جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 648)

لكنّه لا يشمل القوّة بوجه ، كما أنّ البحث في السوط والعصا والحجر قد تقدّم في ذيل المسألة الاُولى من مسائل المحارب .
والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنّا قد ذكرنا في معنى الآية الواردة في المحارب : أنّ المستفاد منها أنّ المحارب إنّما يكون موضوعاً للأحكام الأربعة المذكورة في الآية ; لأجل كونه من مصاديق الساعي في الأرض فساداً لا لأجل نفس عنوانه ، وعليه يقع الإشكال في الطليع والردء ومن حمل على غيره من غير سلاح ، بأنّهم وإن لم يكونوا من مصاديق المحارب ، لكنّه لا خفاء في كونهم من مصاديق الساعي في الأرض فساداً ، فلا فرق من جهة ترتّب تلك الأحكام بين كونهم من مصاديق المحارب وعدم كونهم منها . وفي الحقيقة لا تترتّب ثمرة على هذا البحث أصلا .
لكنّ التحقيق أنّ الفتاوى لا تنطبق على ذلك ، فإنّه لا يستفاد منها أنّ مجرّد إنطباق عنوان المفسد موجب لترتّب تلك الأحكام ; ولذا قال في الجواهر في ذيل الطليع والردء وعدم ثبوت حكم المحارب عليهما : «نعم ، لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه ذلك ، أي الثبوت ; لكن عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور»(1) .
نعم ، وقع تعميم المحارب بالإضافة إلى ما هو مقصوده من الإخافة من جهة اُخرى في كلمات الفقهاء ، قال في كشف اللثام : «وإنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون ، أو أسر الناس واستعبادهم ، أو سبي النساء والذراري ، أو القتل ، أو أخذ المال قهراً مجاهرة» ثمّ قال : «وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا ، وعلى

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 571.


(الصفحة 649)

مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا» وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل على الأشبه 1.

التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق ; لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم(1) .
والإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى .

1 ـ لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار ، وأمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص(2) ، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم(3) والمختلف(4) ـ من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين(5) ـ اعتبار التعدّد في المقام أيضاً ، ويؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا(6) ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة ، ومقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد ، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة

  • (1) كشف اللثام: 2 / 431.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 571.
  • (3) المراسم: 261.
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 224 مسألة 80.
  • (5) تقدّم في ص347.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 377، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1، وص446 أبواب حدّ القذف ب13 ح1.


(الصفحة 650)

عدلين(1) وكذا في عدم قبول شهادة النساء قد تقدّم(2) . ومقتضى ما ذكرنا قبول شهادتهنّ في صورة الإنضمام لا مطلقاً ، بل أقلّ مراتب الانضمام وهو انضمام مرأتين لا أزيد .
وأمّا عدم قبول شهادة اللصوص والمحاربين ; فلاستلزام المحاربة للفسق ، والمعتبر في الشاهد العدالة .
وأمّا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض فيتصوّر فيه فروض أربعة :
الأوّل : ما إذا قالوا جميعاً : تعرّضوا لنا وأخذوا منّا ، والظاهر اتّفاقهم على عدم القبول في هذه الصورة ، ومنشؤه وجود التهمة بالعداوة المانعة عن قبول الشهادة ، ورواية محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ بإقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم(3) .
الثاني : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر ، وشهد المشهود له للشاهد بأن قال الشهود : عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء ، وقال المشهود له أيضاً ذلك بالإضافة إلى الشهود ، ويظهر من كشف اللثام أنّ فيه وجهين :
أحدهما : القبول ، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس .
ثانيهما : عدم القبول ; لحصول التهمة وإطلاق الخبر . قال : بل الشهادتان حينئذ من القسم الأوّل نفسه ، فإنّه لا شهادة إلاّ مع الدعوى ، فلا تسمع شهادة الأوّلين إلاّ إذا كان الآخرون ادّعوا الأخذ ، ولا شهادة الآخرين إلاّ إذا ادّعى الأوّلون الأخذ ،

  • (1) تقدّم في ص463 ـ 464.
  • (2) تقدّم في ص115 ـ 120.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 272، كتاب الشهادات ب27 ح2.


(الصفحة 651)

وهو كاف في حصول التهمة إن سلّمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة ، إلاّ أن يدّعى أنّ التهمة حينئذ أظهر(1) .
وحكى صاحب الرياض عن الأشهر عدم القبول ; لدلالة الرواية عليه ، وضعفها منجبر بعمل الأكثر بل الأشهر(2) ، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة النسبة ; لأنّ مقتضى إطلاق كلام المحقّق(3) وبعض آخر(4) القبول ، وعليه فانجبار الرواية غير ظاهر .
وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى القاعدة هو القبول كما في مثال المديونين المتقدّم ، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية العدم .
الثالث : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر من غير أن يشهد المشهود له للشهود ، ومن غير أن يتعرّضوا لأنفسهم أصلا ، والظاهر فيه هو القبول بمقتضى القاعدة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الرواية لهذا الفرض ولو فرض انجبارها ; لظهورها في تحقّق الشهادة من الجميع ، ولو بقرينة قوله (عليه السلام) في الجواب : «لا تقبل شهادتهم» فتدبّر .
الرابع : الفرض الثالث مع إضافة التعرّض لأنفسهم بنفي الأخذ منهم ، وهو المفروض في المتن في ذيل المسألة ، وقد اعترف صاحب الرياض مع اختياره عدم القبول مطلقاً بخروج هذا الفرض عن مورد الفتوى والرواية ; لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، ولكنّه عبّر باحتمال القبول(5) ، واستغربه صاحب

  • (1) كشف اللثام: 2 / 431.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 207 ـ 208.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 959.
  • (4) قواعد الأحكام: 2 / 272.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 208.


(الصفحة 652)

مسألة 5 : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ، ولا يبعد أن يكون الأولى أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي ، وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات ، والأولى ما ذكرنا1.

الجواهر ، نظراً إلى أنّه ينبغي القطع به(1) .
وكيف كان ، فالظاهر في هذا الفرض أيضاً القبول بطريق أولى ، ولكن ربّما يستشعر من التعرّض لخصوص هذا الفرض في المتن والحكم بالقبول فيه عدم القبول في الفرضين السابقين ، ولعلّ الوجه فيه شمول الرواية لهما والحكم باعتبارها ، وقد مرّ الإشكال في الشمول بالإضافة إلى الفرض الثالث ، وفي الإنجبار بالنسبة إلى الفرض الثاني .

1 ـ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذه الحدود الأربعة للمحارب ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة ، وقد وقع الخلاف في مقامين :
الأوّل : في أنّه هل ثبوت هذه الأمور بنحو التخيير أو بنحو الترتيب؟ فالمحكيّ عن المفيد(2) والصدوق(3) والديلمي(4) والحلّي(5) بل عن أكثر المتأخّرين(6) هو

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 573.
  • (2) المقنعة: 804.
  • (3) الهداية للصدوق: 296، المقنع: 450.
  • (4) المراسم: 253.
  • (5) السرائر: 3 / 505 و 507.
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 959 ـ 960، رياض المسائل: 10 / 208 وغيرهما.