جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 696)

النصوص غاية مفاده انتقال الأموال التي هي ملك له في حال حدوث الارتداد ، وأمّا ما يملكه في زمان الارتداد فلا دلالة للنصوص على انتقاله أيضاً ، وقد عرفت في مقام الإشكال على صاحب الجواهر أنّه لا يستفاد من الروايات أنّ المرتدّ الفطري منزّل منزلة الميّت في جميع الأحكام والآثار ، بحيث لم يكن صالحاً للمالكيّة ولا للوارثيّة ولا لمثلهما .
ثمّ إنّ ظاهر المتن هنا عدم قبول توبة المرتدّ ظاهراً مطلقاً ، مع أنّ المذكور في المتن في كتاب الإرث هذه العبارة : «نعم ، تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام ، فيطهر بدنه ، وتصحّ عباداته ، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة ، والقهريّة كالإرث ، ويجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة»(1) .
وظاهره المنافاة ، إلاّ أن يقال : بأنّ معنى عدم قبول التوبة ظاهراً هو عدم قبولها في خصوص الأحكام المذكورة في الروايات ، كالقتل والبينونة والتقسيم ، ومعنى قبول التوبة واقعاً هو قبولها بالإضافة إلى سائر الأحكام التي أشرنا إلى كثير منها بضميمة رفع العقوبة الاُخروية المترتّبة على الارتداد ، وعليه فيحصل الاحتمال الثاني في تفسير الباطن والظاهر .
واحتمل صاحب الجواهر أن يكون هذا هو المراد من التفصيل بين الظاهر والباطن(2) لا الاحتمال الأوّل الذي ذكرناه ، ولا الاحتمال الثالث ، وهو أن يكون المراد به قبول التوبة بالنسبة إليه خاصّة دون من يباشره .

  • (1) تحرير الوسيلة: 2 / 329 مسألة 10.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 605 ـ 606.


(الصفحة 697)

وكيف كان ، فقد انقدح أنّ مقتضى التحقيق هو قبول توبته بالإضافة إلى غير الأحكام المذكورة في الروايات .
الجهة الثالثة : في حكم المرتدّة مطلقاً ، فطريّة كانت أو مليّة ، والظاهر اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل مطلقاً ، بل تحبس دائماً ، وتضرب أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة .
ففي صحيحة حمّاد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرتدّة عن الإسلام ، قال : لا تقتل وتستخدم خدمةً شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . وفي رواية الصدوق : أخشن الثياب(1) .
والظاهر إطلاق المرتدّة وشمولها لكلتي قسميها ، والجواب وإن لم يقع فيه التصريح بالحبس ، إلاّ أنّ ظاهره كونها في جميع الحالات تحت مراقبة الحاكم ونظارته ، وهذا لا يكاد يتحقّق بدون الحبس ، كما لا يخفى .
وفي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يخلَّد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل(2) . والمراد بقوله (عليه السلام) : «يمسك على الموت» كما في الوافي : أي يمسك إنساناً حتّى يقتله آخر بغير حقٍّ(3) .
نعم ، هنا رواية ربّما يظهر منها الخلاف ، وأنّها تقتل ، وهي : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 549، أبواب حدّ المرتد ب4 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح3.
  • (3) الوافي: 15 / 493.


(الصفحة 698)

عمر ، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت ، فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الإسلام ، فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل ، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها(1) .
وذكر الشيخ بعد نقل الرواية أنّه مقصور على ما حكم به عليّ (عليه السلام) ولا يتعدّى إلى غيرها ، قال : ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك(2) .
والوجه في ثبوت القتل في هذه الصورة هو التزويج بالكافر مع كونها في عدّة الطلاق بالنسبة إلى المسلم ; لأجل ارتدادها والدخول بعده الموجب لتحقّق الزنا المقرون بالإحصان .
ويرد على حمل الشيخ(قدس سره) ـ مضافاً إلى أنّه لا إشعار في الرواية فضلا عن الدلالة في تحقّق التزويج بالمسلم بعد موت السيّد ـ أنّ ظاهر الرواية أنّ العلّة للقتل هو الإباء عن قبول الإسلام بعد العرض عليها ، وبعبارة اُخرى هو عدم التوبة ، فلو كانت العلّة ما أفاده لم يكن فرق بين التوبة وعدمها أصلا .
هذا ، ولكن الصحيحة لأجل اشتمالها على الحكم بأنّ ولدها غير الولد الأوّل عبيد له ، مع أنّه لا وجه ظاهراً للحكم برقيّتهم ، خصوصاً مع عدم عود الأم إلى الرقّية كما هو ظاهر الرواية ، وكذا اشتمالها على الحكم بقتل المرتدّة الملّية التي هي موردها مع اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل ، لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح5.
  • (2) التهذيب: 10 / 143 ـ 144.


