(الصفحة 453)
الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه(1) بأجمعها في تلك النسخة يوجب الإطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما ادرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد وأصله ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه .
الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل(2) ، وكذا نقله المجلسي(قدس سره) فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه(3) ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم(قدس سره) تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق (عليه السلام) ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني ـ أي الجواهر ـ قال : حرام إلاّ أن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه(4) . بل فيه(5) : نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد .
وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ
- (1) تفسير القمّي: 2 / 256، كامل الزيارات: 510 ح795، ثواب الأعمال: 36 ح1، عدّة الداعي: 184، الكافي: 4/185 ح3 وج4 / 147 ح6، الفقيه: 4 / 207 ح5482.
- (2) مستدرك الوسائل: 17 / 38، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب2 ذ ح1.
- (3) بحار الأنوار: 76 / 177 ح8، مستند الشيعة: 15 / 220.
- (4) كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري: 317، جواهر الكلام: 6 / 34 ـ 35.
- (5) أي في جواهر الكلام.
(الصفحة 454)مسألة 4 : لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ، ففي كلّ ذلك حدّ ، وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ، ففي ثبوت الحدّ به إشكال وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج ، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال ، لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا 1.
سليمان الماحوزي البحراني زميل العلاّمة المجلسي(قدس سره) وعديله ، وعليه لا مجال لنسبة الغلط والتصحيف إليه ، وإن طعن على هذا الشيخ الجليل المتقدّم شيخ الشريعة الإصفهاني بما لا ينبغي من مثله أصلا(1) .
الجهة الثالثة : في دلالتها ، ولا إشكال في أنّ مفادها الحرمة ، والتعبير بالفساد في المتن الأوّل ظاهر فيها أيضاً ، ولكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها لا يستلزم الحدّ كما عرفت .
1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : أنّه لا فرق في المسكر بين كثيره وقليله في ثبوت الحدّ بتناوله ، ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً بالفعل لأجل القلّة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا
- (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 24.
(الصفحة 455)
خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة :
كصحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً ، الحديث(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام(3) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً(4) وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ .
ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا(5) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام(6) .
بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون
- (1) جواهر الكلام: 41 / 450.
- (2) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح3.
- (3) وسائل الشيعة: 18 / 468، أبواب حدّ المسكر ب3 ح7.
- (4) المقنع: 455.
- (5، 6) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح4 و5.
(الصفحة 456)
النبيذ مسكراً أصلا ، وعليه فمفاد الروايتين أنّ النبيذ غير المسكر لا يوجب ترتّب الحدّ ، فلا دلالة لهما على التفصيل في النبيذ بين القليل والكثير كما هو المدّعى ، والدليل على عود الضمير إلى النبيذ قوله (عليه السلام) في الرواية الثانية : وكلّ مسكر حرام ، ولو كان الضمير راجعاً إلى الشارب لكان المناسب التعبير بقوله : وكلّ من سكر يجب أن يجلد ، وعلى ما ذكرنا لا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة لأجل الموافقة للعامّة ، كما عن الشيخ(قدس سره) بعد نقل الروايتين(1) .
نعم ، هنا مرسلة للصدوق قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين(2) .
وربّما يحكم بطرحها من جهة إرسالها ، ولكن قد عرفت مراراً أنّ هذا النحو من الإرسال لا ينافي الاعتبار بوجه ، فاللاّزم إمّا الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية ، كما قد حقّقناه في الأصول ، وإمّا طرح الرواية من جهة عدم الفتوى على طبقها ولو من الصدوق نفسه ; لأنّه صرّح بعدم الفرق في الخمر بين صورة الإسكار وعدمه كما في عبارة المقنع المتقدّمة ، فانقدح أنّه لا فرق بين القليل والكثير من المسكر أصلا .
الثاني : ما إذا تحقّق الامتزاج بالغير ، بحيث صار الغير مستهلكاً فيه ، فإنّه لا إشكال فيه في ثبوت الحدّ ; لأنّ المفروض بقاء الاسم وصيرورة الغير مستهلكاً وفانياً فيه ، فيتحقّق شرب الخمر مثلا حقيقةً وهو يوجب الحدّ .
الثالث : ما إذا تحقّق الامتزاج بالغير بحيث لم يبق الإسم والعنوان بحاله ، بل كان
- (1) التهذيب: 10 / 96، الإستبصار: 4 / 236.
- (2) وسائل الشيعة: 18 / 470، أبواب حدّ المسكر ب4 ح8.
(الصفحة 457)
وصف الإسكار محفوظاً وباقياً ، فلا إشكال فيه أيضاً في ثبوت الحدّ بعد فرض إيجاب كلّ مسكر له ، كما تقّدم .
الرابع : ما إذا تحقّق الامتزاج بالغير ، بحيث صار مستهلكاً في الغير ولم يبق الاسم بحاله ، وزال وصف الإسكار بسبب الامتزاج ، فهل يجب فيه الحدّ أم لا؟ وجهان ، المعروف بين الأصحاب هو الثبوت(1) .
واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي بعدم صدق اسم شرب الخمر فيما إذا امتزج قطرة من خمر بحبٍّ من ماء ، ولذا لم يحنث من حلف أن لا يشرب الخلّ ، أو يأكل الدهن ، أو التمر بشرب السكباج(2) ، وأكل الطبيخ الذي فيه دهن غير متميّز ، وأكل الحلوى التي فيها التمر(3) ، وتبعه على ذلك في كشف اللثام ، حيث قال في مثل الفرض : وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب ، فكأنّه إجماعيّ(4) .
وأورد عليهما في الجواهر بأنّ المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم لا يتفاوت الحال بين قليله وكثيره ، بخلاف متعلّق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق الفعل ، بل قوله (عليه السلام) : «قليلها وكثيرها حرام» قاض بذلك ، ضرورة عدم التقييد بالشرب ، وعدم تحديد القليل بشيء ، فيشمل الجزء ولو يسيراً ، وكذا ما اشتمل من النصوص على ضرب الثمانين بالنبيذ والخمر القليل والكثير من غير تقييد
- (1) الجامع للشرائع: 557، قواعد الأحكام: 2 / 263، المهذّب البارع: 5 / 80، الروضة البهيّة: 9 / 197، رياض المسائل: 10 / 137.
- (2) السِكباج ـ بكسر السين ـ : طعام معروف يصنع من خلّ وزعفران ولحم، مجمع البحرين: 2 / 857.
- (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 185 ـ 186.
- (4) كشف اللثام: 2 / 417.