جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 194)

وإن شاء تركهم(1) نظراً إلى أنّ موضوع الحكم بالتخيير فيها وإن كان مورد التحاكم والتخاصم ، إلاّ أنّ المستفاد منها ثبوت التخيير في جميع الموارد ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ظاهر عبارات الفقهاء أنّ أحد طرفي التخيير هو أن يدفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، ومرجع ذلك إلى عدم الاكتفاء بمجرّد الإعراض والترك وعدم الدخالة ، ولكنّه فسّر الدفع في محكيّ كشف اللثام بالإعراض ، قال: فإن الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا . نعم ، يجوز إذا وافقه(2) .
ويؤيّده التعبير بالإعراض في الآية الشريفة ، وبالترك في رواية أبي بصير الأخيرة .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لرفع اليد عن مثل رواية السكوني ، الظاهرة في لزوم الدفع إلى النصارى والتسليم إليهم حتّى يقضوا فيها ما يشاؤا ، ولا مجال معه لدعوى كون الدفع أمراً بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا ; لعدم إحاطتنا بمصالح الأحكام ، والفقيه تابع للدليل ، فهي اجتهاد في مقابل النصّ والفتوى ، كما في الجواهر(3) . وبمثل الرواية يفسّر الإعراض في الآية ويقال بأنّه ليس المراد منها مجرّد الترك ، بل الترك والإرجاع إلى قضاتهم ، فتدبرّ .
ثمّ إنّه يظهر من المتن الترديد في أصل الحكم بالتخيير ، حيث نسب هذا الحكم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 218 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب27 ح1 .
  • (2) كشف اللثام: 2/404 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 195)

إلى الأصحاب ، واحتاط لزوماً إجراء أحكام الإسلام عليه ، ولعلّه لأجل كون الحكم على خلاف القاعدة ; لأنّ مقتضاها تعيّن إجراء أحكام الإسلام بعد ثبوتها بالإضافة إلى المسلمين والكافرين ، والحكم على خلاف القاعدة يحتاج ثبوته إلى دليل قويّ ، وليس من بين الأدلّة المذكورة ما ينطبق على قول الأصحاب ، إلاّ رواية السكوني ، وهل يمكن إثبات مثل هذا الحكم بها ؟
ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للمناقشة في أصل التخيير ; لدلالة الكتاب والسنّة مضافاً إلى الفتاوى عليه .
بقي الكلام في الفرض المذكور في الذيل ، وهو ما إذا زنى الذمّي بالمسلمة ، وقد نفى الإشكال في المتن عن إجراء الحدّ عليه ـ أي متعيّناً ـ تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال: على الإمام قتله ، ولا يجوز الإعراض ; لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة(1) .
أقول: إن كان مراده أنّه بذلك يخرج حقيقة من الذمّة ، ويدخل في الكافر الحربي الذى يجب قتله ليس إلاّ ، فمن الواضح عدم خروج الذمّي بذلك عن عنوان الذمّة ، بحيث صار من مصاديق الكافر الحربي .
وإن كان مراده أنّ الإسلام حكم في هذا المورد بثبوت القتل ، كما عرفت في الموارد الثلاثة التي كان الحكم فيها القتل ، فذلك لا ينافي ثبوت التخيير ; لأنّ القتل إنّما هو حكمه في الإسلام إذا اريد إجراء أحكام الإسلام عليه ، وأمّا إذا دفع إلى حكّامهم فلا .
وبالجملة : فأيّ فرق بين هذه الصورة ، وبين ما إذا زنى بذات محرم من النسب

  • (1) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 196)

مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ، ولو كان حمله من الزنا ، حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر علىولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم تكن له مرضعة ، ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه1.

من جهة كون حكم الإسلام في كلتيهما هو القتل ، ومجرّد كون الموضوع للقتل في المقام هو الذمّي ـ بخلاف الزنا بذات المحرم ، الذي هو أعمّ من المسلم والكافر ـ لا يقتضي الفرق ; لأنّه بعد فرض كون دليل التخيير حاكماً على الأدلّة الأوّلية وناظراً إليها ، لا تكون هذه الجهة بفارقة ; لعدم ملاحظة النسبة في مسألة الحكومة بوجه .
ولكن التحقيق أنّ نسبة أدلّة التخيير الواردة في خصوص الذمّي إلى أدلّة الحدود ، كدليل الزنا بذات محرم ، هي نسبة التخصيص أو التقييد ; لأنّ أدلّة الحدود واردة في مورد عموم المكلّفين من المسلم والكافر ، وأدلّة التخيير بمنزلة الاستثناء الوارد عليها ، كأنّه قيل: الزنا بذات محرم يوجب القتل من أيّ شخص تحقّق إلاّ إذا كان الزاني ذمّياً ، فإنّه لا يتعيّن فيه القتل ، بل يتخيرّ الحاكم بينه وبين أن يدفعه إلى حكّامهم حتّى يقضوا فيه ما أحبّوا .
وإذا كانت النسبة كذلك ، فمن الواضح أنّه لا مجال لكون أدلّة التخيير مخصّصة لما ورد في الذمّي إذا زنى بالمسلمة ; لأنّ النسبة بينها وبينه تكون على العكس ، بمعنى أنّ ما ورد في الذمّي الزاني بالمسلمة يكون مخصّصاً لأدلّة التخيير وبمنزلة الاستثناء لها ، فتصير النتيجة تعيّن القتل في هذا المورد كما أفيد في المتن .

