جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 661)

مسألة 6 : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ، سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم ، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الاُمور الأربعة ، سواء كان

والصدوق وغيرهما إلى التخيير ، فاللازم ملاحظة أنّه بعد ثبوت الحجّة على التخيير ، التي هي الآية الشريفة وبعض الروايات الصحيحة المتقدّمة ، كصحيحة جميل بن درّاج معتضدةً ببعض الروايات الواردة في شأن نزول الآية ـ  وهو أنّه قدم على رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبّة مرضى ، فقال لهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سريّة ، فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلمّا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله(صلى الله عليه وآله) الخبر ، فبعث إليهم عليّاً (عليه السلام) وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريباً من أرض اليمن  ـ فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فنزلت هذه الآية { إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ، فاختار رسول  الله(صلى الله عليه وآله)القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف(1) ـ هل يكون في البين حجّة على الترتيب أقوى من حجّة التخيير بعد اختلاف الفتاوى والنصوص؟ الظاهر هو العدم .
نعم ، لا مانع من الالتزام برجحان الترتيب وملاحظة المناسبة بين الجناية والعقوبة كما في المتن ، وإن كان يرد عليه الحكم بالتخيير في مورد القتل بين القتل والصلب ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 535، أبواب حدّ المحارب ب1 ح7.


(الصفحة 662)

قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الأُمور المتقدّمة حدّاً ، وكذا لو عفا عنه 1.

1 ـ لا إشكال بناءً على التخيير الذي قوّاه الماتن دام ظلّه في ثبوته فيما إذا لم يتحقّق من المحارب القتل، وأمّا مع صدوره منه ففيه أقوال ثلاثة بين القائلين بالتخيير:
أحدها : ثبوت التخيير فيه أيضاً ، وعدم تعيّن القتل على الحاكم ، وهو ظاهر الجواهر(1) وصريح المتن .
ثانيها : تعيّن القتل عليه مطلقاً ، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا ، كما هو ظاهر إطلاق المفيد في محكيّ المقنعة(2) ، وحكاه في الروضة عن جماعة من الأصحاب ، حيث قال بعد نقل القول بالتخيير : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الوليّ أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر(3) .
ثالثها : التفصيل بين ما إذا كان قتله طلباً للمال وبين ما إذا لم يكن كذلك ، واختاره المحقّق في الشرائع(4) .
والظاهر أنّه لا دليل على هذا الاستثناء بناءً على التخيير ; لأنّ الدليل عليه هي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الصريحة في أنّه إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، مع أنّه لو كانت الصحيحة مورداً للعمل لكان اللازم الالتزام بالترتيب في أصل المسألة ، والمفروض الإعراض عنها والحكم بخلافها ، ومع ذلك

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 580.
  • (2) المقنعة: 805.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 296.
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 960.


(الصفحة 663)

مسألة 7 : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً 1.

لا يبقى مجال للأخذ بها ولو في خصوص هذه الجهة .
ويرد على المحقّق زائداً على ذلك أنّه لو عملنا بالصحيحة ، وقلنا بتعيّن القتل في هذه الصورة ، فما الدليل على التفصيل بين الصورتين في القتل؟ والحقّ أنّ إطلاق دليل التخيير بحاله من دون فرق بين فرض القتل وغيره ، وثبوت القصاص في الأوّل لا يرتبط بمسألة الحدّ التي هي مرتبطة بالإمام ، وهكذا الكلام في الجرح ، فإنّه لو كان جرحه بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لا يتعيّن على الحاكم من جهة الحدّ اختيار قطع العضوين ، بل يختار ما يشاء من الحدود الأربعة وإن عفا الوليّ عنه .

1 ـ أمّا قبول التوبة قبل القدرة عليه ; فلدلالة قوله تعالى عقيب آية المحاربة : {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1)وبعض الروايات مثل :
مرسلة داود الطائي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ اُخذ قطع إلاّ أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع(2) .

  • (1) سورة المائدة 5: 34.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 535، أبواب حدّ المحارب ب1 ح6.


(الصفحة 664)

مسألة 8 : اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم ، وإلاّ فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1.

والقدر المتيقّن منها هي التوبة قبل الأخذ . وغير ذلك من الروايات .
ثمّ إنّ سقوط الحدّ لا يلازم سقوط حقّ الناس في القصاص بسبب القتل أو الجرح ، وكذا سقوط حقّ استرداد المال عيناً أو بدلا ; لعدم الارتباط بين الأمرين ، بل كما في الجواهر : لعلّ التوبة تتوقّف صحّتها على أداء ذلك(1) ، والتحقيق في محلّه .
وأمّا عدم القبول بعد القدرة ; فلدلالة التقييد في الآية عليه عرفاً ، مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب ، وإلى أنّ القبول يستلزم تعطيل الحدّ نوعاً ، كما لا يخفى . وتوهّم الإطلاق في المرسلة المتقدّمة مندفع ، مضافاً إلى ثبوت القدر المتيقّن أنّه على تقديره لا يكون حجّة بعد كون الرواية مرسلة .

1 ـ قال في «أقرب الموارد» اللّص ويثلّث : السارق . جمع لصوص(2) . وقال المحقّق(قدس سره) في الشرائع : «اللّص محارب ، فإذا دخل داراً متغلِّباً كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لا يضمنه الدافع»(3) . وظاهر صدره وإن كان هو الحكم بكون اللّص محارباً مطلقاً ، إلاّ أنّ توصيف الدخول بكونه على نحو التغلّب ظاهر بملاحظة التفريع في كون مراده من اللّص هو اللّص المتغلِّب ، الذي لا  ينبغي الإشكال في كونه محارباً ، وعليه فالفرق بين عبارة الشرائع وبين المتن إنّما هو في أنّ الموضوع في المقام هو مطلق اللّص ، وفي العبارة هو

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 581.
  • (2) أقرب الموارد: 2 / 1142.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 960.


(الصفحة 665)

اللص المتغلِّب .
ولكن قال الشهيد الثاني في الروضة في شرح قول المصنّف : واللّص محارب(1) : بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً ، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص . نعم ، لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً ، وبذلك قيّده المصنّف في الدروس(2) وهو حسن(3) .
والذي ينبغي ملاحظته في المقام أنّ التعرّض لمسألة اللّص في المقام هل هو بلحاظ الحدود الأربعة المترتّبة على المحارب تخييراً أو ترتيباً ، أو بلحاظ أمر آخر؟ وهو جواز قتله ابتداءً ، والمحاربة معه كذلك ، من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل والتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى ، كما في المهاجم المجرّد عن السلاح المريد لأخذ المال من الغير من دون أن يدخل في داره ، حيث إنّه يلزم فتوىً أو احتياطاً مراعاة التدرّج المذكور ، بخلاف المحارب ، فإنّه يجوز قتله ابتداءً والمحاربة معه في أوّل الأمر .
ظاهر كلمات الفقهاء هو الأوّل ، كما عرفت في عبارة الشرائع وغيره ، وظاهر المتن هو الثاني ; لأنّ الحكم المتقدّم في المحارب هو الحدود التي وقع البحث عنها سابقاً ، وأمّا جواز قتل المحارب فلم يتقدّم منه في بحث المحارب .
كما أنّ ظاهر الروايات الواردة في اللّص موافق لكلمات الفقهاء ، ففي رواية

  • (1) اللمعة الدمشقيّة: 172.
  • (2) الدروس الشرعيّة: 2 / 59.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 302 ـ 303.