(الصفحة 72)
المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
الجواب : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب، ولا مانع من دخولها مسجد الحرام.
السؤال : المجنب إذا كان يضرّ به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك أو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للعسر والمشقّة.
السؤال : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيسّر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب. وحكم الناسي مذكور في المناسك فيرجع.
السؤال : إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه باطل، وبه يبطل حجّه وعليه الإعادة.
السؤال : إمرأة وجب عليها غسل مسّ الميت ثمّ طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المس بعد الطهر، فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثمّ أتت بأعمال الحج، وبعد ذلك تذكّرت وجوب غسل المسّ فما حكم أعمالها؟
الجواب : غسل الحيض يجزئ عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة.
(الصفحة 73)
السؤال : شخص توضّأ وضوء الجبيرة وطاف ثمّ زال عذره بعد يوم أو أيّام، فهل يجزئ الطواف؟
الجواب : طوافه صحيح لا يجب الإعادة.
السؤال : تحضير النية والتلفظ بها قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود يكفي مع استمرارها، أم لابدّ من استحضارها مجدّداً عند الركن؟
الجواب : لايجب عليه استحضارها.
السؤال : هل يجب التقيّد بمواجهة الحجر الأسود وبدأ الطواف بالخطّ الهندسي المرسوم في المسجد الحرام المقابل للحجر الأسود، أم يجوز التوسّع لا سيّما إذا اتسع المطاف إلى أبعد من ستة وعشرين ذراعاً ونصف بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو لم يلتزم بالخط الأسود المرسوم، ومع العلم بأنّه قبل الأسود أو بعده بخطوات يرى الطائف أنّه محاذ للحجر الأسود؟
الجواب : ينوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود; بأن يقصد الطواف من قطعة محاذية لأوّل الحجر الأسود.
السؤال : هل تجب المداقّة في الطواف بحيث يقع الكتف موازياً لأضلاع البيت; بأن انحرف انحرافاً غير متعارف عند الوصول إلى الركن؟
الجواب : لا تجب المداقّة بهذا الشكل.
السؤال : هل يجوز للطائف النظر إلى الكعبة؟
الجواب : مجرّد النظر إلى الكعبة حال الطواف إذا كان موجباً للانحراف شيئاً ما إلى الشمال، لا بأس به ولا يضرّ بالطواف.
(الصفحة 74)
السؤال : لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماماً، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية؟
الجواب : لا بأس به بذلك القصد.
السؤال : لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلاً أو عمداً، هل يضرّ بطوافها.
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافها.
السؤال : ما هو حكم لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة أثناء الطواف دون قصد أو تعمّد؟
الجواب : لايجوز على الأحوط الوجوبي لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة حال الطواف مطلقاً، ولو فعل وجب تدارك ذلك المقدار على الأحوط.
السؤال : هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم؟
الجواب : لا يجوز مع إمكان إتيانه في الحد الفاصل بين البيت والمقام. نعم، في موارد الضرورة العرفية والاضطرار وفي حال العسر والحرج يجوز الطواف خلف المقام مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
السؤال : هل يجوز عمل طوق وذلك لطواف الحجاج، وعمل طوق لصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) مباشرة، مع العلم أنّ هناك مضايقة للحجاج؟
الجواب : لا يجوز إن كان فيه مزاحمة للطائفين.
(الصفحة 75)
السؤال : عند تغسيل مسجد الحرام شك الإنسان هل فاتت الموالاة عند قطع الطواف أم لا؟ فما هو حكم الطواف في هذه الحالة؟
الجواب : الأحوط الأولى أن يتمّه ويصلّي به ثمّ يعيده، ويجوز أن ينصرف عمّا أتى به ويستأنفه من رأس.
السؤال : شخص نسى غسل الجنابة أو أتى بها باطلاً وأتى بعمرة مفردة أو الحج ثمّ تذكّر بعد الفراغ عنه، فما وظيفته الآن؟
الجواب : صحت عمرته وحجه وخرج عن إحرامه، وعليه أن يعيد أطوافه وصلوات أطوافه فقط ولو بالاستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : لو كان عليه أغسال غير الجنابة ولم يأت بها جهلاً أو نسياناً، أو أتى بها باطلاً وأتى بالعمرة والحج ثمّ تذكّر، فما وظيفته؟
الجواب : ظهر جوابه ممّا تقدّم.
السؤال : لو كان وضوؤه باطلاً ولم يعلم به، وبعد الفراغ عن الأعمال تذكّر، فما وظيفته؟
الجواب : ظهر جواب هذا السؤال أيضاً ممّا تقدّم في الغسل، والملاك أنّه إذا أتى بالأعمال باعتقاد الصحة والاطمئنان بها ثمّ بعد الفراغ تذكّر وانكشف الخلاف، فالظاهر صحة سائر الأعمال المترتّبة وخروجه من إحرامه، وإنّما عليه إعادة ما يشترط فيها الطهارة فقط ولو بالإستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : إذا كان الحاج غير قادر على الطواف أو السعي أو الرمي، فهل يصح ذلك عنه بلا إذن منه، أم لابدّ من الإستئذان عنه؟
الجواب : لابدّ من الاستئذان عنه.
(الصفحة 76)
السؤال : شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير كانت في الطفل نجاسة، ما هو حكم طوافه؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال : إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب : يأتي بما يقدر ويطاف به بالباقي، وإن لم يمكن الإطافة فيستنيب للباقي، ثمّ بعد صلاته وصلاة النائب ـ بأن يصلّيا معاً ـ يعيد النائب طوافه من رأس ويصلّيا أيضاً.
السؤال : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع العلم بأنّه لم يتحرّك من المكان الذي انقطع طوافه؟
الجواب : في مفروض السؤال يتمّ من حيث القطع بعد الصلاة.
السؤال : لو اُقيمت الصلاة في أثناء الطواف وكان وقت الصلاة طاف الشوط الأوّل أو انتهى من الثاني أو الثالث أو الرابع، فما الحكم في ذلك؟
الجواب : يتمّ طوافه من حيث قطعه من جهة إقامة الصلاة.
السؤال : لو قطعت صلاة الجماعة الطواف وتحرّك الطائف عن مكان القطع إلى مكان آخر يصلّي، أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟
الجواب : أمّا القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضرّ مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع. وأمّا الأعذار
|