جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

الكفارة عليهنّ؟
الجواب  : للمرأة المحرمة أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه ما تحاذي أنفها أو ذقنها لكن لا يلامس وجهها، وعليها في صورة إلصاقها له بوجهها عمداً مع العلم بحرمته أن تكفّر بشاة على الأحوط.

السؤال  : هل يجوز ستر بعض الوجه مقدّمة لإحراز ستر الواجب من الصلاة أم لا؟
الجواب  : نعم يجوز ذلك.

السؤال  : هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب  : يجوز إن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية الوجه عرفاً.

السؤال  : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفّيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب  : نعم يجوز لها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم.

السؤال  : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها، فهل يلزمها شيء؟
الجواب  : لا شيء عليها في ذلك.

السؤال  : المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدّى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع، فهل عليها شيء في ذلك.
الجواب  : لا.
(الصفحة 62)

السؤال  : هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها عند النوم؟
الجواب  : نعم يجوز، ولا شيء عليها في ذلك.

السؤال  : هل يجوز للنساء المحرمات تغطية الوجه بالقماش ونحوه في حالة النوم.
الجواب  : يجوز ذلك.

تغطية الرأس للرجال

السؤال  : هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام لمسحه أثناء الوضوء؟ وما حكم من عمل ذلك ظانّاً الجواز؟
الجواب  : نعم، يجوز ذلك فلا شيء عليه.

السؤال  : إذا كان على رأس المحرم رطوبة لو صبر إلى أن يجفّ رأسه للوضوء خرج وقت الصلاة، فهل له تجفيف رأسه بمثل المنديل؟
الجواب  : لا يختص التجفيف بمثل المنديل ويمكن ذلك باليد أيضاً، ومع ذلك إن لم يسع الوقت فلا بأس بمقدار الضرورة.

السؤال  : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب  : إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحدّ الرافع للتكليف جاز له ستره، لكن تجب عليه الكفارة على الأحوط.

السؤال  : إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة، فهل يعتبر أن لا يكون الغِطاء من المخيط؟
الجواب  : إذا لم يصدق عليه اللباس عرفاً فلا بأس به.
(الصفحة 63)

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه وعلى رأسه؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب  : لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت مِشنّ الحمام ونحوه؟
الجواب  : يجوز.

لبس الخف للرجال

السؤال  : هل يجوز للمحرم تغطية الرّجل كاملة عند النوم؟
الجواب  : يجوز إذا لم يصدق عليه اللبس.

الأدهان

السؤال  : هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل والإحرام أيضاً؟
الجواب  : لا بأس به.

السؤال  : ما هو حكم من أراد الأدهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام، وذلك لاتقاء الحساسية مثلاً، مع فرض أنّ العنوان لم يتحقق; وهو المرض، فهل يجوز له ذلك؟ ومع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب  : لا بأس بذلك.

السؤال  : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج هل تلزمه الكفارة؟
الجواب  : لا تلزمه الكفارة.
(الصفحة 64)

السؤال  : إذا اضطرّ المحرم إلى الأدهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادّة الدهنية المرهم، فهل يجوز ذلك؟ وهل عليه الكفارة؟
الجواب  : يجوز ذلك ولا كفارة عليه.

السؤال  : ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟
الجواب  : لا يجوز التدهين والتزيين.

النظر في المرآة

السؤال  : هل يجوز للمحرم التصوير والتقاط الصورة؟
الجواب  : نعم يجوز.

إزالة الشعر

السؤال  : إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب  : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

السؤال  : إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصّر من شعره، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب  : لا تجب عليه الكفارة، لكن لو حلق أو قصّر عالماً عامداً عصى وليستغفر الله تعالى.

إخراج الدم من البدن

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان
(الصفحة 65)

يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب  : يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يرزق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلاّ لضرورة.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
الجواب  : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأيّ نحو كان; سواء كان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكيف كان، لا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب  : يجوز.

أسئلة في الكفارات

السؤال  : إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة، أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟
الجواب  : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، ويتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكة أو في منى.

السؤال  : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