جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 349)

لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والانثى حراماً ، قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والانثى حراماً ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه ، الحديث(1) . وضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته وعدم وجود قدح ولا مدح فيه مجبورٌ باستناد الأصحاب إليها ، والظاهر أنّه يستوي في الجلد المسلم والكافر والرجل والمرأة من دون فرق .
وأمّا النفي ، ففيه جهات من الكلام :
الاُولى : في أصل ثبوته ،والدليل عليه هي الرواية المتقدّمة المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليها ، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت ، نظراً إلى عدم الدليل عليه ، لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها ، هذا مضافاً إلى أنّه لم ينقل الخلاف في ذلك ، وإن وقع الخلاف في أنّه هل يثبت بأوّل مرّة أو في المرّة الثانية .
الثانية: أنّ النفي هل يكون في المرّة الاُولى، كماعن الشيخ في النهاية(2) وابني إدريس وسعيد في السرائر(3) والجامع(4) ، أو في المرّة الثانية ، كما عن المفيد(5) وابني زهرة(6)

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 429، أبواب حدّ السحق والقيادة ب5 ح1.
  • (2) النهاية: 710.
  • (3) السرائر: 3 / 471.
  • (4) الجامع للشرائع: 557.
  • (5) المقنعة: 791.
  • (6) غنية النزوع: 427.


(الصفحة 350)

وحمزة(1) وسلاّر(2) وغيرهم(3) ، بل عن الغنية الإجماع عليه؟ قولان .
والدليل على الأوّل هي الرواية المتقدّمة التي هي الأصل في الباب ; الظاهرة في ثبوت النفي في المرّة الاُولى ; لعطفه على الجلد الثابت فيها ، ومثله نسب إلى فقه الرضا (عليه السلام)(4) ، وفي الجواهر نفى الريب عن أنّ الأحوط هو الثاني(5) ، وحكى عن الرياض قوله : لعلّه المتعيّن ، ترجيحاً للاجماع المزبور على الرواية من وجوه : منها صراحة الدلالة فتقيّد به الرواية(6) .
ويرد على الرياض أنّه لو كان هناك إجماع محصّل أو منقول معتبر على ذلك لكان مقتضاه ما ذكر ، وأمّا مع فرض عدم حجيّة الإجماع المنقول في مثل المقام خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشيخ في النهاية ومن تبعه ممّن تقدّم خصوصاً ابن إدريس ، حيث أفتى بكون النفي في المرّة الاُولى مع عدم حجيّة خبر الواحد عنده ، فلا مجال للتقييد ، إلاّ أن يقال بعدم انجبار ضعف سند الرواية بالإضافة إلى هذه الجهة ; لعدم تحقّق فتوى المشهور على طبقها ، أو يقال : بأنّ فتوى مثل المفيد ومن تبعه بذلك مع ظهور الرواية في ثبوت النفي في المرّة الاُولى تكشف لا محالة عن وجود دليل معتبر عندهم ، وإلاّ فمن أين جائت هذه الفتيا ، وكلا الأمرين وإن كانا قابلين للمناقشة إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو النفي في المرّة

  • (1) الوسيلة: 414.
  • (2) المراسم: 259.
  • (3) الكافي في الفقه: 410، إصباح الشيعة: 519.
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 87، أبواب حدّ السحق والقيادة ب5 ح1.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 401.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 108.


(الصفحة 351)

الثانية ، كما لا يخفى .
الثالثة : في المراد من النفي وفي حدّه ، والظاهر من كلمة النفي الواردة في الرواية خصوصاً مع إضافة قوله (عليه السلام) : «من المصر الذي هو فيه» ، هو إخراجه من بلده إلى غيره ، لكن في محكيّ الرياض : وفي الرضوي وغيره روي أنّ المراد به الحبس سنة أو يتوب(1) . ولعلّه المراد بما في كشف اللثام من أنّه في بعض الأخبار : «النفي هو الحبس سنة»(2) .
وحيث إنّه لا مجال للاعتماد على الرواية المرسلة المذكورة في الرضوي وغيره ، فلا مجال لرفع اليد عمّا هو ظاهر الرواية المتقدّمة من كون المراد به هو الإخراج من البلد ، كما عرفت .
وأمّا تحديده بالتوبة كما يظهر من صاحب الجواهر ، نظراً إلى أنّه بدونها يصدق عليه اسمه(3) ، فالظاهر أنّه لا وجه له ; لأنّ التوبة لا تقتضي تغيير الإسم والعنوان ، كما في سائر الموارد ، والظاهر يساعد ما اختاره في المتن ونفى البعد عنه من كونه بنظر الحاكم ، كما في سائر المقامات التي لم يقع التعرّض فيها للتحديد .
الرابعة : في اختصاص النفي بالرجل وعدمه ، وقد نفى الخلاف في الجواهر عن الاختصاص(4) ، بل عن الغنية والإنتصار الإجماع عليه(5) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك ، وإلى الأصل للشكّ في ثبوته في المرأة ، وإلى كونه مخالفاً لما هو ظاهر من مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء ـ اختصاص الرواية التي هي الأصل في الباب

  • (1) رياض المسائل: 10 / 108، فقه الرضا(عليه السلام): 310 باب 56.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 410.
  • (3، 4) جواهر الكلام: 41 / 401.
  • (5) غنية النزوع: 427، الإنتصار: 515.


(الصفحة 352)

بالرجل ، وإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الجلد لا يلازم إلغائها في مورد النفي أيضاً .
وأمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة وإشهاره بين الناس ، فالمشهور بين الأصحاب الذين منهم إبن إدريس ـ الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ـ ثبوتهما(1) ، بل عن الإنتصار والغنية الإجماع عليه(2) ، وحيث إنّ الرواية المتقدّمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة ، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى ، خصوصاً مع موافقة إبن إدريس ، وهذا المقدار يكفي في الحكم بالثبوت ، كما أنّه يختصّ بالرجل لإختصاص مورد الفتوى به ، فلا يجريان في المرأة ، مضافاً إلى عدم ترتّب الأثر فيها على الحلق وكون إشهارها مخالفاً لمذاق الشارع قطعاً .

  • (1) السرائر: 3 / 471.
  • (2) الإنتصار: 515، غنية النزوع: 427.


(الصفحة 353)

الفصل الثالث
في
حدّ القذف

والنظر فيه

في الموجِب ، والقاذف والمقذوف ، والأحكام

القول في الموجب

مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف . نعم ، للإمام(عليه السلام) تعزير الرامي 1.

1 ـ قد اتّفقت الكتاب والسُّنّة والإجماع على حرمته وترتّب الحدّ عليه ، قال : الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(1) ودلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه ومن جهة الحكم بالفسق وعدم قبول الشهادة واضحة ، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي ، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه .

  • (1) سورة النور 24: 4.