جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 357)

مسألة 3 : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده ـ بإقرار منه أو بوجه شرعي ـ : «لست بولدي» ، فعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد : «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو» . نعم ، لو كان في

ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زان ، أو يابن الزانية ، أو لست لأبيك(1) .
ثمّ إنّ الأمثلة المذكورة في المتن بين ما هو صريح في الرمي وما هو ظاهر فيه ، وقد استشكل صاحب الجواهر في قوله : أنت زان ، أو لائط(2) ، ولعلّ منشأ الإشكال احتمال كون المراد بالعنوانين هو عدم إباء الرجل عن الزنا أو اللواط ، لا التلبّس بهما واقعاً ، احتمالا مانعاً عن انعقاد الظهور لهما ، ويمكن أن يكون المنشأ احتمال كون المراد بهما هو الاتّصاف في الاستقبال ، نظراً إلى أنّ الرمي كذلك لا يوجب تحقّق القذف ، فإذا قال : أنت تزني في يوم الجمعة الآتي مثلا لا يكون قذفاً ، وكلا المنشأين ممنوعان ، فتأمّل .
الثاني : أن يكون القاذف عارفاً بمفاد اللغة التي يتكلّم بها ، ولا يلزم ذلك في المقذوف ، أمّا الأوّل فلأنّه مع الجهل بالمفاد وما وضع له اللفظ لا يتحقّق منه القصد إلى المعنى ، فلا يتحقّق استعمال اللفظ فيه .
نعم ، لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع خصوصيّات اللفظ ، فلو علم إجمالا أنّ قوله : أنت زنيت يدلّ على إسناد الزنا إليه يكفي ولو لم يعلم بمفاد كلّ كلمة ، وأمّا المقذوف فلأنّه لايعتبر إطّلاعه وحضوره ، فضلا عن علمه بالمفاد وعرفانه بالمعنى.

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 403.


(الصفحة 358)

أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ ، فلو قال : «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك ، أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلا فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً 1.

1 ـ قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت الحدّ في الفرضين : بلا خلاف أجده فيه بيننا(1) ، بل في المسالك : هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لأمّه(2) .
ويدلّ على الثبوت فيهما ـ بعد كون المفروض فيهما ما إذا لم يكن هناك قرينة ، ولو كانت هي التعارف على عدم إرادة القذف ، فإذا قال : أنت لست بولدي مريداً به أنّه لست مثلي في الخصال والفضائل التي تتوقّع منك ، فلا يتحقّق القذف بوجه ـ ظهور كون النفي ظاهراً في إسناد الزنا إلى الامّ وتحقّق هذا العمل غير المشروع منها ، وإن كان في البين احتمال الإكراه والشبهة ونحوهما ممّا ينافي تحقّق الزنا المحرّم على ما عرفت في تعريف الزنا ، إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا ينافي الظهور في غيره .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في ظهور النفي مع عدم القرينة المذكورة في الإسناد إلى الامّ ، فيتحقّق القذف والرمي في الفرضين ، غاية الأمر تحقّق موضوع اللّعان في الفرض الأوّل ، وهو يسقط حدّ القذف كما سيأتي .
هذا ، مضافاً إلى أنّه يدلّ على الثبوت في الفرض الثاني كثير من الروايات المتقدّمة في المسألتين الأوّلتين ، وفي الفرض الأوّل رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ واُلزم الولد(3) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 404.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 425.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح1.


(الصفحة 359)

مسألة 4 : لو قال : «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «ياابن الزانية» أو «زنت أمّك» وأمثال ذلك ، فالقذف ليس للمخاطب بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : «ياابن اللاطئ» أو «ياابن الملوط» أو «يا أخ اللاطئ» أو «يا أخ الملوط» مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب . نعم ، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك 1.

ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه(1) ، لأنّه كما في كشف اللثام ضعيف متروك(2) .