1 ـ أمّا عدم إقامة الحدّ على الحامل ولو كان حمله من الزنا ، فيدلّ عليه ـ مضافاً
(الصفحة 197)

إلى ما في الجواهر من قوله: بلا خلاف أجده نصّاً وفتوى ، بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت(1) ـ ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لعمر وقد اُتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له عليّ (عليه السلام): هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها(3) .
وموردها وإن كان هو الرجم إلاّ أنّه يستفاد منها خصوصاً بملاحظة الاستشهاد بالآية أنّه لا يجوز إقامة حدّ الجلد أيضاً إذا كان مضرّاً بالولد ، كما أنّ استناد الأصحاب إلى الرواية في الفتوى المذكورة يوجب جبر ضعفها بالإرسال ، خصوصاً بملاحظة الاستشهاد المذكور .
وأمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى تخرج من نفاسها ، فالظاهر أنّه إن كان الحدّ هو الرجم وقد مات الولد حين وضعه ، أو ولد ميّتاً لا مانع من رجمها أصلا ; لكون مورد الرواية السابقة صورة وجود الولد ، وليس هنا ما يدلّ على تأخير الرجم ، بل لا وجه له . نعم ، لو كان الحدّ هو الرجم ، وكان الولد موجوداً ، لابدّ من ملاحظة الولد ، وأنّه هل يوجد له كافل أم لا؟ وأنّه هل يكون هناك خوف بالإضافة إليه أم لا؟ والمنشأ هي الرواية المتقدّمة بضميمة الاستشهاد المذكور فيها .
وأمّا لو كان الحدّ هو الجلد ، فإن كان في ذلك خوف التلف بالإضافة إليها ،

  • (1) جواهر الكلام: 41/337 .
  • (2) سورة فاطر35: 18 .
  • (3) الإرشاد للمفيد: 1 / 204 ، وسائل الشيعة: 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح7 .


(الصفحة 198)

فالظّاهر لزوم التأخير; لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أمة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس ، فخشيت أن أجلدها فأقتلها ، فذكرت ذلك للنبيّ(صلى الله عليه وآله) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ، ثمّ أقم عليها الحدّ(1) . كما أنّه لو كان في ذلك خوف الضرر على ولدها يلزم التأخير ، لما يستفاد من رواية الإرشاد المتقدّمة .
وممّا ذكرنا تظهر المناقشة في عبارة المتن من جهتين: من جهة أنّ مقتضى إطلاقها لزوم تأخير الرجم حتّى تخرج من نفاسها ، ولو فرض موت الولد حين وضعه مثلا ، مع أنّه لا دليل عليه ، وإن كان مقتضى جملة من الروايات المرسلة المنقولة في المستدرك عن الجعفريات والدعائم والعوالي عدم إقامة الحدّ على النفساء مطلقاً حتّى تطهر(2) ، إلاّ أنّ الظّاهر عدم إلتزام الأصحاب به ، وإن كان مقتضى جملة من عباراتهم أيضاً ذلك ، كعبارة المحقّق في الشرائع(3) . لكن صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بأنّه لو مات الولد حين وضعه رجمت(4) ، من غير إشعار باحتمال الخلاف في المسألة .
ومن جهة تقييد الخروج من النفاس بخصوص ما إذا خيف الضرر في الجلد على الولد ، مع أنّه ربّما يخاف على نفسها أيضاً كما عرفت في الرواية المتقدّمة .
وأمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى ترضع إن لم يكن له مرضعة ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى رواية الإرشاد المتقدّمة ; لأنّ الاحتياج إلى المرضعة أقوى من الاحتياج إلى الكافل ـ موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محصنة زنت

  • (1) سنن البيهقي: 8/229 ، سنن أبي داود: 4 / 400 ح4473 .
  • (2) مستدرك الوسائل: 18 / 16 ، أبواب مقدّمات الحدود ب11 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/339 .