جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 309)

الحديث(1) . والظّاهر أنّ المراد من الحدّ فيه هو الجلد مائة ، وفي بعض الكتب الجلد بدل الحدّ(2) ، وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها .
ويدلّ على القول الثاني أمران:
الأوّل: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والدّاعم عليه يحرق بالنار(3) . نظراً إلى ثبوت التفصيل في حدّ الزاني كما مرّ .
ويردّه ضعف سند الرواية ، مضافاً إلى كونها مخالفة للشهرة المحقّقة .
الثاني: ما في الجواهر من أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، وبين ما دلّ على قتله ، بحمل الأوّل على غير الموقب ، والثاني على الموقب ، وعن المختلف نفي البأس فيه(4) .
وأورد عليه تارة بما في الجواهر من أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، وأُخرى بكونه خلاف ظاهر الطائفة الاُولى .
ويمكن الإيراد عليه بأنّ ما يدلّ على القتل إمّا دالّ على الفرق بين الفاعل والمفعول من جهة الإحصان وعدمه ، كروايتي حمّاد بن عثمان ويزيد بن عبدالملك المتقدّمتين(5) ، وإمّا وارد في مورد الإيقاب ، كما في صحيحة مالك بن عطيّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/190 ، جواهر الكلام: 41/383 .
  • (5) في ص296 و297 .


(الصفحة 310)

المتقدّمة(1) أيضاً ، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ(قدس سره) .
ويدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه(صلى الله عليه وآله)(2) . ومثلها رواية الكسوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(3) .
وصحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) ، وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته؟ فكتب: القتل ، الحديث(4) .
والجواب أمّا عن الأوّلين ـ فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة ، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد ، فلابدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر(5) ـ أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين .
وأمّا عن الأخير ، بأنّ الرجل غير معروف لنا ، والراوي لم ير الجواب الثاني ، فلا مجال للاعتماد على الرواية .

  • (1) في ص287 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح5 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/383 .


(الصفحة 311)

فانقدح من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن .
بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ ، وأنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم ، ومنشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة، وهي صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) .
وقد رواها المشايخ الثلاثة(2) ، ومقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً ، وقيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه ، خصوصاً مع كونه أقبح وأشدّ تحريماً منه ، ولكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما(3) ، وعن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة(4) ، وهما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة(5) . أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني(6) يصلحان لتخصيص رواية يونس ; لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ وإن كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم وإلاّ جلد» لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة ، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط ، وعدم اختصاصه بصورة الإحصان ، فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ ما ذكر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1 .
  • (2) الكافي 7/191 ح2 ، من لا يحضره الفقيه: 4/72 ح5138 ، التهذيب: 10/95 ـ 96 ح369 ، الإستبصار: 4/212 ح790 .
  • (3) رياض المسائل: 10/97 .
  • (4) غنية النزوع: 426 .
  • (5) تقدّمت في ص296 .
  • (6) تقدّمت في ص297 .


(الصفحة 312)

مسألة 7: المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلاّ سوطاً ، وكذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة1.

1 ـ المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان ; لأنّ البحث في اجتماع الرجل والمرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا ، والبحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة ، فالمراد خصوص الرجلين ، وفيه أقوال:
أحدها: ما عن الشيخ في النهاية(1) وابن إدريس في السرائر(2) وأكثر المتأخّرين(3) من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ; لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين:
إحداهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا ، قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث(4) .
ثانيتهما: صحيحة ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال: يجلدان غير سوط واحد(5) .

  • (1) النهاية: 705 .
  • (2) السرائر: 3/460 .
  • (3) إرشاد الأذهان: 2/175 ، اللّمعة الدمشقية: 167 ، التنقيح الرائع: 4/352 ، المهذّب: 2/531 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح18 .


(الصفحة 313)

نظراً إلى أنّ الجمع يقتضي حمل الاُولى على بيان الحدّ الأقلّ ، والثانية على بيان الحدّ الأكثر ، والاختيار بنظر الحاكم في الحدّين وما بينهما .
ولكن حيث إنّ الرواية الاُولى ضعيفة ، ولا تكون في البين شهرة جابرة ; لكون الشهرة الموجودة إنّما هى بين المتأخّرين ، فلا مجال لهذا القول ، وأمّا الرواية الثانية فالظّاهر كونها صحيحة ، وإن كان ظاهر الجواهر كونها ضعيفة أيضاً(1) ، ولعلّه لتردّد ابن سنان بين محمّد وعبدالله ، مع أنّه قد صرّح في السند كما في الوسائل بكونه هو عبدالله الذي هو ثقة .
ثانيها: ما عن الصدوق في المقنع(2) وأبي عليّ(3) من ثبوت الحدّ مائة سوط ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة ، مثل:
صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(5) . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة; لعدم كون المراد بالحد هو الحدّ المعروف في باب الحدود ; لعدم إستقامة الكلام حينئذ وعدم

  • (1) جواهر الكلام: 41/384 .
  • (2) المقنع: 433 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/193 مسألة50 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح15 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح1 .