(الصفحة 699)

كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا إشكال في قبول توبة المرتدّة في الجملة ، إنّما الإشكال في اختصاص القبول بالمرتدّة المليّة ، أو عمومه للمرتدّة الفطرية أيضاً ، وفي هذا المجال روايتان :
إحداهما : صحيحة ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلاّ خُلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها(1) .
ثانيتهما : موثّقة عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلاّ حبست في السجن واُضرَّ بها(2) .
وفي محكيّ المسالك : «ليس في هذه الأخبار ـ أي مجموع روايات الباب ـ ما يقتضي قبول توبتها في الحالين ، والخبر الأخير ـ أي خبر عباد ـ كما تضمّن قبول توبتها تضمّن قبول توبة المرتدّ الذكر ، وحمله على المرتدّ الملّي يرد مثله فيها ، فيمكن حمل الأخبار الدالّة على حبسها دائماً من غير تفصيل على الفطريّة ، بأن يجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها ، كما لا تقبل توبته ، وفي التحرير : لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها ، وإن كانت عن فطرة(3) ، وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطريّة ، وهو المناسب لحال هذه النصوص»(4) .
وفي الجواهر بعد نقل هذه العبارة : وفيه أنّ الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل ، ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح4.
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 235.
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 26.


(الصفحة 700)

المرتدّ الذكر ، المحمول على الملّي ، كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضاً(1) .
أقول : لا يحتاج الخبران إلى الجبر بالعمل بعد كون الثاني موثّقاً ، لتوثيق عباد وإن كان عاميّاً ، وبعد عدم كون الأوّل مرسلا ، للفرق بين مثل قوله : بعض أصحابنا ، وبين مثل قوله : غير واحد من أصحابنا ، فتدبّر .
فالحقّ بمقتضى الروايتين قبول توبة المرتدّة مطلقاً ولو كانت عن فطرة .
نعم ، هنا شيء ; وهو أنّ ظاهر المتن قبول توبة المرتدّة في أيّام حبسها مطلقاً ، فإذا تابت بعد سنة مثلا تقبل توبتها واُخرجت عن الحبس ، مع أنّ ظاهر الخبرين المزبورين الواردين في هذا الباب هو لزوم استتابتها كاستتابة المرتدّ الملّي ، وترتّب التوبة عليها بلا فصل ، غاية الأمر أنّه يستفاد من ذلك أنّها لو سبقت إلى التوبة قبل الاستتابة تكون توبتها مقبولة ; لأنّه لا موضوعيّة للاستتابة ، وأمّا لو فرض تحقّق الاستتابة بعد ارتدادها والإباء عن قبولها ، ثمّ بدا لها أن تتوب بعد سنة مثلا ، فهل يستفاد من الخبرين القبول في هذه الصورة أم لا؟ الظاهر هو العدم .
الجهة الرابعة : في حكم المرتدّ الملّي ، والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في لزوم استتابته وترتّب القتل على عدم التوبة عقيبها ، والدليل عليه الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في بحث المرتدّ ، وهي على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما دلّ على وجوب قتل المرتدّ مطلقاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الجهة الثانية ، المشتملة على قوله (عليه السلام) عقيب السؤال عن المرتدّ ، الظاهر في مطلق المرتدّ : «من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد(صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله» .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 612.