جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 339)

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ المراد بقول الماتن : وقيل : تقتلان ، هو الإشارة إلى فتوى الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر ، وإن كان ظاهره هو ثبوت القتل في المرّة السادسة ، لكنّه لم يعرف القائل به ، مضافاً إلى أنّه من المستبعد ترك التعرّض لمثل فتوى الشيخ ، خصوصاً مع تعرّض مثل المحقّق له كما مر .
إذا ظهر لك ما ذكرنا فاعلم أنّ عمدة الأدلّة في المقام رواية أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا . هكذا رواه في الوسائل في الباب العاشر من أبواب حدّ الزنا(1) ، ولكنّه رواه في الباب الثاني من أبواب حدّ السحق والقيادة عن الكليني هكذا : أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا(2) .
وكيف كان ، فقد حكم صاحب الجواهر بضعف سند الرواية(3) ، ولعلّه من جهة تصريح الشيخ(قدس سره) في الفهرست بأنّ سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة ضعيف(4) ، ولكنّه صرّح النجاشي والكشي بتوثيقه وتبجيله(5) ، وعن العلاّمة في الخلاصة أنّه صرّح

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18 / 368، أبواب حدّ الزنا ب10 ح25، وص425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح1.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 393.
  • (4) الفهرست للطوسي: 141 رقم 337.
  • (5) رجال النجاشي: 188 رقم 501، إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 352 رقم 661.


(الصفحة 340)

الشيخ أيضاً في موضع آخر بكونه ثقة(1) ، وممّا ذكرنا يظهر صحّة روايته وثبوت وثاقته ، خصوصاً مع ما في قاموس الرجال : من أنّ تضعيف الشيخ له مبنيّ على زعمه اتّحاده مع سالم بن أبي سلمة ، الذي ضعّفه الغضائري والنجاشي(2) ،(3)مع أنّه اشتباه ، وأنّه لا يكون متّحداً معه ، وأنّ أبا سلمة هو كنية سالم لا كنية أبيه ، ويظهر من بعض الروايات أنّ هذه الكنية قد كنّاه بها أبو عبدالله (عليه السلام) .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا مجال للمناقشة في سند الرواية .
وأمّا دلالتها ، فيجري في قوله (عليه السلام) : «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» احتمال كون المراد من النهي هو النهي العملي المساوق للتأديب والتعزير ، ويؤيّده إثبات الحدّ في المرّة الثانية والثالثة ، واحتمال كون المراد هو النهي القولي من باب النهي عن المنكر ، ولازمه عدم ثبوت شيء من الحدّ أو التعزير في المرّة الاُولى أصلا ، واحتمال ثالث ، وهو كون المراد هو النهي من باب الإرشاد وإعلام الجاهل ، وحمل هذه العبارة على صورة الجهل بالحرمة ، كما ذكرنا ذلك في مقام الجمع بينها وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة ، الدالّة على ثبوت التعزير ، وأيّدنا ذلك بغلبة الجهل في النساء بهذا الحكم ، ويؤيّده أيضاً خروج هذا الفرض عن الرواية على النقل الثاني ، الظاهر في ثبوت القتل في الثالثة بعد الحكم بثبوت الحدّ مرّتين قبلها ; لظهورها في عدم الاعتناء بهذه الصورة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالرواية لا تنطبق لا على فتوى الشيخ في النهاية ، ولا على فتوى مشهور المتأخّرين ، أمّا الأوّل فلتصريح الشيخ بثبوت التعزير دون الحدّ في

  • (1) خلاصة الأقوال: 354 رقم 1404.
  • (2) مجمع الرجال: 3 / 92، رجال النجاشي: 190 رقم 509.
  • (3) قاموس الرجال: 4 / 615.


(الصفحة 341)

مسألة 13 : لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطىء صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة 1.

