جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 192)

إجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله): هل تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم ، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقى على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى (عليه السلام) ، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا ، فأتاهم عبدالله بن صوريا ، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله): إنّي انشدك الله . . . هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم ـ إلى أن قال: ـ فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه ; لعدم المنافاة بين الآيتين بعد صراحة الاُولى في التخيير ، وظهور الثانية في التعيّن ، وعدم المعارضة بين النصّ والظّاهر كما هو واضح .
الأمر الثاني: وجود طائفتين من الروايات في المسألة ، يكون مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على التخيير ، لظهور إحداهما في تعيّن الحكم علىوفق الإسلام ، وظهور الثانية في تعيّن الحكم على طبق مذهبهم ومقتضى قوانينهم .
أمّا الطائفة الاُولى : فهي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانياً ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين(2) .
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال: هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت: إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين(3) .

  • (1) مجمع البيان: 3 / 320 ـ 321 ، البرهان في تفسير القرآن: 1/472 ـ 473 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 338 ، أبواب مقدّمات الحدود ب29 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 162 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب13 ح8 .


(الصفحة 193)

وأمّا الطائفة الثانية: فهي رواية إسماعيل بن أبي زياد ـ السكوني ـ عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما  أحبّوا(1) .
وما رواه في كتاب الغارات عن الحارث ، عن أبيه قال : بعث عليّ (عليه السلام) محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر ، فكتب إلى عليّ (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة ، وعن قوم زنادقة . . . فكتب إليه عليّ (عليه السلام): أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة ، وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة . . .(2) .
والظّاهر إتّحادها مع الرواية الاُولى ، بمعنى كون الكتابة مرّة واحدة ، غاية الأمر تعدّد الناقل .
وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الحمل على التخيير ; لأنّ الظهور في كليهما ظهور إطلاقيّ ، وهو موقوف على عدم وجود القرينة على التقييد ، مع أنّ الطرف الآخر صالح للمقيديّة ، فبقرينته يرفع اليد عن الظهور ويرتفع التعيّن من البين .
ويؤيّد التخيير أيضاً رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 415 ، أبواب حدّ الزنا ب50 ح1 .


(الصفحة 194)

وإن شاء تركهم(1) نظراً إلى أنّ موضوع الحكم بالتخيير فيها وإن كان مورد التحاكم والتخاصم ، إلاّ أنّ المستفاد منها ثبوت التخيير في جميع الموارد ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ظاهر عبارات الفقهاء أنّ أحد طرفي التخيير هو أن يدفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، ومرجع ذلك إلى عدم الاكتفاء بمجرّد الإعراض والترك وعدم الدخالة ، ولكنّه فسّر الدفع في محكيّ كشف اللثام بالإعراض ، قال: فإن الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا . نعم ، يجوز إذا وافقه(2) .
ويؤيّده التعبير بالإعراض في الآية الشريفة ، وبالترك في رواية أبي بصير الأخيرة .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لرفع اليد عن مثل رواية السكوني ، الظاهرة في لزوم الدفع إلى النصارى والتسليم إليهم حتّى يقضوا فيها ما يشاؤا ، ولا مجال معه لدعوى كون الدفع أمراً بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا ; لعدم إحاطتنا بمصالح الأحكام ، والفقيه تابع للدليل ، فهي اجتهاد في مقابل النصّ والفتوى ، كما في الجواهر(3) . وبمثل الرواية يفسّر الإعراض في الآية ويقال بأنّه ليس المراد منها مجرّد الترك ، بل الترك والإرجاع إلى قضاتهم ، فتدبرّ .
ثمّ إنّه يظهر من المتن الترديد في أصل الحكم بالتخيير ، حيث نسب هذا الحكم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 218 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب27 ح1 .
  • (2) كشف اللثام: 2/404 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 195)

