جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 429)

«ويغرَّم قيمته . . .» عطف تفسير وبياناً لقوله (عليه السلام) : «فيعزَّر» ; لأنّه حينئذ يدلّ على أنّ التغريم تعزير ، فلا يختصّ التعزير بالسوط مع أنّه ممنوع ; لظهورها ولا أقلّ احتمالها احتمالا مساوياً للاحتمال الأوّل في كون التغريم أمراً آخر زائداً على التعزير ، وفي الحقيقة يكون التعزير بدل الحدّ في مورد ثبوت القطع في السرقة ، والتغريم بدل ضمان المال المسروق الذي يكون على عهدة السارق ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الغرامة إنّما تدفع إلى صاحب الثمار ، والمراد منها باعتبار كلمة «مرّتين» هو ضعف القيمة الفعليّة ، باعتبار أنّ الثمار لو لم يسرق في كمّه لكان يزيد قيمته بعداً ، ومن الظاهر أنّ التغريم بدل التعزير لا يرتبط بصاحب المال ، بل ببيت المال .
كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن المجلسي في المرآة : أنّه لم يعمل على طبق هذه الرواية أحد من الأصحاب(1) .
هذا ، ولكنّ الرواية السابقة بضميمة الإطلاقات بالتقريب المزبور يكفي لاستفادة التعميم في باب التعزير منها ، كما لا يخفى .

  • (1) مرآة العقول: 23 / 359.


(الصفحة 430)

(الصفحة 431)

الفصل الرابع



في



حدّ المسكر


والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه

القول في موجبه وكيفيّته


مسألة 1 : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه1.

1 ـ ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات :
الأولى : في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة ، ولا خفاء فيها ; لدلالة الكتاب والسنّة والإجماع عليها ، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام ، وسيأتي البحث في هذه الجهة ، ويستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع الشرائع والأديان ، ولا اختصاص لذلك بالإسلام ، ومن جملة الأدلّة
(الصفحة 432)

على ثبوت الحرمة الأدلّة الدالّة على ثبوت الحدّ على المتناول ، فإنّه لا معنى له مع عدم الحرمة كما هو واضح .
الثانية : يستفاد من المتن أنّ موجب الحدّ في المقام أمران :
أحدهما : تناول المسكر ، ولابدّ من البحث في العنوان المضاف إليه وهو المسكر ، والعنوان المضاف وهو التناول ، فنقول :
أمّا الأوّل : فربّما يقال ـ كما قيل ـ : بأنّ المسكر عبارة عمّا يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم ، كما أنّه قيل : إنّه عبارة عمّا يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين ، أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسّ الخمس ، وإلاّ فهو المفسد للعقل كما في البنج(1) .
والحقّ أن عنوان المسكر كعنوان الخمر من العناوين العرفيّة التي لابدّ في تشخيصها من الرجوع إلى العرف ; لعدم الفرق بينه وبين سائر العناوين العرفيّة ، والعرف يفرق بين هذا العنوان وبين عنوان المرقد وعنوان المخدّر وسائر العناوين المشابهة ، فاللاّزم الرجوع إليهم .
وأمّا الثاني : فلا خفاء في صدق عنوان التناول وتحقّقه بالشرب الطبيعي ، كما أنّه لا خفاء في تحقّقه بالاصطباغ الذي هو عبارة عن جعل المسكر إداماً ، بأن يغمس الخبز فيه ويصبغ به ، كما يغمس بماء اللحم ويصبغ به ، كما أنّ الظاهر تحقّقه فيما إذا جعل الخمر في كبسول وبلعه ، وأمّا صورة الامتزاج فسيأتي البحث فيها عند تعرّض المتن إن شاء الله تعالى .
ولا شبهة في عدم صدق التناول في مثل التضميد والإطلاء ، بل والاحتقان ،

  • (1) راجع التنقيح الرائع: 4 / 365.


(الصفحة 433)

وأمّا في التسعّط وهو الإدخال في الأنف ، ففي المسالك العدم حيث لا يدخل الحلق(1) ، وفي القواعد الحدّ(2) ، وعلّله في كشف اللثام بأنّه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن الاكتحال به ، والإسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف(3) .
والظاهر أنّه مع العلم بدخول الحلق والوصول إلى الجوف يتحقّق عنوان التناول ، ومع العلم بالعدم أو الشكّ في الدخول والوصول لا مجال للحدّ أصلا .
ولو عجن بالخمر مثلا عجيناً ، ففي محكيّ القواعد وجوب الحدّ(4) ، وفي محكيّ التحرير سقوطه ; لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر ، ثمّ قال : نعم يعزّر(5) ، والظاهر أنّه لا يتحقّق عنوان التناول هنا عرفاً ، كما لا يقال لمن أكل الخبز الذي عجن عجينه بالماء : إنّه تناول الماء ، ولا فرق بينهما أصلا .
ثمّ الظاهر ثبوت الحدّ فيما إذا تحقّق الإسكار بسبب التزريق ; لصدق تناول المسكر ، نظير التزريق المرقد أو المخدّر الموجب لتحقّق الرقود والتخدير .
ثانيهما : الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، فإنّه أيضاً يوجب الحدّ ، وسيأتي التعرّض للروايات الدالّة على كلا الموجبين في شرح المسألة الثانية إن شاء الله .
ثمّ إنّ الدليل على اعتبار شرطيّة البلوغ والعقل والاختيار في ترتّب الحدّ قد تقدّم البحث عنه فيما سبق(6) ولا طائل تحت الإعادة .
وأمّا اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه مع الجهل

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 458.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 264.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 419.
  • (4، 5) قواعد الأحكام: 2 / 264، تحرير الأحكام: 2 / 227.
  • (6) في ص81 ـ 82.