(الصفحة 679)مسألة 11 : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام(عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ، ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع
يتوب ، وفي الحقيقة يكون ذلك استثناءً من الاستمرار إلى الموت وتقييداً له بعدم التوبة .
والدليل على عدم التقييد بالسنة إطلاق الآية الشريفة ، ولا مجال للتمسّك في ذلك بإطلاق الروايتين الأخيرتين ، فإنّهما لا يكونان في مقام البيان من هذه الجهة .
وأمّا التقييد بالسنة فيدلّ عليه رواية المدائني المتقدّمة ، ولكنّها لا جابر لها من هذه الجهة بعد ضعف سندها ، كما أنّ تأثير التوبة في زوال الحكم لم يقم عليه هنا دليل ، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : «فإنّه سيتوب وهو صاغر» ، وإن كان فيه إشعار بذلك إلاّ أنّه لا اعتبار له من حيث السند .
الجهة الرابعة : في أنّه لو قصد بلاد الشرك منع منه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ذلك مناف لما هو الغرض من نفيه ، وما هو المترتّب عليه من الممنوعيّة في المبايعة ومثلها ، مضافاً إلى أنّ ذلك ربّما ينجرّ إلى المخالفة مع الإسلام والحكومة الإسلاميّة ، فأصل المنع ممّا لا ينبغي الارتياب فيه .
وأمّا لو فرض تمكينهم من دخولها ووروده فيها فقد قالوا : «قوتلوا حتّى يخرجوه»(1) ويشهد له بعض الروايات المتقدّمة ، ولكنّه مضافاً إلى ضعف سنده ربّما يشكل بأنّهم إن كانوا أهل حرب فلا تتوقّف مقاتلتهم على ذلك ، وإن كانوا أهل هدنة وذمّة فلا ينافي مجرّد ذلك مع عهدهم إلاّ مع الاشتراط فيه ، كما لا يخفى .
- (1) النهاية: 720، المهذّب: 2 / 553، السرائر: 3 / 505، شرائع الإسلام: 4 / 961، قواعد الأحكام: 2 / 272.
(الصفحة 680)اليمنى حتى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام(عليه السلام)غير القطع 1.
1 ـ في هذه المسألة أيضاً جهات :
الاُولى : أنّه لو قلنا في الحدود الأربعة الثابتة على المحارب بالتخيير ، وأنّ الأمر بيد الحاكم يختار ما يشاء منها ، فلا يعتبر في اختيار القطع شيء آخر زائداً على عنوان المحارب ; لأنّ كلّ محارب يمكن أن يختار فيه القطع ، سواء كان آخذاً للمال أم لم يكن كذلك ، وعليه فلا موقع للبحث في اعتبار النصاب أو الحرز ; لأنّ أصل الأخذ غير معتبر فضلا عن النصاب أو الحرز ، فعلى هذا التقدير لا يبقى لهذا البحث مجال .
وأمّا لو قلنا فيها بالترتيب ، فمقتضى أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الترتيب أنّ القطع إنّما هو فيما لو كان المحارب قد أخذ المال ولم يتحقّق منه القتل ، وعليه فيصحّ البحث في اعتبار النصاب أو الحرز ، فنقول :
حكي عن الخلاف للشيخ(قدس سره) اعتبار النصاب ; لقوله(صلى الله عليه وآله) فيما رواه العامّة : القطع في ربع دينار(1) ولأنّه مجمع عليه ، ولا دليل فيما دونه(2) ، وهو كما ترى ، لانصراف ذلك القول على تقدير الإغماض عن السند إلى القطع المتعيّن الثابت في السرقة ، وعدم شموله للقطع في باب المحاربة ، وإطلاق الآية والروايه دليل على العدم ، كما أنّهما دليلان على عدم اعتبار الحرز .
ثمّ إنّه على تقدير تحقّق النصاب والحرز خارجاً ، الموجب لانطباق عنوان
- (1) سنن البيهقي: 8 / 254.
- (2) الخلاف: 5 / 464 مسألة 7.
(الصفحة 681)
السارق أيضاً يجري فيه حدّ المحارب ، من دون اعتبار الأُمور المعتبرة في إجراء حدّ السارق ، كالمرافعة إلى الحاكم ونحوها ; وذلك لأنّ إنطباق عنوان السارق لا ينفي عنوان المحارب بوجه ، بل يترتّب عليه حكم القطع الذي فيه حدّ السارق أيضاً على تقدير تحقّق شرائطه ، كما لا يخفى .
