(الصفحة 427)
ولا دليل على اتّحاد المعلّم مع غيره من مثل الأب ومؤدِّب اليتيم في الحكم ، وإن كان ظاهر إطلاق المتن يقتضي الإتّحاد .
تتمّة
ينبغي بعد التعرّض لمسألة التعزير من جهة المقدار والكميّة التعرّض لها من جهة الكيفيّة ، وأنّه هل يكون له أنواع مختلفة ، أو ينحصر بالضرب؟ لا بكلّ آلة بل بخصوص السوط ، فلا مجال للضرب بغيره ، فضلا عن غير الضرب من الحبس والتغريم المالي والمنع من بعض المزايا والحقوق التي كانت له ، ولم أدر من تعرّض في باب التعزير لهذه الجهة .
والظاهر أنّ استفادة تعميم التعزير من طريق حكومة الفقيه العادل و سعة حكومته لكلّ ما كان للرسول(صلى الله عليه وآله) التصدّي له والحكم فيه ممّا لا مجال له أصلا ، فإنّ ثبوت هذه الحكومة والولاية للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة وإن كان أمراً ظاهراً يقتضيه العقل والنقل من الكتاب والسنّة ، إلاّ أنّها لا تقتضي كون اختيار مصاديق التعزير والتأديب بيد الحكّام بعد عدم اقتضاء الدليل الشرعي للتعميم ، كما أنّ ثبوت تلك الولاية لا يقتضي أن يكون أمر الحدود بأيديهم ، فلا يجوز للحاكم أن يجري على الزاني بدل مائة جلدة الثابت بالكتاب والسنّة تعزيراً آخر بدنيّاً أو ماليّاً أو غيرهما ، فكذلك التعزير ، فإنّه إذا اقتضى دليله نوعاً خاصّاً لا يجوز التعدّي عن ذلك النوع ، ولو كانت دائرة ولاية الفقيه متّسعة بتمام المعنى .
فاللاّزم ملاحظة الدليل ، فنقول : يمكن استفادة العموم من الإطلاقات الواردة في التعزير ، الدالّة على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لكيفيّة خاصّة ، فإنّ مقتضاها لزوم هذا العنوان المساوق للتأديب ، والروايات المتقدّمة الواردة في
(الصفحة 428)
مقدارالتعزير ـ وأنّه مادون الأربعين أوبضعة عشرأسواطاًوغيرهمامن التعبيرات ـ لا يظهر منها تقييد المطلقات بالإضافة إلى الكيفيّة أيضاً ، فإنّ ظاهرها أنّه لو أُريد التعزير بالضرب بالسوط فمقداره كذا ، وأمّا أنّه يجب أن يكون الضرب بخصوص السوط ـ بحيث كان مرجعها إلى التقييد من جهتين : إحداهما : لزوم كونه بنحو الضرب بالسوط . وثانيتهما : لزوم رعاية المقدار المذكور فيها بنحو الحدّ الأكثر أو مطلقاً ـ فالظاهر عدم دلالتها على ذلك ، وعليه فيمكن الرجوع إلى المطلقات والحكم بعدم لزوم التعزير بالضرب بالسوط على سبيل التعيّن ، كما لا يخفى .
ويدلّ على العموم أيضاً رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام)فلوّث في مخرأة(1) .
والمخرأة اسم مكان من الخرء وهو الغائط ، وتناسب هذا النحو من التعزير مع اللواط أو مقدّماته واضح .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمّه ، فما أكلوا منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين(2) .
والظاهر أنّ الكِمّ ـ بالكسر ـ ومعناه الغلاف الذي يحيط بالثمر فيستره ثمّ ينشقّ منه ، وليس هو الكُمّ ـ بالضم ـ مدخل اليد ومخرجها من الثوب . وروى في الوافي بدل : فما أكلوا منه «فما أكل منه»(3) وهو الظاهر ، ومنشأ نفي الشيء عليه باعتبار كونه حقّ المارّة ظاهراً ، والاستدلال بالرواية على المقام مبنيّ على كون قوله (عليه السلام) :
- (1) وسائل الشيعة: 18 / 424، أبواب حدّ اللواط ب6 ح1.
- (2) وسائل الشيعة: 18 / 516، أبواب حدّ السرقة ب23 ح2.
- (3) الوافي: 15/432، وكذا في التهذيب: 10/110 ح431، والكافي: 7/230 ح3، والوسائل طبعة آل البيت (عليهم السلام).
(الصفحة 429)
«ويغرَّم قيمته . . .» عطف تفسير وبياناً لقوله (عليه السلام) : «فيعزَّر» ; لأنّه حينئذ يدلّ على أنّ التغريم تعزير ، فلا يختصّ التعزير بالسوط مع أنّه ممنوع ; لظهورها ولا أقلّ احتمالها احتمالا مساوياً للاحتمال الأوّل في كون التغريم أمراً آخر زائداً على التعزير ، وفي الحقيقة يكون التعزير بدل الحدّ في مورد ثبوت القطع في السرقة ، والتغريم بدل ضمان المال المسروق الذي يكون على عهدة السارق ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الغرامة إنّما تدفع إلى صاحب الثمار ، والمراد منها باعتبار كلمة «مرّتين» هو ضعف القيمة الفعليّة ، باعتبار أنّ الثمار لو لم يسرق في كمّه لكان يزيد قيمته بعداً ، ومن الظاهر أنّ التغريم بدل التعزير لا يرتبط بصاحب المال ، بل ببيت المال .
كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن المجلسي في المرآة : أنّه لم يعمل على طبق هذه الرواية أحد من الأصحاب(1) .
هذا ، ولكنّ الرواية السابقة بضميمة الإطلاقات بالتقريب المزبور يكفي لاستفادة التعميم في باب التعزير منها ، كما لا يخفى .
- (1) مرآة العقول: 23 / 359.
(الصفحة 430)
(الصفحة 431)الفصل الرابع
في
حدّ المسكر
والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه
القول في موجبه وكيفيّته
مسألة 1 : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه1.
1 ـ ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات :
الأولى : في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة ، ولا خفاء فيها ; لدلالة الكتاب والسنّة والإجماع عليها ، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام ، وسيأتي البحث في هذه الجهة ، ويستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع الشرائع والأديان ، ولا اختصاص لذلك بالإسلام ، ومن جملة الأدلّة