر بها ضرراً معتداً به فلا يجوز، وإلاّ فلا بأس به.
السؤال : المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف، فاذا اغتسلت أو توضأت وشرعت في الطواف ثمّ اُقيمت صلاة الجماعة أثناء طوافها فصلّت ثمّ طافت بعد الصلاة بلا تجديد للغسل أو
(الصفحة 193)
الوضوء، فهل يصح طوافها؟
الجواب : يصح طوافها.
السؤال : إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك، أم لا بدّ من الإعادة؟
الجواب : لابدّ من إعادة الطواف وركعتيه فقط.
السؤال : هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها الصلاة؟
الجواب : نعم.
السؤال : لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية، فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
الجواب : لا يكفي ذلك له.
السؤال : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا؟
الجواب : لايجب، ويجوز لها الدخول فيه كما مرّ.
السؤال : إمرأة لم تأت بأعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية، وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة، إمّا بسبب ازدحام المسير، أو عدم وجود الرفقة، أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة، فما وظيفتها؟
الجواب : انقلبت وظيفتها إلى حجّ الإفراد، وبعد الإتمام تأتي بعمرة مفردة إن كان الحج واجباً عليها، وإلاّ فلا شيء عليها.
(الصفحة 194)أحكام السعي
السؤال : في بعض الأحيان تضطرّ الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم، فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
الجواب : إن لم تتمكن من الانتظار أو كان الانتظار إلى زمان رفع الرخام مستلزماً للعسر والحرج، فتستنيت له، وإلاّ فلا.
السؤال : هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
الجواب : حكمه حكم ما تقدّم في أعلاه.
السؤال : المرأة الحائض أو النفساء هل يلزمها أن تتوضّأ للسعي؟
الجواب : لا يلزمها الوضوء له.
أحكام الوقوفين
السؤال : هل يشترط في الوقوف بعرفات والمشعر الطهارة من الحيض والنفاس؟
الجواب : لا يشترط.
أعمال منى
السؤال : إذا احتملت المرأة أنّ الرمي يسبّب لها العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تستنيب في الرمي؟
الجواب : الاحتمال المزبور في نفسه لا يسقط التكليف ولا يجوّز الاستنابة.
|