جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

ومنها ما يتوقّف على الإقرار مرّتين ، ومنها ما يثبت بمرّة ، فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع ، وبلوغ الثمانين بدون الإقرار مرّتين ، وأيضاً فهي معارضة برواية أنس التي تشاركها في الضعف . وأيضاً فإنّ الحدّ كما قد علم يطلق على الرجم وعلى القتل بالسيف ، والإحراق بالنار ، ورمي الجدار عليه ، ونحو ذلك ، ثمّ الجلد يختلف كمّية وكيفيّة ، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع ، ولا يتمّ معه إطلاق أنّ الإقرار أربع مرّات يجوز جلد المائة(1) .
والجواب عنه أنّه بعد ما مرّ من كون محلّ البحث في المقام هو ما لو أقرّ بحدّ ثابت ، غاية الأمر كون الإقرار على سبيل الإجمال ، في مقابل ما لو أقرّ بحدّ على سبيل التفصيل ، الذي يكفي فيه الإقرار مرّة واحدة ، وإن كان أصل ثبوته متوقّفاً على تعدّد الإقرار مرّتين أو أربعاً ، وبعد كون الرواية صحيحة من حيث السند لا محيص عن الأخذ بالرواية والحكم على طبقها ; لأنّ مفادها حكم تعبّدي وارد في مورد خاصّ ، وإن كانت القاعدة تقتضي خلافه ; لعدم اشتراط اعتبار الرواية الصحيحة والأخذ بها بعدم كونها مخالفة للقاعدة ، فإن قطع النظر عن المناقشة في سندها وسُلِّم صحّتها كما هو الحقّ لا يبقى مجال للمناقشة في دلالتها فيما هو مورد البحث ، والحكم بثبوت الجلد حتّى ينهى عن نفسه .
وإن شئت قلت: إنّ مفاد الرواية ثبوت حدٍّ خاصّ في خصوص موردها ، وإن كان مغائراً لسائر الحدود ، ولا دليل على مساواة الإقرار بنحو الإجمال لغيره من الموارد في الحكم .

  • (1) مسالك الأفهام: 14/346 ـ 347 .

(الصفحة 101)

وممّا ذكرنا يظهر ما في محكي كشف اللثام ، تبعاً للّمعة(1) والروضة(2) من أنّ إطلاق الخبرين وكلمة الأصحاب منزّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار ، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً ، ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين ، ولا تتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً ، ولا الثمانون إذا أقرّ مرّتين(3) . والوجه في بطلان ذلك ما عرفت من عدم الالتفات إلى موضوع المسألة وما هو المفروض في الرواية ، مع أنّه لأيّة جهة يتصرّف في إطلاق الرواية ، وما الدليل على التقييد بعد الاختلاف في الموضوع؟ فإنّ احتياج ثبوت الزنا إلى الإقرار أربعاً لا يستلزم كون الإقرار بالحدّ الثابت شرعاً محتاجاً إلى التعدّد ، وأيّ ارتباط بين المسألتين؟
فالإنصاف أنّ كلّ ذلك يرجع إلى الخلط في المقام من جهة ، وعدم التسليم لحكم الإمام المدلول عليه بالرواية الصحيحة من جهة أخرى ، وإلى عدم الالتفات إلى كون الحكم حكماً تعبديّاً جاء بطريق صحيح معمول به ، وإن كان على خلاف القاعدة المقتضية للتكليف بالبيان ، وحمله على التعيين ولو بالحبس ونحوه ، كما أنّ أصل احتياج ثبوت الزنا مثلا إلى الإقرار أربعاً على خلاف القاعدة ، المقتضية لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، المتحقّق بالإقرار مرّة واحدة كما لا يخفى .
ثمّ إنّ هنا رواية مرسلة محكيّة عن مقنع الصدوق قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك(4) .

  • (1) اللمعة الدمشقية: 166 .
  • (2) الروضة البهيّة: 9/126 .
  • (3) كشف اللثام: 2/395 .
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 15 ، أبواب مقدّمات الحدود ب9 ح2 .


