جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 535)

السرقة في الابن هو كونه مأذوناً في الدخول إلى منزل الأب ، بل المراد ما هو الذي يعبّر عنه العرف بعدم كون الباب مسدوداً عليه ، ومرجعه إلى عدم إيجاد الحرز بالإضافة إليه ، وعليه فلا تنافي ما تقدّم بوجه .
وأمّا التعميم لما إذا كان المالك مراعياً له وناظراً إليه ، فإن كان مستنده هو العرف فالظاهر خلافه ; لعدم كون المراقبة والنظارة بمجرّدها موجبة لتحقّقه عند العرف ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ السرقة إن كانت فى حال النظر والمراقبة فالظاهر عدم تحقّقها لاعتبار الخفاء في معناها كما تقدّم ، وإن لم تكن في تلك الحال ، بل في حال الغفلة ولو آناً ما فاللاّزم أيضاً عدم تحقّقها ; لعدم ثبوت المراقبة المحقّقة للحرز حينها ، والمراقبة القبلية لا توجب تحقّقه مع عدمها حين السرقة ، كما لا يخفى .
وإن كان مستنده هي قصّة صفوان بن أميّة المتقدّمة ، فهي وإن كانت مرويّة بطرق عديدة ، إلاّ أنّ الطريق الصحيح هو ما تقدّم ممّا رواه الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وفي هذا الطريق لا دلالة للرواية على كون صفوان مراعياً لردائه ، بل ظاهره أنّه جعله في المسجد وخرج عنه يهريق الماء ، ثمّ رجع إليه فرأى أنّه قد سرق .
هذا ، مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّ الحرز هو الشيء المعدّ لحفظ الشيء في نفسه ، والمراقبة ونحوها إنّما هي حراسة للشيء لا حرز له عرفاً(1) .
وقد انقدح من جميع ما دكرنا أنّ معنى الحرز هو المعنى العرفيّ الذي هو المشهور ، ومفاد الروايات يرجع إلى ذلك .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 503.


(الصفحة 536)

مسألة 8 : لما كان (نت ظـ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس ، فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء ، فهل يكون حرزاً لكلّ شيء ـ فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل ، والسارق كسَّر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه ـ ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع 1.

1 ـ قد تقدّم أن الحرز لا بدّ وأن يلحظ بنظر العرف ، خصوصاً بعد كونه بعنوانه مأخوذاً في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في أدلّة اعتبار الحرز في قوله (عليه السلام) : «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق . . .» بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله : «قد حواه وأحرزه» إلى المسلم المسروق منه ، كما هو الظاهر لا إلى السارق ، فإنّه حينئذ يدلّ على اعتبار الحرز بعنوانه ، ولابدّ في تشخيص معناه من الرجوع إلى العرف ، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام موضوعاً أو قيداً .
ومن الواضح اختلاف الأشياء عندهم في الحرز ، بمعنى أنّ كلّ شيء له حرز خاصّ . نعم ، يمكن أن لا يكون لبعض الأشياء عندهم حرز كما في مثل الماشية عند الرعي في المرعى ، وأمّا ما كان له حرز عندهم فالحرز مختلف ، ضرورة أنّ الإصطبل لا يكون حرزاً إلاّ لمثل الفرس ، فلا يكون حرزاً لمثل الفرش ونحوه ، وعلى ما ذكرنا ففي المورد المفروض في المتن حيث لا يكون الاصطبل بمجرّده حرزاً للدينار الساقط من جيب المالك ، فالظاهر عدم تحقّق السرقة الموجبة للقطع بالإضافة إليه . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في بعض مواضع الاصطبل يصير بالإخفاء فيه محرزاً ، لا بمجرّد كونه في الإصطبل .