المرّتين الأُوليين ، مع أنّ الرواية ظاهرة في ثبوت الحدّ في المرّة الثانية أيضاً ، وأمّا الثاني ـ فمضافاً إلى ذلك ـ لا يكون القتل المذكور فيها في الرابعة مورداً لفتوى المشهور .
نعم ، لو كان المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» هو الاحتمال الثالث ، وكان المراد من الحدّ في المرتبتين هو التعزير بقرينة الروايات الكثيرة المتقدّمة ، الدالّة على ثبوت التعزير مطلقاً ، تنطبق الرواية على قول ابن إدريس القائل بثبوت القتل بعد التعزيرين .
وبالجملة : فما يمكن أن يستشكل به قول المشهور أنّ الأخذ بالرواية لا يكاد ينفكّ عن الالتزام بالقتل ، وعدم الأخذ بها يجعل الحكم بثبوت الحدّ في الثالثة ، وكذا في السادسة ومثلهما بلا دليل ; لأنّه ليس في مقابل الروايات الظاهرة في التعزير مطلقاًما يمكن استفادة الحدّ منه أصلا ، والأخذ بالاحتياط للفرار عن القتل يوجب الفرار عن الحدّ أيضاً ; لعدم دليل عليه ، وبهذا يظهر أنّ المسألة في غاية الإشكال .

1 ـ الأصل في هذه المسألة روايات متعدّدة مذكورة في الباب الثالث من أبواب حدّ السحق والقيادة من كتاب الوسائل ، ولا بأس بنقل واحدة منها وإن كان قد تقدّم نقلها(1) ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام)

  • (1) في ص327.


(الصفحة 342)

يقولان : بينما الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة . قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلمّا قام عنها قامت بحموتها (أي شهوتها) فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة ; لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) ، فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني(1) .
أقول : في هذه المسألة جهات من الكلام :
الاُولى : جهة الحدّ المترتّب على المساحقة الواقعة بين المرأة والجارية ، وقد تقدّم في المسألة التاسعة المتقدّمة البحث في هذه الجهة ، وأنّ الأشبه ما هو مقتضى هذه الرواية من التفصيل بينهما ، والحكم بثبوت الرجم في المرأة والجلد في الجارية ، كما أفتى به الشيخ في النهاية(2) ، وحكاه في المسالك عن أتباعه(3) أيضاً ، فلا وجه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح1.
  • (2) النهاية: 707.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 420، وأتباع الشيخ مثل ابن البرّاج في المهذّب: 2 / 532.


(الصفحة 343)

لإعادة هذا البحث .
الجهة الثانية : لحوق الولد بالرجل صاحب النطفة ، فنقول : لا إشكال بملاحظة الروايات الواردة في المقام ـ التي منها صحيحة محمّد بن مسلم ـ في أنّه يلحق به . والتعبير فيها عن الرجل بالأب وتوصيفه بأنّه صاحب النطفة يشعر ، بل يدلّ على عدم كون الحكم باللحوق تعبديّاً خاصّاً بالمورد ، بل هو حكم على طبق القاعدة .
ولو قطعنا النظر عن الروايات وأردنا ملاحظة المسألة من جهة الضوابط فهل مقتضاها اللحوق بالرجل أو العدم؟ فيه وجهان بل قولان : اختار ثانيهما الحلّي في السرائر(1) ، ووافقه على ذلك صاحب الجواهر ، نظراً إلى أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً ; لأنّ الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة ، وليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً ; لعدم كون العنوان فيه الخلق من مائه ، والصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان والحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقّق النسب(2) .
واختار الأوّل المحقّق في الشرائع مستدلاًّ بأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به(3) ، وهو الموافق للقاعدة ; لأنّ الولديّة من الحقائق اللغويّة والعرفيّة ، وليست لها حقيقة شرعية ، والملاك فيها هو الإنخلاق من ماء الرجل والتكوّن من نطفته ، الموجب لإضافته إليه والانتساب به ، وخروج ولد الزنا مضافاً إلى أنّه لدليل خاصّ يكون خروجاً في الجملة ، لالتحاقه به في مثل المحرميّة وحرمة

  • (1) السرائر: 3 / 465.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 398.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 943.