جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

نظراً إلى أنّ الجمع يقتضي حمل الاُولى على بيان الحدّ الأقلّ ، والثانية على بيان الحدّ الأكثر ، والاختيار بنظر الحاكم في الحدّين وما بينهما .
ولكن حيث إنّ الرواية الاُولى ضعيفة ، ولا تكون في البين شهرة جابرة ; لكون الشهرة الموجودة إنّما هى بين المتأخّرين ، فلا مجال لهذا القول ، وأمّا الرواية الثانية فالظّاهر كونها صحيحة ، وإن كان ظاهر الجواهر كونها ضعيفة أيضاً(1) ، ولعلّه لتردّد ابن سنان بين محمّد وعبدالله ، مع أنّه قد صرّح في السند كما في الوسائل بكونه هو عبدالله الذي هو ثقة .
ثانيها: ما عن الصدوق في المقنع(2) وأبي عليّ(3) من ثبوت الحدّ مائة سوط ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة ، مثل:
صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(5) . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة; لعدم كون المراد بالحد هو الحدّ المعروف في باب الحدود ; لعدم إستقامة الكلام حينئذ وعدم

  • (1) جواهر الكلام: 41/384 .
  • (2) المقنع: 433 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/193 مسألة50 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح15 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح1 .


(الصفحة 314)

صحّة الحمل ، بل المراد به هو المنتهى ، وضمير التثنية في «يوجدا» يرجع إلى الرجل والمرأة; لوقوع الفرضين الآخرين في مقابله كما هو ظاهر .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان فى لحاف واحد(1) .
وصحيحة عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(2) . وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونها رواية واحدة .
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان عليّ (عليه السلام)إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ(3) .
وذيل صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة: وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط(4) .
وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على الأقلّ من المائة ، أو على تعيين المائة إلاّ سوطاً ، مثل:
صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ قال: يجلدان غير سوط واحد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 368 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح22 ، 23 .
  • (3 ، 4) وسائل الشيعة: 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح6 و5 .


(الصفحة 315)

وصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال: تضربان ، فقلت: حدّاً؟ قال: لا ، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال: يضربان ، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا(1) . وليس المراد بقوله: حدّاً هو السؤال عن الكيفيّة بعد الفراغ عن كون الضرب مائة ، وأنّه هل هو على سبيل التعزير أو الحدّ ، وإن كان يؤيّده الاقتصار على الضرب في مقام الجواب عن السؤال كما لا يخفى ، بل المراد هو السؤال عن الكميّة كما هو ظاهر .
وربّما يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير ، كما أنّه ربّما تحمل روايات المائة على التقيّة ، استناداً إلى صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه ، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحد ، فقال له: كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ خ ل) حتّى أعاد ذلك مراراً فقال: غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك ، الحديث(2) .
نظراً إلى دلالتها على أنّ الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان أنّ الجلد أقل من المائة بسوط ، ولعلّه لأجل من كان مع عبّاد من أصحابه ، حيث إنّه كان من علماء العامّة وبعد إصراره التجأ الإمام (عليه السلام) إلى بيان الحكم الواقعي ، فهذه الصحيحة شاهدة على حمل روايات المائة على التقيّة وإن كانت مستفيضة .
ويرد على هذا الحمل ـ مضافاً إلى أنّ الظّاهر كون فتاوى العامّة التعزير ، كما

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح16 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح2 .


(الصفحة 316)

يظهر من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي(قدس سره)(1) ـ أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الرواية هو الحكم المذكور أوّلا ; لإسناده إلى فعل عليّ (عليه السلام) ، وأنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ ، ومن الواضح أنّه لا مجال للتقيّة بهذه الصورة بعد تحقّقها بنفس بيان الحكم من غير إسناد ، وبعد إصرار عبّاد وتكراره السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه ، ولعلّه لأجل أنّ عبّاد نقل ما سمعه منه (عليه السلام) قبلا من استثناء سوط واحد على أصحابه ، فاتّفق في المجلس الذي كان معه اُناس منهم خلاف ذلك ، ومن الواضح أنّ مثل ذلك كان ثقيلا عليه موجباً لوقوعه في معرض اتّهام الكذب في نقل الحديث والرواية ، فصار ذلك موجباً لإصراره عليه حتّى التجأ الإمام إلى بيان الحكم على طبق ما سمعه منه قبلا من الاستثناء المذكور ليخرج من هذا الاتّهام .
فالإنصاف دلالة الصحيحة بعد التأمّل فيها على كون الحكم الواقعي هو المائة دون الأقلّ .
وأمّا الحمل على التخيير فلا وجه له أصلا ، سواء كان المراد منه هو التخيير الاُصولي الذي مرجعه إلى أنّه يكون المجتهد مخيّراً في الأخذ بأحد الطرفين ، أو التخيير الفقهي الذي معناه كون الحكم هو التخيير بين المائة وبين الأقلّ ، كما في سائر الأحكام التخييريّة ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّه لا تصل النوبة إلى التخيير بعد ثبوت المرجّح من موافقة المشهور أو مخالفة العامّة ، كما هو واضح .
كما أنّه لا مجال لما حكي عن الشيخ(قدس سره) من حمل روايات المائة على ما إذا تكرّر منهما الفعل وتخلّل التعزير(2); لعدم الشاهد عليه أصلا ، بعد اتّحاد التعبير في كلتا

  • (1) الخلاف: 5/374 مسألة 9 ، المجموع: 21/316 .
  • (2) التهذيب: 10/44 ، الإستبصار: 4/216 .


(الصفحة 317)

الطائفتين ، كما لا يخفى .
والتحقيق أن يقال: بأنّ المشهور قد أعرضوا عن روايات المائة ، ولم يفت على طبقها سوى الصدوق(1) وأبي عليّ(2) ، وأمّا روايات المائة إلاّ سوطاً فهي موافقة للمشهور ، لاعتنائهم بها ، وجعلهم العدد بعنوان الحدّ الأكثر حتّى المفيد(3)وابن زهرة(4) القائلين بأنّ التعزير هنا من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطاً ، بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال ، وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما ، فإنّه وإن قال في الجواهر: بأنّه لم أقف له ـ أي لهذا القول ـ على دليل(5) إلاّ أنّ عدم وقوفه عليه إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ ، وإلاّ فبالنسبة إلى الأكثر فهو موافق للمشهور ، ويكفي هذا المقدار من الموافقة للشهرة الفتوائيّة في لزوم الأخذ بالرواية الموافقة ، وإن كان ظهورها في تعيّن تسعة وتسعين غير مفتى به لهم ; لوجود مثل رواية سليمان بن هلال المتقدّمة ، التي يكون مقتضى الجمع بينها وبين هذه الروايات هو الحمل على بيان الحدّين .
وحيث لا تكون رواية سليمان معتبرة لضعفها وعدم الجابر كما عرفت ، فلا مانع من الأخذ بهذه الروايات ، والحكم بلزوم الحدّ غير السوط ، ومع وجود الشهرة التي هي أوّل المرجّحات لا تصل النوبة إلى مخالفة العامّة ، فالإنصاف أنّ الحكم بذلك لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر المتن ، فتدبّر .

  • (1) المقنع: 433 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/193 .
  • (3) المقنعة: 785 .
  • (4) غنية النزوع: 435 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/385 .