جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 688)

الأوّل : في أنّه هل الملاك حال انعقاد النطفة أو حال الولادة؟ ظاهر التعريف هو الأوّل ، كما في ما حكي عن القواعد(1) والمسالك(2) ، ولكن في الشرائع في تعريف الفطري أنّه «من ولد على الإسلام»(3) . وقد أخذ ذلك من صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) : يقتل(4) .
ومرفوعة عثمان بن عيسى قال : كتب عامل (غلام خ ل) أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه : إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ، وقوماً من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق ، فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب ، وإلاّ فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزنذفة(5) . وغيرهما من الروايات التي وقع فيها هذا التعبير .
ولكنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالولادة في النصوص وبعض الفتاوى ما يقابل انعقاد النطفة ، بل المراد منها أصل الخلقة ، خصوصاً مع التعبير بالولادة على الفطرة التي هي في الأصل بمعنى الخلقة ، مضافاً إلى أنّ الولادة التي هي الانتقال من عالم الرحم إلى عالم الدنيا لا أثر لها في ذلك ، بل الملاك هو حال الانعقاد الذي يرتبط بالأبوين ويضاف إليهما ، وعليه فلو انعقد منهما في حال الكفر ثمّ أسلم أبواه أو

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 276.
  • (2) مسالك الأفهام: 15 / 23.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 961.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 545، أبواب حدّ المرتد ب1 ح6.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 552، أبواب حدّ المرتد ب5 ح5.


(الصفحة 689)

أحدهما حال الولادة لا يكون فطريّاً ; لأنّه لا تكون فطرته عن الإسلام .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّه لو فرض موت الأب المسلم حال الولادة وكانت الأمّ كافرة فإنّه لا إشكال كما سيأتي في الحكم بإسلام الولد ، مع أنّ الموجود في حال الولادة لا تكون إلاّ الأمّ التي فرض كفرها ، كما لا يخفى .
الثاني : هل يعتبر في المرتدّ الفطري إظهار الإسلام بعد البلوغ أم لا؟ وبعبارة اُخرى هل يعتبر فيه أن يكون مسلماً بالأصالة ، أو يكفي الإسلام الحكمي التبعي الثابت إلى زمان البلوغ ، فلو انعقدت نطفته على الإسلام ، وبلغ واختار الكفر من دون سبق الإسلام لا يكون مرتدّاً فطرياً على الأوّل ، ويكون على الثاني؟ ظاهر التعريف بل صريحه هو الأوّل ; لما يستفاد من الروايات الواردة في الباب :
منها : موثّقة عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً(صلى الله عليه وآله) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه(1) . فإنّ قوله (عليه السلام) «كلّ مسلم» ظاهر في المسلم بالأصالة ، وهو الذي اختار الإسلام بعد بلوغه ، ولا يشمل المسلم بالتبع ، وإلاّ لكان اللازم أن يكون ارتداد الطفل موجباً لترتّب الآثار المذكورة في الرواية .
وبالجملة : لا خفاء في أنّ المراد هو الارتداد بعد البلوغ ، وعليه فالمراد بالمسلم أيضاً هو المسلم بعده .
ومنها : صحيحة الحسين بن سعيد المتقدّمة ، فإنّ ظاهر التعبير بالرجل الذي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 545، أبواب حدّ المرتد ب1 ح3.


(الصفحة 690)

لا يطلق على غير البالغ ، ثمّ عطف الكفر والشرك عليه ـ أي على ولادة الرجل على الإسلام ـ أنّ المراد هو البالغ الذي اختار الإسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ وخرج عنه .
ومنها : المرفوعة المتقدّمة ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق» فإنّ ظاهرها تأخّر التزندق عن كونه مسلماً ، وقد عرفت أنّ المراد به هو المسلم بالأصل ، وإلاّ يلزم ما ذكرنا في الموثّقة ، وعليه فلا ينبغي الإشكال فيما ذكر . هذا في المرتد الفطري .
وأمّا المرتد الملّي، فقد اعتبر في تعريفه ـ مضافاً إلى كون أبويه كافرين حال انعقاد النطفة ـ أن يختار الكفر بعد البلوغ ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ . والوجه فيه ما في مثل صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتد ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل(1) .
فإنّ ظاهر النصرانيّ هو النصرانيّ بالأصل الذي هو عبارة عن اختياره له بالغاً ، فالحكم في الرواية قد رتّب على الكافر الأصليّ الذي اختار الإسلام ثمّ ارتدّ ورجع ، ودعوى أنّ ذلك لا ينافي ترتّبه أيضاً على غير هذا المورد ، مثل ما إذا اختار الإسلام بعد البلوغ بلا فصل ثمّ ارتدّ ، كما ربّما يستفاد من المرفوعة المتقدّمة ، فإنّ قوله (عليه السلام) : من لم يولد منهم على الفطرة عامّ يشمل الفرض المذكور ، مدفوعة بضعفها من حيث السند وعدم نهوضها لإثبات الحكم فيه أيضاً ، فتأمّل .
الثالث : لا خفاء في الحكم بإسلام الولد فيما إذا كان أبواه مسلمين ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة ـ مثل موثّقة عمّار المتقدّمة ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : كلّ مسلم بين مسلمين .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 545، أبواب حدّ المرتد ب1 ح5.


