(الصفحة 97)
السؤال : هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الجواب : نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي، ومثله في الطواف.
السؤال : إذ علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته قبل السعي؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الطواف ولا صلاته.
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّه يجوز السعي راكباً في حال الاختيار، فهل يجوز السعي على الكراسي المتحرّكة إذا كان المتولّي لتحريكها شخص آخر، وإنّما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب : لايجوز هذا في حال الاختيار، فإنّه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجّه إليها؟
الجواب : إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه، فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي، بل لرؤية من معه ثمّ يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب : لا يضرّ هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي، وإذا لم يمش شيئاً فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
(الصفحة 98)
الجواب : لايجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثمّ الإتيان بصلاة الفجر ثمّ الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف، فلو أتى الصلاة أوّل النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً؟
الجواب : يجوز، ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.
السؤال : هل يجوز قطع السعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟
الجواب : يجوز، ولكن إذا أوجب ذلك فوات الموالاة العرفية بين أشواطه فالاجتزاء بتكميله محلّ إشكال، فالأحوط إعادته.
السؤال : إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي، فهل يصح سعيه؟
الجواب : الظاهر بطلانه.
السؤال : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟
(الصفحة 99)
الجواب : الظاهر جريانه عليه.
السؤال : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصحة سعيها.
السؤال : هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع ولا يمكن الاستعانة بالغير ليسعى به استناب في الجميع.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب : يجوز في مفروض السؤال.
السؤال : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أنّ هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟
الجواب : الأقوى صحة سعيه، والأحوط الأولى إعادته.
السؤال : ما حكم من يعلم أنّ السعي سبعة أشواط، ولكنّه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب : إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
السؤال : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
(الصفحة 100)
الجواب : يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.
السؤال : هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي؟ وما هو حدّها؟
الجواب : اعتبار الموالاة بين أشواطه مبنّي على الاحتياط اللزومي. والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 482 من رسالة المناسك.
السؤال : إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى جاهلاً أو نسياناً فما حكمه؟
الجواب : يلزمه الإتيان بالسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.
السؤال : شخص طاف طواف العمرة وقصّر قبل أن يصلّي صلاة الطواف وقبل أن يسعى جاهلاً أو ناسياً، فما حكمه؟
الجواب : يلزمه الإتيان بالصلاة والسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.
السؤال : من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب : يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة، فماذا يصنع؟
الجواب : هو من الشك في أثناء الشوط، فيبطل سعيه ويجب عليه الاستئناف.
السؤال : إذا أكمل سعيه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصح عمله؟
الجواب : مع الشك في العدد يستأنف على الأحوط، وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ بسعيه.
(الصفحة 101)
السؤال : شخص سعى بين الصفا والمروة وابتدأ بالمروة وختم سعيه بالصفا، فما حكم سعيه في كلّ من الحالات الآتية:
أـ في حالة الجهل؟
ب ـ في حالة الغفلة؟
ج ـ في حالة الخطأ في التطبيق; كأن يعتقد أنّ المروة هو الصفا؟
د ـ ما هو الحكم فيما لو تذكّر أو علم في الأثناء؟
هـ ـ ما هو الحكم إذا كان علمه بذلك بعد الانتهاء والرجوع إلى بلده؟
الجواب : يعيد سعيه في جميع الفروض. نعم، إذا فعل ذلك باعتقاد الصحة وأتى بسائر الأعمال، صحّ تقصيره وعمرته وحجّه، وعليه أن يأتي بالسعي فقط، إمّا بالمباشرة إن تمكن منه، وإلاّ فبالاستنابة.
أسئلة في التقصير
السؤال : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أو المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الجواب : يجوز من غيره بإذنه بشرط أن لا يكون غيره محرماً، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.
السؤال : ما حكم تقصير من قصّر لغيره وهو محرم؟ وهل يجب على المقصّر له إعادة التقصير؟
الجواب : لا يجزئ، وتجب إعادته إذا كان بقطع الشعر، وأمّا إذا كان بتقليم الظفر فيجزئ ولا تجب الإعادة.
|