جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 54)

المتقدّمة ، المشتملة على تعليل تحقّق الإحصان بالأمة بقوله (عليه السلام): «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» ، ورواية أبي بصير قال: قال لا يكون محصناً حتّى (إلاّ أن ـ خ ل) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه(1) . والظاهر أنّ المراد من كلمة «عنده» في الروايتين ، هو كون الفرج المملوك له باختياره ، بحيث يكون متمكّناً من وطئه متى شاء ، فلا ينافي الضابط الأوّل بوجه .
وبعضها جعل الضابط كونه معها ، كصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل(2) . وظاهرها عدم كون الغيبة بعنوانها دخيلة في نفي الرجم ، بل عدم كونها معه ، والظاهر أنّ المراد من المعيّة ليس عدم تحقّق الإنفكاك بينهما ، بل التمكّن من وطئها وكونها باختياره ، كما لا يخفى .
وبعضها ظاهر في أنّ الضابط هو الإقامة معها في المصر الذي هو فيه ، كالرواية الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) وطلبت منه التطهير من الزنا المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السلام): « . . . وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل . فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً . . .»(3) . والرواية الاُخرى الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)وطلب منه التطهير من الزنا ، المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السلام): «ألك زوجة؟ قال: بلى ، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم»(4) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح6 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 355 ، أبواب حدّ الزنا ب3 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 379 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح2 .


(الصفحة 55)

وبعضها وارد في بعض موارد الغيبة ، مثل رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني ، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحدّ (يجلد الجلد خ ل) ويدرأ عنه الرّجم(1) . ورواية الحارث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز ، فقال: يضرب حدّ الزّاني مائة جلدة ولا يرجم . قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة(2) .
ولا يخفى أنّ الحكم بدرء الحدّ المترتّب على الإحصان في مورد السجن المذكور في الروايتين شاهد على عدم كون الملاك هي الغيبة بعنوانها ، بل اعتبارها إنّما هو لأجل الملازمة الغالبية بينها وبين عدم التمكّن والوصول إلى الزوجة ، وعليه فمرجع جميع الروايات إلى أنّ الملاك التامّ في ذلك هو التمكّن من الزوجة ووطئها متى شاء .
نعم ، هنا روايتان ظاهرتان في أنّ الملاك هو الغيبة بمعنى السفر الشرعي ، والحضور الموجب لإتمام الصلاة وعدم جواز الإفطار:
إحداهما: مرفوعة محمّد بن الحسين قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر (وأفطر ـ ظ)(3) . وهي مع كونها مرفوعة مضمرة أيضاً ، فلا مجال للاتّكال عليها .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 355 ، أبواب حدّ الزنا ب3 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 356 ، أبواب حدّ الزنا ب3 ح4 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 356 ، أبواب حدّ الزنا ب4 ح2 .


(الصفحة 56)

ثانيتهما: رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن(1) .
وقد ناقش الشهيد الثاني في محكي المسالك في سند هذه الرواية(2) باعتبار اشتماله على عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، نظراً إلى أنّه لم يرد فيه توثيق ، ولكن المناقشة مندفعة بأنّه لم يرد فيه توثيق خاصّ ، وأمّا التوثيق العام فقد ورد فيه ، لوقوعه في بعض أسناد كتاب كامل الزيارات ، الذي ذكر مؤلّفه في ديباجته أنّه لم يرو في كتابه إلاّ ما رواه الثقات من الأصحاب ، وهذا المقدار يكفي في الاعتماد على الرواية ، كما قرّر في محلّه .
وظاهر هاتين الروايتين أنّ تمام الملاك في الإحصان وعدمه من ناحية هذا الشرط ، هو السفر والحضر بالمعنى الشرعيّ في باب الصلوة والصوم ، فتتعارضان مع جميع الروايات المتقدّمة التي عرفت أنّ مرجع جميعها إلى التمكّن من الفرج متى شاء ، ومقتضاهما إناطة الحكم بالأمر التعبّدي الصرف ، ولازمه تحقّق الإحصان مع مثل الحبس المذكور في المتن ، لتحقّق الحضور الشرعي معه ، وهذا بخلاف اناطة الحكم بالتمكّن التي هي أمر يساعده العرف والعقلاء .
وكيف كان ، فالترجيح مع الطائفة الاُولى الموافقة للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، وقد أشرنا إلى أنّها أوّل المرجّحات في الأخبار المتعارضة ، فلا إشكال في الحكم ، وعليه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 356 ، أبواب حدّ الزنا ب4 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/337 .


(الصفحة 57)

فالملاك كلّه هو التمكّن المذكور ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص ، فربّ شخص يكون متمكّناً ولو كان بعيداً عن بلده بمراحل ، خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي وجدت فيه الوسائل الحديثة ، كالطائرة ونحوها ، وربّ شخص لا يكون متمكّناً وإن كان بعيداً عنه في الجملة ، بل ولو كان في بلده كما لا يخفى ، ومنه يظهر الاختلاف باختلاف الأزمنة .
والظاهر أنّه ليس المراد من التمكّن متى شاء هو التمكّن في جميع الآنات ، بحيث إذا أراد تحقّق منه الوطء بلا فصل ، بل معناه هو التمكّن العرفي الذي لا يقدح في تحقّقه تخلّل مثل الساعة والساعتين ، وإلاّ يلزم عدم تحقّق الإحصان إلاّ نادراً .
ثمّ إنّ المحكيّ عن السيّد ـ كما في الجواهر ـ أنّ الأصحاب فرّقوا بين الغيبة والحيض بأنّ الحيض لا يمتدّ ، وربّما امتدّت الغيبة ، وبأنّه يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة(1) .
أقول: إن قلنا بجواز وطء الحائض في الدبر ، فمقتضى عموم قوله (عليه السلام): «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» الشمول له; لعدم اختصاص الفرج بالقبل وإن لم نقل بجواز وطئها كذلك ، فمقتضى قوله (عليه السلام): «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» تحقّق الإحصان معه ; لأنّ إمكان التمتّع من الحائض بغير الوطء يوجب تحقّق الغناء من الزنا . وبالجملة فالظاهر عدم منع الحيض ونحوه من حصول الإحصان ، خصوصاً مع عدم تعرّض كثير من الأصحاب له ، والحكم بالفرق بينه وبين الغيبة ممّن تعرّض ، كما عرفت في كلام السيّد .

  • (1) الإنتصار: 521 ، جواهر الكلام: 41 / 373 ـ 374 .


(الصفحة 58)

السّادس: أن يكون حرّاً1.

1 ـ ظاهره أنّ المعتبر في الإحصان هي الحرّية حال الزنا فقط ، ومرجعه إلى أنّ العبد والأمة إذا تحقّق من واحد منهما الزنا لا يترتّب عليه الرجم الذي هو حدّ المحصن ، ولكنّ الظاهر أنّ هنا أمرين يعتبر في كليهما الحرّية: أحدهما: الوطء الزنائي . وثانيهما: الوطء مع الأهل المتحقّق قبلا ، ولابدّ من إقامة الدليل عليهما .
أمّا الأمر الأوّل: وهو اعتبار الحرّية حال الزنا ، فيدلّ عليه الروايات:
منها: صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى(1) .
ومنها: صحيحة الحسن بن السرّي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحد(2) .
ومنها: رواية بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (أبي جعفر خ ل) (عليه السلام) في الأمة تزني ، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج(3) .
وغير ذلك من الروايات .
وأمّا الأمر الثاني: وهو اعتبار الحرية حال الوطء مع الأهل ، فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي أو حسنته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق . قلت: فللحرّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح2 .