(الصفحة 178)
عليّ (عليه السلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلّلا بأنّه غير محصن حدّه الجلد .
بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين(1) وسلاّر(2) وابني حمزة(3)وسعيد(4) والفاضلين(5) التصريح به ، بل قال: لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له(6) .
ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله(7) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة(8) .
وفي مقابلهما ـ من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق ـ رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل
- (1) المقنعة: 780 ، النهاية 694 .
- (2) المراسم: 255 .
- (3) الوسيلة: 411 .
- (4) الجامع للشرائع: 550 .
- (5) شرائع الإسلام: 4/937 ، التحرير: 2/222 ، قواعد الأحكام: 2/252 ، إرشاد الأذهان: 2/173 .
- (6) رياض المسائل: 10 / 48 .
- (7) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح7 .
- (8) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .
(الصفحة 179)
بأهله أيرجم؟ قال: لا ، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا(1) ، والمراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه وبين أهله ، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي ، ويحتمل أن يكون هو التطليق وإجباره على طلاق زوجته ، ولكنّه لم يقع شيء من الأمرين مورداً لافتاء الأصحاب .
ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للّحية والحاجب ، بل خصوص شعر الرأس ، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس ; لأنّه المتفاهم منه ، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط ، كما عن المقنعة(2) والمراسم(3) . وكونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلا .
ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الاُولى بالجزّ ، وفي الثانية بالحلق ، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، فاللازم التقييد وتخصيص الحكم بالحلق ، وإن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل .
المورد الثاني: ـ من موارد ثبوت الجلد خاصّة ـ المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل وإن كانت محصنة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية ، وأنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها ، معلّلا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا موثّقة أبي مريم ، بناءً على ما استفدنا منها ، فراجع .
المورد الثالث: المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وفي الجواهر في شرح قول المحقّق:
- (1) من لا يحضره الفقيه: 4 / 40 ح5040 ، وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح1 و 2 .
- (2) المقنعة: 780 .
- (3) المراسم: 255 .
(الصفحة 180)
وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ(1) قال: بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام(2) الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف(3)والغنية(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه في الأوّل(6) . نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد(7) ثبوت التغريب عليها .
وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلا .
وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبدالرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على إطّلاعهم على رأي الأئمة (عليهم السلام) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلاّ فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة .
وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من
- (1) شرائع الإسلام: 4/937 .
- (2) كشف اللثام: 2/399 .
- (3) الخلاف: 5/368 مسألة 3 .
- (4) غنية النزوع: 423 .
- (5) المبسوط: 8/2 .
- (6) جواهر الكلام: 41/328 .
- (7) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/150 .
(الصفحة 181)الرابع: الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلا ثمّ يرجمان1 .
الخامس: الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب2.
الاستدلال عليه بقوله تعالى:
{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ }(1) نظراً إلى أنّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب; لكان على الأمة نصف ذلك ، مع أنّ الإجماع على أنّه لا تغريب عليها ، وكذا ما يقال من أنّها لو غربت فإمّا مع محرم أو زوج
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2) أو بدونه ، وهو أيضاً غير جائز; لقوله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لإمرأة أن تسافر من غير ذي محرم(3) . وكذا ما يقال من أنّ الشهوة غالبة فيهنّ ، والغالب أنّ انزجارهنّ عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب ، ووجود الحفاظ لهنّ من الرجال، وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهنّ من الرجال ، ويقلّ حيائهنّ لبعدهنّ من أقاربهنّ وربّما اشتدّ فقرهنّ ، فيصير مجموع ذلك سبباً لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ ، وربّما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب ، فإنّ شيئاً من ذلك لا يصلح دليلا في مقابل الروايات الصحيحة كما لا يخفى ، فالوجه ما ذكرنا .
1 ـ قد تكلّمنا في هذا القسم في القسم الثاني من أقسام حدّ الزنا مفصّلا .
2 ـ قد مرّ البحث في هذا القسم في القسم الثالث من تلك الأقسام أيضاً .
- (1) سورة النساء4: 25 .
- (2) سورة الأنعام 6: 164 .
- (3) مسند أحمد: 3 / 54 ح7418 وص244 ح8496 .
(الصفحة 182)مسألة 3: الجزّ حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ، والظّاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية1 .
مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم ، ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية2.
1 ـ قد وقع البحث في هذه الجهة في ذيل البحث في المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي يثبت فيها الجلد خاصّة .
2 ـ في هذه المسألة جهتان من البحث:
الاُولى: في مقدار النفي من حيث الزمان ، والظّاهر أنّه السنة ، لدلالة كثير من الروايات المتقدّمة على التقييد بها ، وبها يقيّد إطلاق ما كان خالياً عن هذا القيد وغير متعرّض لاعتبار السنة ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً .
الثانية: إنّ التغريب هل هو من مصره الذي هو وطن الزاني ، أو من بلد الجلد ووقوع الحدّ عليه ، أو من محلّ وقوع الزنا وتحقّق الجناية؟ وجوه حكي الثالث عن الشيخ في المبسوط(1) .
ويدلّ على الأوّل صريح رواية عبدالله بن طلحة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام): «نفي سنة من مصره» وظاهر رواية محمّد بن قيس المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله: «نفي سنة في غير مصرهما» فإنّ ظاهرها نفي السنة من مصرهما