(الصفحة 7)
الجواب : إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلاّ وجب.
السؤال : إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاُخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
الجواب : لا يجب عليه التحفّظ إلى السنة الآتية، وأمّا إذا توفّرت الشروط خلال السنة فلايجوز تفويت المال حتّى قبل موسم الحجّ.
السؤال : رجل استطاع الحجّ في عامه هذا، ولكنّه طالب في الجامعة أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحجّ بحيث يكون ذهابه للحجّ موجباً لرسوبه ـ أي مردوديّته ـ ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟
الجواب : إذا كان ذلك حرجيّاً عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحجّ في عامه هذا.
السؤال : شخص أدّى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقّق الاستطاعة، والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب : الظاهر جواز الاجتزاء به، ولكن الأحوط إعادته إذا تمكّن.
السؤال : شخص أودع أموالاً وقيّد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة، ثمّ لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقرّ الحج عليه بذلك؟
(الصفحة 8)
الجواب : إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره ممّا يوجب استطاعته المالية لم يستقرّ عليه الحجّ.
السؤال : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج، وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا، بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب : إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده، أو كان من شأنه عرفاً أداء مؤونة تزويج ولده، لم يجب عليه الحجّ وإلاّ وجب.
السؤال : إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه، فهل يصحّ منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب : يصحّ، ولكن إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال : هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقّق الاستطاعة أم لا؟
الجواب : نعم يمنع.
السؤال : هل فقد ثمن الكفّارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟
الجواب : لا يمنع.
السؤال : إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ، ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحقّ لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه، أم لابُدّ لها من الذهاب للحجّ؟
(الصفحة 9)
الجواب : يلزمها أداء الحج، إلاّ إذا استلزم الحج عادةً ـ والحال هذه ـ وقوعها بعد العود منه في المشقّة والعسر والحرج.
السؤال : امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدّتها أم لا؟
الجواب : نعم، وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال : الطالب للعلوم الدينية إذا كان محتاجاً إلى أخذ الشهرية بعد رجوعه من الحج، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب : إذا كان عنده مال واف بمصارف الحجّ يعدّ مستطيعاً، والله العالم.
السؤال : شخص تحرّك من بلده فاقداً للاستطاعة، ثمّ لمّا وصل الميقات استطاع هناك، فهل يكفي حجّه عن حجّة الإسلام؟
الجواب : يكفيه حجّه عن حجّة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ، ولا يقع في الحرج من جهة صرف ماله في الحجّ بعد رجوعه إلى أهله.
السؤال : لو اُجري للمكلّف عملٌ جرّاحيٌّ في المثانة، وصار لا يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك ـ ويخرج منه الريح أيضاً ـ فيبولواقفاً، فلواستطاع مادّياً للحجّ هل يجوز أن يُرسل من يحجّ عنه؟
الجواب : الاُمور المذكورة لاتوجب ترك الحج، وإنّما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث ـ كالطواف والصلاة ـ ماهو وظيفة المعذور ويصحّ عمله. نعم، لو لم يتمكّن من السفر; بأن كان حرجيّاً عليه ولم يستقرّ عليه الحجّ لايجب عليه تحفّظ المال ولا الاستنابة على الأقوى.
(الصفحة 10)
السؤال : إذا استطاع السفيه هل عليه الحجّ، ثمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه، هل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟
الجواب : نعم يجب، وعلى وليّه أن ينفق عليه من مال السفيه ليحجّ، وإذا توقّف حجّه على مرافق يرافقه بالإنفاق عليه يحسب نفقة المرافق من مصارف حجّه.
السؤال : الأعرج أو الأعمى أو غيرهما ممّن لابدّ من مرافق يعينه في سفر الحج، يمكنه القيام به لوحده إذا يملك ما يفي بمصارفه، ولكنّه لا يملك ما يفي بمصارف مرافقه أيضاً، هل يكون مستيطعاً؟
الجواب : ظهر جوابه من جواب المسألة السابقة.
السؤال : إذا عرض للمتمتّع عارض منعه من أداء الحج ورجع اضطراراً إلى بلده قبل إتيان الحجّ، فهل يستقرّ عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدّد لديه الاستطاعة؟
الجواب : لا يستقرّ عليه الحجّ.
السؤال : إذا اعتقد عدم استطاعته ونوى الحج المندوب ثمّ انكشف استطاعته، فهل يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام أم لا؟
الجواب : الأقوى أنّه لا يجزئ عن حجة الاسلام إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
السؤال : إذا حجّ زاعماً أنّه مستطيع ثمّ تبيّن له عدم توفّر بعض الشروط التي يجب توفّرها في وجوب الحجّ، هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟
الجواب : لا يجزئه.
(الصفحة 11)
السؤال : من كان مستطيعاً للحجّ ولكن عنده حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث إذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فهل يجب عليه الحجّ أو يزوّج حفيده؟
الجواب : إذا عدّ الحفيد عرفاً من عائلته وكان من شأنه أن يزوّجه، فلايجب عليه الحجّ، بل عليه أن يزوّج حفيده، وإلاّ يجب الحجّ.
السؤال : من كان في المدينة المنوّرة كموظّف للقيام ببعض الأعمال الادارية وتوفير الخدمات للحجّاج، فهل يجب عليه حجّة الإسلام.
الجواب : إذا كان مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية وثمن الهدي والرجوع إلى الكفاية، وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام، وإلاّ فلا.
السؤال : إذا حجّ الشخص بمال حرام و هو لايعلم، و تبيّنت الحرمة أثناء تأدية المناسك فما الحكم؟
الجواب : حجّه صحيح، لكن هو ضامن للمال الذي ذكرتم.
السؤال : قيل: إنّ من لم يحجّ وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وجب عليه البقاء إلى الحج، ويبدّل عمرته إلى عمرة التمتّع، الجدير بالذكر أنّ هذه المسألة لا وجود لها في المناسك، فهل هذا صحيح؟
الجواب : إذا كان مستطيعاً للحجّ، وتوقّف الحج في تلك السنة على البقاء مع إمكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته إذا بقي في مكة إلى أيّام الحج عمرة التمتّع إذا كان ذلك في أشهر الحجّ كما هو المفروض.
السؤال : من كان له مال غائب ليس بإمكانه صرفه في الحجّ في الوقت الحاضر أو له مال كالعقار مثلاً، ولكن لا يمكن بيعه في الوقت
|