جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 521)

قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك(1) .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به(2) . بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة(3) .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم(4) .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار(5) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت(6) .
هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة(7) . والعجب منه(قدس سره) أنّه مع عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح12.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 486، أبواب حدّ السرقة ب2 ح14.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 487، أبواب حدّ السرقة ب2 ح22.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح9.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح11.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح10.
  • (7) الإستبصار: 4 / 239 و 240، التهذيب: 10 / 102.


(الصفحة 522)

حكايته القول باعتبار الخُمس عن أحد من فقهاء العامّة في عبارته المتقدّمة المحكيّة عن الخلاف ، كيف حمل روايات الخمس على التقيّة؟! نعم ، حكى فيها عن زياد بن أبي زياد القطع في درهمين فصاعداً ، ولم يعلم أنّ مراده هو الخُمس وإن كان المتعارف كون درهمين خمس دينار ; لأنّه جعل الشيخ(قدس سره) في تلك العبارة القول بالقطع في نصف دينار قولا للحسن البصري ، والقول بالقطع في خمسة دراهم قولا آخر للنخعي(1) ، فيستفاد منه عدم كون المراد بخمسة دراهم هو نصف الدينار ، ثمّ على تقدير كون المراد من الدرهمين هو الخمس لا يكون قول زياد بن أبي زياد موجباً للتقيّة بوجه ; لعدم كون قائله من الفقهاء المعروفين عند العامّة بوجه ، وعليه فحمل روايات الخمس على التقيّة ممّا لا وجه له أصلا .
ثمّ إنّه بناءً على ما هو المختار من كون أوّل المرجّحات في باب تعارض الروايات هي الشهرة الفتوائيّة ، المطابقة لإحداها لا تصل النوبة إلى مسألة الحمل على التقيّة ; لوضوح أنّ الشهرة الفتوائيّة إنّما هي على وفق روايات الربع ، وبذلك يتعيّن الأخذ بها والفتوى على طبقها ، وطرح الروايات المعارضة لها بأنحائها .
ولكنّه ذكر بعض الأعلام في هذا المقام ما ملخّصه : إنّه لا مناص من حمل ما دلّ على اعتبار عشرة دراهم على التقيّة ; لأنّها خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلاّ العماني ومخالفة لظاهر الكتاب ، وكذا ما دلّ على اعتبار الثلث ، فإنّه أيضاً خلاف المقطوع به بين الأصحاب ومخالف لظاهر الكتاب ، ولا يبعد حمله على التقيّة ، باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً ، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى ذلك ، فيبقى الأمر دائراً بين الربع والخمس ، ولا وجه لحمل روايات الخمس على التقيّة ،

  • (1) الخلاف: 5 / 411 ـ 412 مسألة 1.


(الصفحة 523)

وإن كان قد حملها الشيخ(قدس سره) عليها ، فاللاّزم حمل ما دلّ على اعتبار الربع على التقيّة وهو الأقرب ، ومع الإغماض وتعارض الروايات يكون الترجيح مع روايات الخمس ; لموافقتها لظاهر الكتاب ، وهي أوّل مرجّح في مقام التعارض ، وبيانه أنّ مقتضى إطلاق الكتاب وجوب القطع في السرقة مطلقاً ، ولكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خُمس ، فترفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار ، وأمّا التخصيص الزائد فلم يثبت ، للمعارضة ، فتطرح من جهة المخالفة لظاهر الكتاب(1) .
ويرد عليه :
أوّلا : أنّ طرح رواية عشرة دراهم ـ مع أنّ العماني قد أفتى على طبقها ـ إنّما يتمّ على مبنى من يقول بأنّ إعراض المشهور يخرج الرواية عن الحجيّة ، وهو غير قائل بهذا المبنى ، ثمّ إنّ التعبير عن المشهور بالمقطوع به ممّا لا مجال له أصلا .
وثانياً : إنّا نعلم إجمالا بورود التقييد على إطلاق الآية الشريفة ، ولكنّه مردّد بين أن يكون دليل التقييد هو روايات الربع أو روايات الخُمس ، وليس الأمر دائراً بين تقييد واحد أو أزيد حتّى يرجع في الزائد المشكوك إلى أصالة الإطلاق ، ومجرّد كون الخُمس أقرب إلى الإطلاق من جهة الأفراد والمصاديق لا يوجب ثبوت الرجحان بالإضافة إليه أصلا ، والعلم من الخارج بأنّه لا قطع في أقلّ من الخُمس لا يوجب كونه هو القدر المتيقّن ; لأنّ عنوان الخمس إنّما يكون ملحوظاً في جانبي النفي والإثبات ، بمعنى عدم القطع في الأقلّ وثبوته فيه وفيما فوقه ، ولهذه الجهة لا يكون له رجحان على عنوان الربع .
وبالجملة : لم يظهر وجه كون روايات الخُمس موافقة لظاهر الكتاب بعد كون

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 295 ـ 296.


(الصفحة 524)

ظاهره الإطلاق لو لم يناقش في الإطلاق ، فلا محيص عمّا ذكرنا ، فتدبّر .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّه بناءاً على المختار لا محيص عن ترجيح روايات الربع والفتوى على طبقها ، هذا بالنسبة إلى أصل الحكم .
وأمّا تعميمه لما كان أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد ، فهو في قبال أبي حنيفة القائل بالخلاف(1) .
نعم ، روى الأصبغ ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد(2) .
ولكن ذيلها قرينة على كون المفروض في الصدر عدم كون الفاكهة في حرز ، فلا دلالة لها على استثناء الفاكهة من القطع في السرقة .
وروى السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل . وفيما رواه الصدوق بإسناده ، عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : والكثر الجمار(3) ، ودلالتها على عدم القطع في الثمر ولو كان في حرز ظاهرة . وسيأتي البحث في سرقة الثمرة على الشجرة فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
بقي الكلام في الطير وحجارة الرخام ، وقد ورد في استثناء حجارة الرخام ; رواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني الرخام ـ وأشباه ذلك(4) .
ويرد عليه ما عرفت من تفرّد السكوني بهذه الرواية ، ولا حجيّة فيما يتفرّد به ،

  • (1) شرح فتح القدير: 5 / 128 ـ 135، بدائع الصنائع: 6 / 10 ـ 12، المغني لابن قدامة: 10 / 243ـ 244.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح5.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 62 ح5107، وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب23 ح1.


(الصفحة 525)

مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقّل يقطع1.

وأمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان :
إحداهما : رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً ، قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا قطع في ريش ، يعني الطير كلّه(1) .
ثانيتهما : رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير(2) .
وقد وصف المحقّق في الشرائع الرواية بالضعف(3) ، وظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله ، ووافقه عليه صاحب الجواهر(4) ، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي والعلاّمة في الخلاصة ، ولأجله ربما يشكل الحكم في الطير ; لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية ، وأمّا مع تبيّن الوجه وعدم التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة ، كما لا يخفى .

1 ـ قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك ، وقد وقع التصريح

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب22 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب22 ح1.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 498.