جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

الجواب  : الظاهر جريانه عليه.

السؤال  : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب  : لا يضرّ ذلك بصحة سعيها.

السؤال  : هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب  : لا دليل على صحة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع ولا يمكن الاستعانة بالغير ليسعى به استناب في الجميع.

السؤال  : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب  : يجوز في مفروض السؤال.

السؤال  : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أنّ هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟
الجواب  : الأقوى صحة سعيه، والأحوط الأولى إعادته.

السؤال  : ما حكم من يعلم أنّ السعي سبعة أشواط، ولكنّه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب  : إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.

السؤال  : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
(الصفحة 100)

الجواب  : يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.

السؤال  : هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي؟ وما هو حدّها؟
الجواب  : اعتبار الموالاة بين أشواطه مبنّي على الاحتياط اللزومي. والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 482 من رسالة المناسك.

السؤال  : إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى جاهلاً أو نسياناً فما حكمه؟
الجواب  : يلزمه الإتيان بالسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.

السؤال  : شخص طاف طواف العمرة وقصّر قبل أن يصلّي صلاة الطواف وقبل أن يسعى جاهلاً أو ناسياً، فما حكمه؟
الجواب  : يلزمه الإتيان بالصلاة والسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.

السؤال  : من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب  : يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

السؤال  : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة، فماذا يصنع؟
الجواب  : هو من الشك في أثناء الشوط، فيبطل سعيه ويجب عليه الاستئناف.

السؤال  : إذا أكمل سعيه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصح عمله؟
الجواب  : مع الشك في العدد يستأنف على الأحوط، وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ بسعيه.
(الصفحة 101)

السؤال  : شخص سعى بين الصفا والمروة وابتدأ بالمروة وختم سعيه بالصفا، فما حكم سعيه في كلّ من الحالات الآتية:
أـ في حالة الجهل؟
ب ـ في حالة الغفلة؟
ج ـ في حالة الخطأ في التطبيق; كأن يعتقد أنّ المروة هو الصفا؟
د ـ ما هو الحكم فيما لو تذكّر أو علم في الأثناء؟
هـ ـ ما هو الحكم إذا كان علمه بذلك بعد الانتهاء والرجوع إلى بلده؟
الجواب  : يعيد سعيه في جميع الفروض. نعم، إذا فعل ذلك باعتقاد الصحة وأتى بسائر الأعمال، صحّ تقصيره وعمرته وحجّه، وعليه أن يأتي بالسعي فقط، إمّا بالمباشرة إن تمكن منه، وإلاّ فبالاستنابة.

أسئلة في التقصير


السؤال  : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أو المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الجواب  : يجوز من غيره بإذنه بشرط أن لا يكون غيره محرماً، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.

السؤال  : ما حكم تقصير من قصّر لغيره وهو محرم؟ وهل يجب على المقصّر له إعادة التقصير؟
الجواب  : لا يجزئ، وتجب إعادته إذا كان بقطع الشعر، وأمّا إذا كان بتقليم الظفر فيجزئ ولا تجب الإعادة.
(الصفحة 102)

السؤال  : هل يجزئ تقليم الظفر فقط بدل تقصير الشعر، أو يجب قطع الشعر؟
الجواب  : نعم، يجزئ تقليم الظفر فقط، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر معاً.

السؤال  : هل يجوز للنساء الاكتفاء بتقليم بعض أظفارهنّ للتقصير؟
الجواب  : لا مانع من الاكتفاء به.

السؤال  : هل تتمكن المرأة أن تطلب من امرأة اُخرى أو من محرمها أن يقصّر لها؟
الجواب  : لا بأس بذلك.

السؤال  : شخص قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً بالمسألة أو نسياناً فما هو حكمه؟ وهل يلزم المقصّر له التقصير مرّة اُخرى؟ وهل على المقصّر كفارة؟
الجواب  : إذا كان التقصير بتقليم الأظافر فلا بأس، وإن كان بأخذ الشعر فالأحوط وجوباً إعادة التقصير للمقصّر له، ولا كفارة على المقصّر.

السؤال  : ماحكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة المفردة ثمّ تذكّر بعد طواف النساء؟
الجواب  : يحلق أو يقصّر ثمّ يعيد طوافه ولا شيء عليه.

السؤال  : هل يجزئ أن يقصّر السنّي الشيعيّ؟
الجواب  : نعم يجزئ، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.

السؤال  : هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام
(الصفحة 103)

عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب  : يجوز وإن كان الأحوط تركه.

السؤال  : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة، هل يجوز له أن يقصّر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصّر لنفسه؟
الجواب  : نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصّر لغيره بأخذ الشعر ما لم يقصّر لنفسه.

السؤال  : بعد الإحلال من عمرة التمتع هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والإبطين، وكذلك تخطيط اللحية وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الجواب  : نعم يجوز له جميع ما ذكر ولا شيء عليه.

السؤال  : ماحكم من قصّر بعد صلاة الطواف وقبل السعي جهلاً أو نسياناً؟
الجواب  : لا شيء عليه ويقصّر بعد السعي.

السؤال  : ما الحكم ذهب شخص إلى العمرة المفردة وأدّى مناسكها بوضوء خاطىء، ثمّ أدّى عمرة اُخرى بوضوء صحيح ولم يقصّر بعد السعي في العمرة الثانية اعتقاداً أنّ من قصّر مرّة لا يجب أن يقصّر مرّة اُخرى، علماً أ نّه لم يكن يعلم أ نّ وضوءه خاطىء في العمرة الاُولى حتى بعد الفراغ من العمرة الثانية؟
ما الحكم إذا كان شاكاً هل قصّر أم لا في العمرة الثانية؟ هل يجب التقصيرفي كلّ عمرة مفردة، ثمّ حسب خبرتكم الطويلة أودّ أن أعرف هل هناك من يقول بأنّ من قصّر مرة لايقصّر مرّة اُخرى في العمرة؟