(الصفحة 57)
الجواب : نعم يجوز، ولا يضرّ ذلك بصحة إحرامه; سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتّع بها، في الحج الواجب أو المستحب. ولكن تجب عليه الكفارة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتظلّل في النهار خلال تحرّكاته داخل مسكنه؟ مثلاً إذا وصل من الميقات الشرعي إلى مكّة، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود مكّة؟ وكذلك خروجه بعد الإحرام من مكّة إلى عرفات، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود عرفات ما دام هو في حال الوقوف، وكذلك في المشعر ومنى؟
الجواب : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل; وعلى هذا فيجوز له أن يتظلّل في الموارد المذكورة كلّها.
السؤال : إذا لم يجد الحاج ـ السيّارة المكشوفة ـ للتنقّل من مكّة إلى عرفات والمشعر ومنى، فهل يجب عليه ركوب أسقف السيّارات ويعرض حياته للخطر، خصوصاً لا سمح الله في حالة الاصطدام وهي غير مستبعدة! وقد لا يسع الحاج دفع الكفّارة.
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يسير في الليل ولا كفّارة عليه ولا محذور فيه.
السؤال : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق، الإضحاء عرفاً، والظاهر أنّه لايمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
(الصفحة 58)
السؤال : هل ركوب السيارة المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنّه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنّه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
السؤال : لو وصل المحرم إلى أوّل عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلّل بالمظلّة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه قبل أن ينزل في مكانه؟ وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوماً، ولكن لم يصل إليه؟
الجواب : لا بأس في مثال مورد السؤال، وإنّما الممنوع هو في السير السفري.
السؤال : هل أنّ عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلّل حتى مع وجود البديل له؟
الجواب : ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الأفراد.
السؤال : يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتدّ بطول كيلو متر تقريباً، فهل أنّ مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الجواب : يجوز للمحرم السير تحت ظلّ النفق وكل ظل ثابت، وإنّما المحظور هو الظلّ السائر معه كسقوف السيارات ونحوها.
السؤال : مسجد التنعيم أصبح داخل مكة بحيث إنّ بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة؟
(الصفحة 59)
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلّة، أو راكباً بسيارة مسقوفة في مكة المكرّمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟
الجواب : نعم، يجوز في كلّ محلّ نزل فيه لأداء نسك، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة اُخرى ولا يعمل سيراً سفرياً.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يظلّل رأسهُ بمظلّة (شمسيّة مثلاً) حينما يكون متواجداً في مكّة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى؟ وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين، فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟
الجواب : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفاً أو ماشياً، وبأيّ صورة مالم يشرع في سيره السفري.
السؤال : قد يقال: إنّ المذابح الموجودة حالياً بمنى جلّها بل كلّها تقع خارج الحدود الشرعيّة، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلّة خارج الحدود في مسيره قاصداً المذبح للإتيان بالنسك أو لغرض آخر؟
الجواب : لا بأس معه بما هو شأن مناسك منى. وأمّا ما يحتاج إلى مناسك خارج منى أو أغراض اُخرى فلا يجوز.
السؤال : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيّارة إلى داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
الجواب : نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضاً.
السؤال : لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً، واستظل أو يجهل منه في جهة ما واستظلّ فما حكمه؟
(الصفحة 60)
الجواب : في صورة الجهل لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال : هل يجوز ركوب السيارة المسقّفة بعد الوصول الى مكة؟ وهل هنا فرق بين مكة القديمة والأحياء الحادثة؟
الجواب : يجوز ولا فرق في ذلك.
السؤال : إذا كان الحاج نازلاً في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً، وأراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة أو المسجد الحرام، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقّفة؟
الجواب : نعم يجوز مطلقاً.
السؤال : إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحلّ من إحرامه، فهل يجوز له ركوب الباصات المسقّفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب : نعم يجوز.
الزينة
السؤال : هل يلزم خلع الزينة التي اعتادتها النساء قبل الإحرام؟ وفي صورة عدم اللزوم هل يجوز لها إظهارها لمحارمها؟
الجواب : لا يلزمها نزعه في الفرض المذكور، ولا يجوز لها إظهارها لمحارمها.
ستر الوجه للمرأة
السؤال : هل يجوز للنساء في حالة الإحرام ستر وجوههنّ عن غير المحارم بالرداء أو غيره؟ وفي صورة ملامسة الرداء للوجه هل تجب
(الصفحة 61)
الكفارة عليهنّ؟
الجواب : للمرأة المحرمة أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه ما تحاذي أنفها أو ذقنها لكن لا يلامس وجهها، وعليها في صورة إلصاقها له بوجهها عمداً مع العلم بحرمته أن تكفّر بشاة على الأحوط.
السؤال : هل يجوز ستر بعض الوجه مقدّمة لإحراز ستر الواجب من الصلاة أم لا؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال : هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب : يجوز إن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية الوجه عرفاً.
السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفّيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب : نعم يجوز لها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم.
السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها، فهل يلزمها شيء؟
الجواب : لا شيء عليها في ذلك.
السؤال : المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدّى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع، فهل عليها شيء في ذلك.
الجواب : لا.
|