إلى الأصحاب ، واحتاط لزوماً إجراء أحكام الإسلام عليه ، ولعلّه لأجل كون الحكم على خلاف القاعدة ; لأنّ مقتضاها تعيّن إجراء أحكام الإسلام بعد ثبوتها بالإضافة إلى المسلمين والكافرين ، والحكم على خلاف القاعدة يحتاج ثبوته إلى دليل قويّ ، وليس من بين الأدلّة المذكورة ما ينطبق على قول الأصحاب ، إلاّ رواية السكوني ، وهل يمكن إثبات مثل هذا الحكم بها ؟
ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للمناقشة في أصل التخيير ; لدلالة الكتاب والسنّة مضافاً إلى الفتاوى عليه .
بقي الكلام في الفرض المذكور في الذيل ، وهو ما إذا زنى الذمّي بالمسلمة ، وقد نفى الإشكال في المتن عن إجراء الحدّ عليه ـ أي متعيّناً ـ تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال: على الإمام قتله ، ولا يجوز الإعراض ; لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة(1) .
أقول: إن كان مراده أنّه بذلك يخرج حقيقة من الذمّة ، ويدخل في الكافر الحربي الذى يجب قتله ليس إلاّ ، فمن الواضح عدم خروج الذمّي بذلك عن عنوان الذمّة ، بحيث صار من مصاديق الكافر الحربي .
وإن كان مراده أنّ الإسلام حكم في هذا المورد بثبوت القتل ، كما عرفت في الموارد الثلاثة التي كان الحكم فيها القتل ، فذلك لا ينافي ثبوت التخيير ; لأنّ القتل إنّما هو حكمه في الإسلام إذا اريد إجراء أحكام الإسلام عليه ، وأمّا إذا دفع إلى حكّامهم فلا .
وبالجملة : فأيّ فرق بين هذه الصورة ، وبين ما إذا زنى بذات محرم من النسب

  • (1) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 196)

مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ، ولو كان حمله من الزنا ، حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر علىولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم تكن له مرضعة ، ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه1.

من جهة كون حكم الإسلام في كلتيهما هو القتل ، ومجرّد كون الموضوع للقتل في المقام هو الذمّي ـ بخلاف الزنا بذات المحرم ، الذي هو أعمّ من المسلم والكافر ـ لا يقتضي الفرق ; لأنّه بعد فرض كون دليل التخيير حاكماً على الأدلّة الأوّلية وناظراً إليها ، لا تكون هذه الجهة بفارقة ; لعدم ملاحظة النسبة في مسألة الحكومة بوجه .
ولكن التحقيق أنّ نسبة أدلّة التخيير الواردة في خصوص الذمّي إلى أدلّة الحدود ، كدليل الزنا بذات محرم ، هي نسبة التخصيص أو التقييد ; لأنّ أدلّة الحدود واردة في مورد عموم المكلّفين من المسلم والكافر ، وأدلّة التخيير بمنزلة الاستثناء الوارد عليها ، كأنّه قيل: الزنا بذات محرم يوجب القتل من أيّ شخص تحقّق إلاّ إذا كان الزاني ذمّياً ، فإنّه لا يتعيّن فيه القتل ، بل يتخيرّ الحاكم بينه وبين أن يدفعه إلى حكّامهم حتّى يقضوا فيه ما أحبّوا .
وإذا كانت النسبة كذلك ، فمن الواضح أنّه لا مجال لكون أدلّة التخيير مخصّصة لما ورد في الذمّي إذا زنى بالمسلمة ; لأنّ النسبة بينها وبينه تكون على العكس ، بمعنى أنّ ما ورد في الذمّي الزاني بالمسلمة يكون مخصّصاً لأدلّة التخيير وبمنزلة الاستثناء لها ، فتصير النتيجة تعيّن القتل في هذا المورد كما أفيد في المتن .

1 ـ أمّا عدم إقامة الحدّ على الحامل ولو كان حمله من الزنا ، فيدلّ عليه ـ مضافاً