1 ـ أمّا أصل تحقّق القذف في مثل هذه الألفاظ فلا إشكال فيه ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ قوله : «ياابن الزانية» قذف موجب لترتّب الحدّ ، والمقصود في هذه المسألة ليس بيان تحقّق أصل القذف ، بل بيان طرف الإضافة والشخص المنسوب إليه ، وأنّه ليس هو المواجه والمخاطب ، بل من نسب إليه الفاحشة من الزنا ، أو اللواط ، فاعلا أو مفعولا ، ويترتّب عليه الثمرة بلحاظ بعض الأحكام الآتية ، مثل التوقّف على المطالبة وغيره .
وأمّا بالنسبة إلى المواجه فلا يكون في البين قذف ، نعم يثبت التعزير بلحاظ إيذاء المخاطب وهتكه لأجل نسبة الفاحشة إلى من هو منسوب ومضاف إليه فيما كان الإيذاء والهتك محرّماً .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح2.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.


(الصفحة 360)

مسألة 5 : لو قال : «ولدتك أمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً ، ويحتمل إنفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك ، فلا يكون القذف لمعيّن ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارأة ، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال : «أحدكما زان» فإنّه يحتمل الدرء ، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : «ولو قال : ولدت من الزنا ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد ; لاحتمال إنفراد الأب بالزنا ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ، أمّا لو قال : ولدتك أمّك من الزنا ، فهو قذف للامّ ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعلّ الأشبه عندي التوقّف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف»(1) .
ويظهر من هذا القول أنّ هنا مسألتين بينهما الاختلاف في الحكم من جهة أنّ التصريح بالامّ موجب لانطباق القذف عليها ، دون ما إذا لم يصرّح بها ، ولأجله يتوجّه على المتن إشكال عدم التعرّض للمسألة الاُولى، بل على تقديرعدم الاختلاف بينهما في الحكم لكان ينبغي التعرّض لها ، خصوصاً مع كونها أشدّ ابتلاءً من المسألة الثانية ، ومع ملاحظة وقوع التعرّض لها في كلمات الأصحاب كما سيأتي .
ونحن نتعرّض لكلتيهما إن شاء الله تعالى فنقول : إذا قال للمواجه : ولدت من الزنا ، فهل يثبت هنا قذف موجب للحدّ أم لا؟ وعلى تقدير تحقّق القذف فهل يكون قذفاً للامّ فقط ، أو للأبوين جميعاً ، أو لأحدهما ، كما فيما إذا قال : أحدكما زان لا على التعيين؟
يظهر من صاحب الجواهر عدم تحقّق القذف بوجه ، لا للمواجه ; لعدم نسبة

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 944.

(الصفحة 361)

شيء إليه ، ولا للامّ ، لاحتمال الأب ، ولا للأب ، لاحتمال الامّ ، فإنّه إذا تعدّد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما بخصوصه ، فتحصل الشبهة الدارئة له ،وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي ; لتوقّفه على مطالبة المستحقّ ، وهو غير معلوم ، كما لو سمع واحد يقذف أحداً بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف ، فإنّه لا يحدّ بذلك(1) .
ويمكن استفادة ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة ، الواردة في حدّ القذف ، نظراً إلى أنّ الحكم بإيجاب الجلد قد علّق على رمي المحصنات وعدم الإتيان بأربعة شهداء ، وهو ظاهر في أنّ تحقّق القذف إنّما هو فيما لو أتى بهم لسقط عنه الحدّ ، مع أنّ الظاهر أنّه يعتبر في الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة واقعة على فرد مشخّص ، فلو شهد الأربع بأنّ واحداً من زيد أو عمرو قد زنى ، فالظاهر عدم ترتّب الأثر على هذه الشهادة ; لعدم معلوميّة من تحقّق منه الزنا ، ومن ذلك يستفاد عدم تحقّق القذف في مثل هذا المورد أيضاً ; لعدم إمكان إقامة الشاهد عليه بنحو يسقط به حدّ القذف ، فتدبّر .
ثمّ إنّه على تقدير كونه قذفاً ، فالمحكيّ عن الشيخين(2) والقاضي(3) والمحقّق في النكت(4) وجماعة(5) أنّه قذف للامّ ; لاختصاصها بالولادة ظاهراً ، خصوصاً بعد التعدية بحرف الجرّ الظاهر في ذلك عرفاً .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 405.
  • (2) المقنعة: 793 ـ 794، النهاية: 723.
  • (3) المهذّب: 2 / 547.
  • (4) نكت النهاية: 3 / 339.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 266 مسألة 116.