(الصفحة 81)
الطواف وقبل إكمال الرابع فيجب إتمامه بعد الصلاة وإعادته على الأحوط. وله ان يستأنفه من رأس.
السؤال : إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهّر ثمّ عاد واستأنف الطواف، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : إذا استأنفه من رأسه صحّ طوافه وإن لم يفت الموالاة العرفية.
السؤال : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب : إذا استأنف الشوط من الحجر الأسود وأتمّ طوافه فهو صحيح.
السؤال : إمرأة التحقت بزوجها في الطواف، فلمّا أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب : صح طوافها حتى في صورة عدم الإتيان بالمنافي ـ كالفصل الطويل والخروج من المطاف ـ وعدم فوت الموالات العرفية.
السؤال : إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدّة الزحام أو لعذر آخر، كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرّة، فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أوّلاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب : يرجع ويتدارك المقدار الذي أخلّ به، وله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثمّ يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنّه استمرّ في الطواف حتى أكمل الشوط؟
(الصفحة 82)
الجواب : إذا أكمله أعاده ولا شيء عليه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر.
الجواب : يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به بعد إكمال ما دخل فيه، ولا شيء عليه.
السؤال : إذا اُقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : يجزئه ذلك.
أسئلة متفرّقة في الطواف
السؤال : إذا مدَّ يده حال الطواف من جانب «الشاذروان» إلى جدار الكعبة، تقولون في «المناسك»: الأحوط أن لا يمدّ يده... الخ، فهل هذا الإحتياط وجوبيّ أم لا؟ وإذا كان وجوبياً فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده، هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الجواب : نعم، هذا الاحتياط عندنا وجوبي، ومن فعل ذلك يجب عليه تدارك هذا المقدار ولو بالاستنابة ثمّ يعيد صلاة طوافه على الأحوط، وله أن يعرض عن الطواف المزبور ويستأنفه من رأس ثمّ يصلّي له.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود، فهل يصح طوافه؟
الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال : إذا تيقّن وهو في الشوط الخامس بأنّه مشى مسافة من
(الصفحة 83)
الشوط الأوّل وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرّة فلاشيء عليه، وإلاّ يلغي الشوط الأوّل ويأتي ببدله من رأس.
السؤال : إذا علم الطائف مسبقاً أنّه في موضع معيّن من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدّة الزحام فماذا يصنع؟
الجواب : إذا كانت شدّة الزحام لايسلبه الاختيار بالمرّة لم يضرّه، وإلاّ فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار.
السؤال : هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب : يجوز.
السؤال : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه، فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسدّ النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل، ولكن من فعل ذلك رجاءً لم يضر بصحة طوافه.
السؤال : إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
الجواب : لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإِحرام لإعادته؟
الجواب : لا يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته.
(الصفحة 84)
السؤال : من طاف وصلّى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً، أو يصلّي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك.
السؤال : ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
الجواب : لا بأس به فيها.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرّر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّه الركن اليماني، فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير.
السؤال : الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب : لا يمسّ جدارها حين المشي للطواف على الأحوط وجوباً.
السؤال : يضطرّ الطائف أن يلامس جسده جدار حجر إسماعيل (عليه السلام) ،
(الصفحة 85)
فهل يضرّ ذلك بعمله أم لا؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه، فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟
الجواب : إن كان طواف عمرة التمتع، فإن تذكّره قبل مضيّ وقته تداركه في وقته، وإن تذكّره بعد مضيّه قبل الإتيان بطواف الحج فالاحوط الإتيان به قبله أو بعده، وإن تذكّره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أيّ وقت شاء وإن كان الاحوط أن يأتي به قبل مضيّ شهر ذي الحجة. وإن كان طواف الحج، فإن تذكّره قبل مضيّ ذي الحجة فمع التمكن تداركه فيه، وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أيّ وقت شاء ولو بالاستنابة.
السؤال : شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبّلها فقبّلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان واقفاً، فما حكم ذلك؟
الجواب : إذا كان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصح طوافه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : ما حُكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في
|