(الصفحة 537)

مسألة 9 : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة . وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في

وقد ذكر صاحب الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر : وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفَّلة والأغلاف الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفّلة في العمران وخزائنها المقفّلة وإن كانت هي مفتوحة ، والاصطبل حرز للدوابّ مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات(1) .
ولكن قد عرفت عدم كون العين والمراعاة موجبة لتحقّق الحرز ، ولم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شيء ، فما أفاده في الماشية ومثلها محلّ نظر بل منع ، وممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من أنّ كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء(2) وإن حكي عن الحلّي(3) والعلاّمة في التحرير(4) اختياره .

  • (1) رياض المسائل: 10 / 169.
  • (2) الخلاف: 5 / 419 مسألة 6.
  • (3) السرائر: 3 / 483.
  • (4) تحرير الأحكام: 2 / 229.


(الصفحة 538)

المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن 1.

1 ـ مقتضى ما تقدّم من اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز كالمواضع المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه أيضاً خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة ، الحاكي لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه» وقد مثّل له من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) أو من قبل الراوي بالحمّاماتوالخانات والأرحية ، ومن الواضح عدم الاختصاص بهذه الموارد ، لجريانه في المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة وأشباهها ، حتّى البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة .
والظاهر أنّ المفتوحيّة على طائفة أيضاً تكفي في عدم تحقّق عنوان الحرز ولو بالإضافة إلى من لم يكن من تلك الطائفة ; لأنّ مجرّد المفتوحيّة يخرجه عن كونه محرزاً ، وعدم جواز الدخول لغير تلك الطائفة لا يوجب تحقّق الحرز بعد ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ ، ولا يبتنى على عدم جواز الدخول أصلا ، فإذا كان باب البيت مفتوحاً ولو غفلة لا يكون ذلك البيت محرزاً ولو لم يجز الدخول إلاّ بإذنه .
وأمّا مراعاة المالك ونحوه فقد مرّ البحث فيها في المسألة السابقة ، وأنّه لا يكون حرزاً بوجه ، ولا دليل على كونه كذلك .
وأمّا سرقة ستارة الكعبة فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط(1) والخلاف(2) كونها موجبة للقطع ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، واستشكل فيه المحقّق في

  • (1) المبسوط: 8 / 33.
  • (2) الخلاف: 5 / 429 مسألة 22.


(الصفحة 539)

الشرائع(1) مستنداً إلى أنّ الناس في غشيانها شرع سواء .
وهذا الدليل يكفي جواباً عن الشيخ لو كان مستنده في ذلك إطلاق الأدلّة والضوابط المتقدّمة في السرقة الموجبة للقطع ، وذلك لعدم تحقّق الحرز في ستارة الكعبة بوجه ، وكون المسجد الحرام من المواضع التي يجوز الدخول فيها للعموم ، وتكون أبوابها مفتوحة عليهم دائماً ، فلا تكون ستارة الكعبة حينئذ بمحرزة أصلا .
وأمّا لو كان مستنده الروايات الواردة في بني شيبة الحاجبين للمسجد الحرام الدالّة على أنّ القائم(عج) إذا قام يقطع أيديهم ويطوف بهم ويقول : هؤلاء سرّاق الله(2) وفي بعضها قال الإمام أبو جعفر (عليه السلام) بعد أن قال بنو شيبة في حقّه : إنّه ضالّ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له . . . إنّ من علمي أن لو ولِّيت شيئاً من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ، ثمّ علّقتها في أستار الكعبة ، ثمّ أقمتهم على المصطبة ، ثمّ أمرت منادياً ينادي ألا إنّ هؤلاء سرّاق الله فاعرفوهم(3) .
وقد تقدّمت صحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث ، قال : قلت له : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ; لأنّهم سرّاق بيت الله تعالى(4) .
والظاهر أنّه مع التصريح بأنّ العلّة هي السرقة ، غاية الأمر الإضافة إلى بيت الله أو إلى الله لا مجال لما في الجواهر من احتمال كون القطع لفسادهم لا للسرقة(5) ، وإن

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (2) بحار الأنوار: 52 / 317 ح14 وص373 ح168.
  • (3) وسائل الشيعة: 9 / 353، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح6.
  • (4) وسائل الشيعة: 9 / 586، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح13.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 504.