(الصفحة 102)

وأفتى بمضمونه ابن إدريس(1) ، حيث اعتبر في المقام عدم التجاوز عن المائة وعدم النقصان عن ثمانين ، واستدلّ له أيضاً بأنّ أقلّ الحدّ ثمانون وأكثره مائة .
وأورد عليه بأنّ التمسّك بالرواية لا يوافق ما ذهب إليه في مسألة حجيّة خبر الواحد من عدم الحجيّة ولو كان الراوي ثقة عدلا ، فضلا عمّا إذا كانت الرواية مرسلة كما في المقام ، وبأنّ أقلّ الحدّ ليس هو الثمانين ، بل خمساً وسبعين كما في القيادة .
وقد ذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل قول ابن إدريس: «وربّما كان صواباً في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير»(2) .
وأورد عليه صاحب المسالك بأنّ الحدّ حقيقة شرعية في المقدّرات المذكورة ، وإطلاقه على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الإطلاق بدون القرينة ، ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالباً ، ونظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب عليها ما يناسبها ، لا بمجرّد التشهّي ، ومن التعزير ما هو مقدّر ، فجاز أن يكون أحدها ، فيشكّل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال(3) .
والحقّ أنّه إن قلنا: بأنّ إرسال هذه الرواية يمنع عن اعتبارها ، كما يظهر من صاحب الجواهر(4) ، فاللازم الأخذ بمقتضى الصحيحة المتقدّمة ، فيضرب ما لم ينه

  • (1) السرائر: 3/455 ـ 456 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .
  • (3) مسالك الأفهام: 14/346 .
  • (4) جواهر الكلام 41/287 .


(الصفحة 103)

وإن زاد على المائة; لاحتمال وقوعه منه في مكان شريف أو زمان كذلك ، ويترك مع نهيه ، وإن نقص عن أقلّ الحدّ; لاحتمال إرادة التعزير منه ولو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك مع فرض المجازيّة .
وإن لم نقل بذلك ، نظراً إلى أنّ الإرسال على قسمين: قسم يكون قول الإمام (عليه السلام) ، أو فعله ، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله: روي كذا وكذا . وقسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً ، فهذا القسم من الإرسال ـ الذي هو لا يتحقّق إلاّ مع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها ـ يكون مشمولا لأدلّة حجيّة خبر الواحد ، ويكون حجّة كما في المقام ، حيث نسب الصدوق القضاء المذكور في الرواية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فاللاّزم ملاحظة هذه الرواية في المسألة أيضاً مع الصحيحة المتقدّمة .
فنقول: يمكن أن يقال بكون المرسلة مقيّدة للصحيحة ، بمعنى اشتراط عدم كون الضرب المذكور في الصحيحة ناقصاً عن ثمانين ، ولا زائداً على المائة ، ولكنّ الظّاهر أنّ هذا لا يكون جمعاً عقلائياً متداولا بين المطلق والمقيّد ، فالّلازم إمّا ترجيح الصحيحة لموافقتها للمشهور في الجملة ، وإمّا الحكم بالتخيير ، بمعنى أنّ الحكم في الإقرار على سبيل الإجمال ، إمّا الإيكال إلى المقرّ ، فيضرب حتّى ينهى ، وإمّا الإيكال إلى الحاكم ، فالّلازم رعاية الزيادة والنقصان المذكورين في المرسلة ، وإمّا الحكم بالتخيير ، بمعنى اختيار المجتهد في الأخذ بأيّهما والحكم على طبقه ، فتدبرّ .
وفي الختام يرد على مثل المحقّق أنّ كلامهم لا يرجع لا إلى العمل بالصحيحة ، ولا إلى العمل بالمرسلة ، ولا إلى ملاحظة القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالإقرار الإجمالي ، أو لإلزامه بالبيان ولو بالحبس مدّة ، كما لا يخفى .

(الصفحة 104)

مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار ، والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل1.

1 ـ في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الأوّل: لو أقرّ بما يوجب الرجم ـ بمعنى تحقّق الإقرار منه أربعاً ; لعدم كون الأقلّ موجباً للرجم كما مرّ ـ ثمّ أنكر ، فالمشهور سقوط الرجم ، بل حُكي نفي وجدان الخلاف فيه عن الفخر(1) . بل ادّعى الإجماع عليه كما في الجواهر(2) .
ويدلّ عليه قبل ذلك الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد بعدُ ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة . قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ(3) . والجواب شاهد على أنّ المراد من الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه ، ولو سلّم ظهور السؤال في ذلك ، وعليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ .
ومنها: رواية اُخرى للحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد ، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم

  • (1) إيضاح الفوائد: 4/473 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/291 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح1 .