جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

في أصلاب الرجال وأرحام النساء(1) أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ(2) ، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل(3) ، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر ، فلا إشكال في الحرمة ، إنّما الكلام في حدّ المساحقة .
فنقول: لا إشكال ولا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة ، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي ، ويدلّ عليه أكثر الروايات الآتية ، وأمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلاّ إثنين ، ولم يبلغ بهما الحدّ(4) . فهي قضية في واقعة ولا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات ، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها .
وأمّا مع الإحصان ، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم ، وقد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد(5) والمرتضى(6) وأبي الصلاح(7) وابن إدريس(8)وسائر المتأخّرين(9) . بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار .

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 263 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و4 و11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و 8 .
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 85 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2 .
  • (5) المقنعة: 487 ـ 488 .
  • (6) الإنتصار: 513 .
  • (7) الكافي في الفقه: 409 .
  • (8) السرائر: 3/463 .
  • (9) الجامع للشرائع: 555 ، قواعد الأحكام: 2/257 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، المقتصر: 408 ، مسالك الأفهام: 14 / 413 .


(الصفحة 325)

وحكي الثاني عن الشيخ(قدس سره) في النهاية بأنّه قال : ترجم المحصنة وتجلد غيرها(1) ، وتبعه القاضي(2) وابن حمزة(3) ، وعن المسالك الميل إليه(4) .
ويدلّ على الأوّل موثّقة أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : السحاقة تجلد(5) . نظراً إلى ظهورها في كون المراد حدّ الجلد المقابل للرجم ، وهو المائة، لوروده في الكتاب ومعهوديّته في الأذهان، فلا إشكال من هذه الجهة خصوصاً مع ملاحظة كونه مقابلا للرجم ، ولم يقل أحد بأقلّ من المائة .
ويظهر من محكيّ المسالك الاستشكال في الاستدلال بالرواية من جهة السند بقوله: وإنّ في سند الروايه كلاماً، ومن جهة الدلالة بقوله: إنّ المفردالمعرّف لا يعمّ(6).
ويدفع الأوّل أنّ أبان بن عثمان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، على ما قاله الكشي صاحب الرجال(7) ، ونقله العلاّمة في الخلاصة(8) ، وكون مسلكه ناووسيّاً لا يقدح في اعتبار روايته بعد ظهور وثاقته .
ويدفع الثاني ، أنّ الاستدلال لا يبتني على دعوى كون المفرد المعرّف مفيداً للعموم حتّى يمنع ذلك ، بل على دعوى الإطلاق الموجود في قوله : «السحاقة» نظراً إلى أنّ أخذ الطبيعة موضوعة للحكم مع كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في

  • (1) النهاية: 706.
  • (2) المهذّب 2 / 531 ـ 532.
  • (3) الوسيلة: 414.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 414 ـ 415.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2.
  • (6) مسالك الأفهام: 14 / 414.
  • (7) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي: 375 رقم 705.
  • (8) خلاصة الأقوال: 74 رقم 121.


(الصفحة 326)

الموضوع ووجود سائر مقدّمات الحكمة يفيد أنّها تمام الموضوع ، وليس لشيء من الخصوصيّات والحالات مدخليّة فيه ، والفرق بين الإطلاق والعموم قد بيّن في محلّه من الاصول ، والمقام من قبيل الأوّل لا الثاني ، فالاستدلال بهذه الرواية تامّ ، ومنها يستفاد عدم مدخليّة قيد كعدم الإحصان في ترتّب الحكم المذكور فيها .
ويؤيّده ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ; لأنّه ليس فيها إيلاج(1) . والمراد بالتشبيه في الصدر هو التشبيه في أصل الحرمة ، بل وفي شدّتها أيضاً ، وأمّا الحدّ فهو مذكور في الذيل ، كما أنّ التعليل ظاهر في أنّه لا فرق بين صورتي الإحصان وعدمه .
ويستدلّ على القول الثاني بما يدلّ على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا ، بضميمة وضوح اختلاف الحدّ في الزنا بين صورتى الإحصان وعدمه .
أو بما يدلّ صريحاً على ثبوت الرجم على المساحقة المحصنة . كصحيحة محمّد ابن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : واين هنّ؟ قال : هنّ أصحاب الرسّ(2) .
ورواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، إنّ امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال : حدّ الزنا ، أنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار ، وقنّعن بمقانع من نار ، وسرولن من نار ، واُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار ، وقذف بهنّ في النار ، أيّتها المرأة

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86 أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 424، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح1.


(الصفحة 327)

إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط ، الحديث (1) .
وفي الجعفريات عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : سحاق النساء بينهنّ زناً(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ حدّ السحق هو حدّ الزنا .
وأمّا ما يدلّ على رجم المحصنة صريحاً فهي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يقولان : بينما الحسن بن علي (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها ، فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجوا أن لا أخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة ; لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال إبني(3) .
ودلالتها على كون الرجم حكم المساحقة مطلقاً مع الإحصان ظاهرة ، ولا مجال لاحتمال مدخليّة مثل المورد ممّا إذا كانت المساحقة مؤثّرة في انتقال النطفة إلى

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 261، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3.
  • (2) مستدرك الوسائل: 18 / 85، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح1.


(الصفحة 328)

البكر ، وموجبة للحمل الملازم لزوال العذرة عادة ، ضرورة أنّ هذه الخصوصيّات لها مدخليّة في مثل الحكم بثبوت المهر ، وأمّا الرجم فهو مترتّب على العمل المحرّم وهي نفس المساحقة مع الإحصان ، خصوصاً مع التعليل بكونها محصنة ، الظاهر في أنّ الإحصان في مورد المساحقة علّة تامّة لثبوت هذا الحكم ، ومع مقابلته بثبوت الجلد في البكر غير المحصنة .
وبالجملة : فكما أنّه لا خصوصيّة للمساحقة في المورد في زوال البكارة ، فيترتّب الحكم بالمهر مع إزالتها بغيرها ، كذلك لا خصوصيّة للمورد في ترتّب حكم الرجم ، فيترتّب في مطلق المساحقة مع الإحصان وإن لم تكن بالكيفيّة المذكورة في الرواية .
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءَه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه(ها خ ل) فساحقت به جارية (يته خ ل) فحملت ، رجمت المرأة وجلدت الجارية ، وأُلحق الولد بأبيه(2) . والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ; لأنّ الراوي في كليهما هو إسحاق بن عمّار ، غاية الأمر أنّه رواها تارة بنفسه وبلا واسطة ، واُخرى مع وساطة المعلّى ، وهذا لا يوجب التعدّد كما في الوسائل .
وبعض الروايات الاخر ، الوارد بهذا المضمون ، المذكور في الوسائل في الباب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح5.