جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

وفي مقابلها رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون(1) .
ورواية أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها ، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له  أبداً(2) .
وفي سندها إبراهيم بن نعيم ، والظّاهر كما عن التهذيب والفقيه(3) . هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول ، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش ، وهو أيضاً مجهول .
وقد جمع بينهما بوجوه:
الأوّل: ما عن الشيخ(قدس سره) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط(4) .
الثاني: ما عن السرائر(5) والوسيلة(6) والجامع(7) من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني ; لأنّ قوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو} فيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى آخرها ، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلاّ نفسه ; لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلاّ بانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها

  • (1) وسائل الشيعة: 15 / 606 ، كتاب اللعان ب12 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 15 / 606 ، كتاب اللعان ب12 ح3 .
  • (3) التهذيب: 10/79 ح306 ، الفقيه: 4/52 ح5078 .
  • (4) النهاية: 690 .
  • (5) السرائر: 3/430 .
  • (6) الوسيلة: 410 .
  • (7) الجامع للشرائع: 548 .


(الصفحة 261)

مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق النّاس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدَّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه1.

لم تكن في الحكم(1) . وقد مرّ الجواب عن الاستشهاد بالآية .
الثالث: ما عن ابن الجنيد من حمل رواية اللعان على ما إذا كانت الزوجة مدخولا بها ليتحقّق شرط اللعان(2) .
الرابع: ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين(3) ـ بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلاّ في نفي الولد ـ بأنّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة ، وإلاّ حدّ الثلاثة ولاعنها .
هذا ، والظّاهر أنّ الجمع بأحد الوجوه المذكورة لا يخرج عن الجمع التبرّعي ، وهو لا يوجب خروج الروايتين عن عنوان التعارض ، فاللازم معاملة المتعارضين معهما ، والترجيح مع رواية القبول ; لموافقتها للشُّهرة أوّلا ، وللكتاب ثانياً على ما عرفت .
وإن شئت فقل بعدم حجيّة شيء من الروايات ; لضعفها من حيث السند ، واللازم الرجوع إلى غيرها ، وقد مرّ أنّ مقتضاه القبول .

1 ـ وقع الخلاف ـ بعد أنّه لا خلاف بيننا معتدّ به في أنّ الإمام المعصوم يقضي

  • (1) السرائر: 3/431 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/138 مسألة 2 .
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4/52 ، المقنع: 440 .


(الصفحة 262)

بعلمه مطلقاً في حقّ الله وحقّ الناس ـ في أنّ الحاكم غيره هل يجوز له القضاء بعلمه مطلقاً ، أو لا يجوز له كذلك ، أو يكون هناك تفصيل ؟ فالأكثر على الأوّل ، وحكى السيد في الانتصار عن أبي عليّ بن الجنيد الثاني(1) ، ولكن في محكيّ المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي جواز الحكم في حدود الله دون حقّ الناس(2) ، والمحكيّ عن ابن إدريس(3) وابن حمزة(4) عكس ذلك ، وهو الجواز في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، وعن حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره ، وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل(5) .
وكيف كان فقد استدلّ على القول الأوّل ، وهو الجواز مطلقاً بوجوه:
الأوّل: الإجماع المدّعى في كلمات جماعة من الفقهاء وكتبهم ، كالإنتصار(6)والغنية(7) والخلاف(8) ونهج الحق(9) وبعض الكتب الاُخر ، وقد اعتمد عليه غاية

  • (1) الإنتصار: 488 .
  • (2) مسالك الأفهام: 13/384 .
  • (3) السرائر: 2/179 ، ولكن ظاهر صدر كلامه التعميم . وكذا قال في ج3/432: للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً .
  • (4) الوسيلة: 218 .
  • (5) النهاية: 691 .
  • (6) الإنتصار: 486 ، 487 ـ 488.
  • (7) غنية النزوع: 436 .
  • (8) الخلاف: 6/242 ـ 244 مسألة 41 .
  • (9) نهج الحقّ: 563 .


(الصفحة 263)

الاعتماد السيّد في الإنتصار ، وصاحب الجواهر . قال في الأوّل بعد بيان أنّ الجواز ممّا انفردت به الإمامية ووافقهم فيه بعض آخر : فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة ، وأبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف ويذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق والحدود ؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة ، وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخّره ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر(1) .
وقال في الجواهر بعد نقل الإجماع من الكتب المذكورة: وهو الحجّة ، ثمّ أورد الأدلّة الاخرى ثمّ قال: وليس في شيء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع منها دلالة على ذلك(2) .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال للاتّكال على الإجماع في المسألة التي تكثر فيها الوجوه والأدلّة ، فإنّه من المحتمل قويّاً أن تكون تلك الوجوه كلاًّ أو بعضاً مستندة للمجمعين ، وعليه فلا يكون مثله كاشفاً عن موافقة المعصوم ومطابقة آرائهم لرأيه (عليه السلام) . وبالجملة لا أصالة للإجماع في مثل المقام فلا وجه للاستناد إليه أصلا .
الثاني: استلزام عدم قضاء الحاكم على طبق علمه فسقه أو إيقاف الحكم ، وهما معاً باطلان ، وذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلا بحضرته ، ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم لا لموجب .
الثالث: مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ

  • (1) الإنتصار: 487 ـ 488 .
  • (2) جواهر الكلام: 40/89 .


(الصفحة 264)

جَلْدَة}(1) وقوله تعالى: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(2)نظراً إلى أنّ المخاطب فيه هو الحكّام الّذين بيدهم الحكم وفصل الخصومة وإجراء الحدود ، وقد علّق فيه الحكم على مثل عنوان الزاني والسارق ، فإذا كان هذا العنوان محرزاً للحاكم من طريق العلم الذي لا يشوبه ريب ، فالواجب عليه إقامة الحدّ وإجرائه ، لعدم توقّف إجرائه على شيء آخر غير تحقّق نفس هذا العنوان ، ولا إشارة في مثله إلى مدخليّة شيء آخر في الموضوع ، مثل كونه ثابتاً من طريق خصوص البيّنة ، أو الإقرار ، فملاحظة مثل الآيتين تقتضي لزوم إجراء الحدّ مع إحراز عنوان الموضوع من طريق العلم .
ولكن هذا الدليل لا يجري في جميع صور المدّعى ، لعدم جريانه في الأموال ، فلابدّ إمّا الأخذ بما في الانتصار حيث قال: وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال ; لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال ، ولم يجزه أحد من الامّة في الحدود دون الأموال(3) ، وإمّا الالتزام بما في الجواهر من دعوى الأولويّة(4) .
ولكنّ الظّاهر جريان المناقشة في كليهما ، لما عرفت من نقل المسالك عن كتاب ابن الجنيد الجواز في الحدود ، أي حدود الله دون حقوق النّاس ، ولمنع الأولويّة بعد ثبوت الاتّهام في حقوق الناس كثيراً ، كما لا يخفى .
الرابع: ما ذكره في الإنتصار في جملة الأدلّة من قوله: وكيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم ، وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت

  • (1) سورة النور 24: 2 .
  • (2) سورة المائدة5: 38 .
  • (3) الإنتصار: 492 .
  • (4) جواهر الكلام: 40/88 .