الثانية : أنّه هل الترتيب معتبر بين قطع اليد اليمنى وبين قطع الرجل اليسرى أم لا؟ ظاهر المتن اعتباره على نحو الاحتياط الوجوبي ، ومنشأه تقديم اليد على الرجل في الذكر في الآية والروايات المتعدّدة المتقدّمة ، ولا يوجد في الروايات خلافه ، مضافاً إلى أنّ ثبوت الأوّل في المرتبة الاُولى من السرقة والثاني في الثانية ربّما يؤيّد أنّ الانتقال إلى الرجل بعد تحقّق قطع اليد ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز(1) . والمراد بالحسم هو ما يمنع عن الإدماء ، وعليه فلا يتحقّق الإمهال حتّى يقال بعدم جوازه فيما إذا كان الحدّ واحداً .
الثالثة : فيما إذا فقد العضوان أو أحدهما ، ففي الصورة الاُولى : إن قلنا في الحدود الأربعة بالتخيير ، فاللازم أن يختار الحاكم غير القطع ; لامتناع تحقّقه بانتفاء موضوعه ، كما هو الشأن في جميع موارد التخيير إذا امتنع أحد طرفيه أو أطرافه .
وأمّا لو قلنا بالترتيب وتعيّن القطع في المحارب الآخذ للمال إذا لم يكن قاتلا ، فاحتمال سقوط الحدّ في غاية البعد ، وإن جعلنا الأشبه بالقواعد في مثله الانتقال إلى التعزير ، لكنّه فيما لم يكن بعده حدّ ، وأمّا مع ثبوت الحدّ في المرتبة الضعيفة ـ كما
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 961.
(الصفحة 682)مسألة 12 : لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم 1.
في المقام ـ لثبوت النفي في المرتبة التي دون هذه المرتبة ، بناءً على هذا القول فاحتمال السقوط بعيد في الغاية ، وعليه فيحتمل الانتقال إلى النفي ، ويحتمل قطع اليد اليسرى مكان اليمنى ، والرجل اليمنى مكان اليسرى ، فتدبّر .
وفي الصورة الثانية ، إن قلنا في الحدود المذكورة بالترتيب ، فاللازم تعيّن العضو الموجود للقطع ، وإن قلنا بالتخيير فاللازم اختيار غير القطع من سائر الأطراف ; لامتناع تحقّق هذا الطرف .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الجمع بين القول بالتخيير وبين الاقتصار على قطع الموجود كما في الشرائع(1) ممّا لا وجه له ، ويظهر من صاحب الجواهر(2) إرتضاؤه حيث لم يستشكل على الشرائع .
1 ـ الطرق والوسائل إلى أخذ مال الغير بغير وجه شرعي كثيرة ، ولكلّ واحد منها عنوان ، واللازم ملاحظة أحكام تلك العناوين ، فنقول :
الأوّل والثاني : عنوانا السرقة والمحارب ، وقد تقدّم حكمهما ، والحدّ المترتّب عليهما ، والخصوصيّات المعتبرة في صدقهما .
الثالث : عنوان المستلب ، والمنتهب ، والمختطف ، وهو الذي ينهب المال ويهرب
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 961.
- (2) جواهر الكلام: 41 / 596.
(الصفحة 683)
من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه ومن دون سرقة .
الرابع : عنوان المختلس ، والظاهر كما في الجواهر أنّ المراد منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه(1) ، وإن وقع تفسيره في الصحاح(2) وبعض آخر من كتب اللغة(3) بالاستلاب .
الخامس : ما ينبغي أن يكون معنوناً بعنوان المهاجم ، وإن لم يقع التصريح بهذا العنوان في مقابل العناوين الاُخر ، وهو ما لو هجم على غيره لأخذ المال من دون محاربة .
السادس : المحتال ، وهو الذي يحتال على الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد والرسائل ، وارائة نفسه وكيلا للغير في أخذ المال عن آخر مع أنّه لا يكون كذلك .
السابع : المبنِّج والمرقِّد ، وهو من أعطى البنج للغير أو أسقاه المرقد ، ثمّ أخذ ماله بعد حصول النوم أو ذهاب العقل ، وهنا عناوين اُخر ، كعنواني الطرّار والغلول ونحوهما كما يأتي في الروايات ، والظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الحدّ في غير الأوّلين ، بل الثابت هو التعزير بمقتضى القاعدة الكليّة الجارية في مثله ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على عدم ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، مثل :
موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن أعزّره(4) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أربعة لا قطع
- (1) جواهر الكلام: 41 / 597.
- (2) صحاح اللّغة: 1 / 733.
- (3) القاموس المحيط: 2 / 218.
- (4) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب12 ح1.