(الصفحة 691)

وأمّا إذا كان أحد أبويه مسلماً فربّما يستدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الإجماع ـ بأمرين :
أحدهما : ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات ، وكانت زوجته أو أمته حاملا يعزل ميراثه ، فينتظر به حتّى يولد حيّاً ، فإنّه يدلّ بإطلاقه على أنّ الحمل يرث إذا ولد حيّاً ، وإن كانت الزوجة أو الأمة غير مسلمة ، وبضميمة أنّ وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام يثبت أنّه محكوم بالإسلام من أوّل ولادته ، وكذلك إذا ماتت الأمّ المسلمة وتركت ولداً من كافر ولو لأجل الوطء بالشبهة ، أو أسلمت الأمّ بعد الحمل وقبل الولادة ، فإنّ الولد يرثها بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فيثبت إسلامه بالملازمة المذكورة .
ويرد عليه : أنّ ما دلّ على ثبوت الإرث للحمل وعزله حتّى يولد حيّاً لا إطلاق فيه من هذه الجهة ; لعدم كونه إلاّ في مقام بيان أنّ الحمل عند تحقّق موت الأب لا يمنع عن ثبوت الإرث ، ولا يشترط في ثبوته كون الوارث متولّداً في حال الموت . وأمّا ثبوت الإرث له ولو كانت اُمّه كافرة فلا دلالة له عليه أصلا ، ولا تكون هذه الأدلّة في مقام بيانه بوجه .
كما أنّ التمسّك بإطلاق الأدلّة في الفرض الثاني مع ثبوت الملازمة واشتراط كون وارث المسلم لابدّ وأن يكون مسلماً ، فيه ما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّ المثال الثاني مناف لما ذكرنا من أنّ الملاك حال الانعقاد لا حال الولادة .
ثانيهما : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 546، أبواب حدّ المرتد ب2 ح1.


(الصفحة 692)

وصحيحة أبان ـ على رواية الصدوق ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصرانيّ أو مسلمين ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام(1) .
وهذه الرواية قرينة على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) في الرواية الاُولى : «إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» ليس إلاّ ما يقابل كونهما نصرانيّين ، لا ما يقابل كونهما مسلمين ، وعليه فمفاد الروايتين أنّه مع إسلام الأبوين أو أحدهما حيث يكون الصبيّ محكوماً بالإسلام تبعاً ، فإذا اختار في ذلك الحال أي قبل البلوغ النصرانيّة والشرك فاللازم أن لا يترك ، بل يضرب ; لأجل كونه محكوماً بالإسلام ، وليس المراد بقوله : «إذا شبّ» البلوغ ، وإلاّ لا يجتمع مع التعبير بالصبي .
ثمّ إنّ قوله في الرواية الثانية : «أو مسلمين» لا ينطبق على قواعد العربيّة ، ويحتمل قويّاً أنّه كان في الأصل أو كانا مسلمين ، أو بين مسلمين ، ومثلهما ، وبالجملة ، فهذا الدليل الثاني تامّ صالح للحكم بالتبعيّة في الإسلام إذا كان أحد الأبوين مسلماً .
الجهة الثانية : في حكم المرتدّ الفطري إذا كان رجلا ، فالمشهور أنّه لا تقبل توبته ، بل يجب قتله ، وعن الإسكافي أنّه يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل(2) . وحكي عن بعض التفصيل في قبول التوبة بين الباطن والظاهر ، فتقبل على الأوّل دون الثاني(3) ، وفي تفسير الباطن والظاهر احتمالات :
أحدها : أن يكون المراد بالباطن العقاب في الآخرة بالإضافة إلى الكفر

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 546، أبواب حدّ المرتد ب2 ح2.
  • (2) لم نعثر عليه في المختلف، نعم حكي عنه في مسالك الأفهام: 15 / 24.
  • (3) الروضة البهيّة: 8 / 30 وج9 / 337.