(الصفحة 70)
من الطواف وصلاته، فاغتسلت وتوضّأت ثمّ طافت، وفي أثناء الطواف اُقيمت الصلاة فصلّت الفريضة وبعد الانتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة، هل طوافها صحيح أم لا؟
الجواب : طوافها صحيح.
السؤال : امرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف، وفي أثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافها، وإذا حصل لها النقاء بعد الطواف فالأحوط الأولى لها ـ بعد الإتيان بأعمال المستحاضة ـ أن تعيد الطواف.
السؤال : المستحاضة التي لابدّ لها أن تغتسل وتتوضّأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الغسل والأعمال، كما إذا اضطرّت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضرّ هذا الفصل؟
الجواب : في الفرض، الأحوط أن تتيمّم في حال ورودها إلى المسجد.
السؤال : المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلّل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء، والطواف وصلاته، فهل يضرّ ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطرّ إليه. وأمّا مع تخلّل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال : فتاة مؤمنة اعتمرت استحباباً وقبل الإحرام حاضت فتناولت حبوباً أوقف الدورة الشهرية، فقامت بأعمال العمرة
(الصفحة 71)
المفردة، وبعد العمرة بيوم عاد الدم إليها. فلا تدري هل هي استحاضة، أم أنّ الدورة الشهرية لم تنقطع، بل احتبست في باطن الرحم. فما هو تكليفها الآن، وقد غادرت مكّة إلى مقرّ إقامتها؟
الجواب : عمرتها صحيحة، والدم الذي رأته استحاضة.
السؤال : ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب : يحرم بإحرام عمرة التمتّع، فإذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات بمقدار يمكن لها إتيان العمرة التمتّع عدلت إلى الإفراد.
السؤال : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك). وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلاّ بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجّها؟
الجواب : حيث إنّ الحكم مبنيّ على الإحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ومع ذلك لو عملت بكيفية المزبور باعتقاد الصحة، صحّ عمرتها وحجّها وخرجت عن الإحرام، إلاّ أنّ عليها إعادة الطواف وصلاته ولو بالاستنابة.
السؤال : لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟
الجواب : نعم تستنيب للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها وتقصّر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف
(الصفحة 72)
المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
الجواب : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب، ولا مانع من دخولها مسجد الحرام.
السؤال : المجنب إذا كان يضرّ به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك أو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للعسر والمشقّة.
السؤال : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيسّر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب. وحكم الناسي مذكور في المناسك فيرجع.
السؤال : إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه باطل، وبه يبطل حجّه وعليه الإعادة.
السؤال : إمرأة وجب عليها غسل مسّ الميت ثمّ طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المس بعد الطهر، فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثمّ أتت بأعمال الحج، وبعد ذلك تذكّرت وجوب غسل المسّ فما حكم أعمالها؟
الجواب : غسل الحيض يجزئ عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة.
(الصفحة 73)
السؤال : شخص توضّأ وضوء الجبيرة وطاف ثمّ زال عذره بعد يوم أو أيّام، فهل يجزئ الطواف؟
الجواب : طوافه صحيح لا يجب الإعادة.
السؤال : تحضير النية والتلفظ بها قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود يكفي مع استمرارها، أم لابدّ من استحضارها مجدّداً عند الركن؟
الجواب : لايجب عليه استحضارها.
السؤال : هل يجب التقيّد بمواجهة الحجر الأسود وبدأ الطواف بالخطّ الهندسي المرسوم في المسجد الحرام المقابل للحجر الأسود، أم يجوز التوسّع لا سيّما إذا اتسع المطاف إلى أبعد من ستة وعشرين ذراعاً ونصف بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو لم يلتزم بالخط الأسود المرسوم، ومع العلم بأنّه قبل الأسود أو بعده بخطوات يرى الطائف أنّه محاذ للحجر الأسود؟
الجواب : ينوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود; بأن يقصد الطواف من قطعة محاذية لأوّل الحجر الأسود.
السؤال : هل تجب المداقّة في الطواف بحيث يقع الكتف موازياً لأضلاع البيت; بأن انحرف انحرافاً غير متعارف عند الوصول إلى الركن؟
الجواب : لا تجب المداقّة بهذا الشكل.
السؤال : هل يجوز للطائف النظر إلى الكعبة؟
الجواب : مجرّد النظر إلى الكعبة حال الطواف إذا كان موجباً للانحراف شيئاً ما إلى الشمال، لا بأس به ولا يضرّ بالطواف.
(الصفحة 74)
السؤال : لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماماً، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية؟
الجواب : لا بأس به بذلك القصد.
السؤال : لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلاً أو عمداً، هل يضرّ بطوافها.
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافها.
السؤال : ما هو حكم لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة أثناء الطواف دون قصد أو تعمّد؟
الجواب : لايجوز على الأحوط الوجوبي لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة حال الطواف مطلقاً، ولو فعل وجب تدارك ذلك المقدار على الأحوط.
السؤال : هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم؟
الجواب : لا يجوز مع إمكان إتيانه في الحد الفاصل بين البيت والمقام. نعم، في موارد الضرورة العرفية والاضطرار وفي حال العسر والحرج يجوز الطواف خلف المقام مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
السؤال : هل يجوز عمل طوق وذلك لطواف الحجاج، وعمل طوق لصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) مباشرة، مع العلم أنّ هناك مضايقة للحجاج؟
الجواب : لا يجوز إن كان فيه مزاحمة للطائفين.
|