(الصفحة 110)
السؤال : امرأة حاضت ثمّ طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثمّ رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضيّ عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
الجواب : يبدو أنّها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور المنصور أنّه حيض، وعلى هذا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حج الإفراد، فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وليس عليها الذبح بمنى.
السؤال : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب : إذا كان حج التمتع واجباً على الشخص وانقلبت العمرة إلى حج الإفراد لعذر وجبت العمرة المفردة بعده فوراً وأجزأه عن حج التمتع. وأمّا إذا كان الحج مستحبّاً فلا تجب العمرة بعده.
السؤال : إذا أتى بعمرة التمتع ثمّ عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحج، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حج التمتع؟
الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الحج، وحينئذ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتى بطواف النساء ويحلّ.
السؤال : ذكرتم أنّ من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة
(الصفحة 111)
التمتع أم العمرة المفردة.
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الاُولى مفردة ويجب ضمّ طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب : العمرة الاُولى ملغاة ولا يجب لها طواف النساء، فإذا كان قاصداً لحج التمتع يلزمه الإحرام بالعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه مشكلة بل ممنوعة.
السؤال : ما حكم من أحلّ من عمرة التمتع وأنشأ إحرام العمرة المفردة إذا كان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً، أو كان متعمّداً؟
الجواب : إنشاء إحرام العمرة المفردة في جميع الصور المذكورة، إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه وخرج من مكة وأحرم، فالظاهر لزوم إتمامها وبطلت عمرة التمتع وعليه أن يعيدها. نعم، لو بقي في مكة إلى يوم التروية فيجوز له أن يجعل العمرة المفردة عمرة التمتع ويأتي بالحج وصحّ. وأمّا إن كان إحرام العمرة المفردة في الشهر الذي تمتع فيه، أو لم يخرج من مكة وأحرم، فالظاهر عدم صحته وعدم وجوب إتمامها، بل الإحرام لغو ولا يترتّب عليه أثر ولا يضرّ بعمرة التمتع وحجه.
السؤال : هل يجوز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : اذا فصّل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة، فهل يبطل حجه؟
الجواب : لا يبطل حجه، ولكن إذا أتى بالعمرة المفردة في الشهر الذي
(الصفحة 112)
تمتّع فيه فعمرته المفردة باطلة. وكذا إذا أتى بها في غير الشهر الذي تمتّع فيه ولكن لم يخرج لإحرام عمرته من مكة، بل أحرم من التنعيم، وأمّا إذا خرج من مكة وأتى بها في غير الشهر الذي تمتع فيه فهي صحيحة ولغت عمرة التمتع وعليه أن يعيدها. نعم، إن بقي في مكة إلى يوم التروية حسبت المفردة متعة وصحّ حجّه.
السؤال : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى الإفراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، لكن تسامحت حتى ضاقت الوقت عنها وسافرت قافلتها من مكة، فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان الحج واجباً عليها وتمكّنت من إتيان العمرة وتسامحت حتى ضاقت الوقت عنها، وجبت عليها الإتيان بها في أيّ شهر تمكّنت بنفسها وإن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها. وأمّا إن لم تتمكن ولم تتسامح من إتيانها فلا شيء عليها فعلاً. نعم، لو استطاعت في ما لها و تمكّنت فلتأت بها مفردة.
أسئلة في حكم الخروج من مكة والدخول إليها
ـ بعد عمرة التمتع وقبل الحج ـ
السؤال : ما حكم الخروج عن مكّة بعد إتمام عمرة التمتّع وقبل الحجّ مع الاطمئنان بسعة الوقت؟ وهل يختلف الحكم بين الخروج إلى بلد بعيد أو قريب؟ وما الحكم لو كان أداء العمرة في شهر شوّال مثلاً،
(الصفحة 113)
فهل يجوز له العود إلى بلده والمكث فيها شهراً أو أزيد ثمّ العود إلى مكّة لأداء نسك الحجّ؟
الجواب : يجوز الخروج مع الاطمئنان بالرجوع وإدراك الحج، ولا فرق بين القريب والبعيد. نعم، إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتّع.
السؤال : من أحلّ من إحرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون إحرام؟ وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع ـ بأن مشى وهو يظنّ أنّه في مكة، ثمّ التفت إلى أنّه خارج مكة ـ أو متعمّداً؟
الجواب : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الاُولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
السؤال : هل بإمكان كادر الحملة المكلف بتجهيز مخيّم عرفات ومنى الخروج من مكة وذلك بعد أن أتمّ عمرة التمتع؟
الجواب : لا بأس بالخروج من مكة ولو إلى جدّة أو المدينة المنوّرة بعد إتمام عمرة التمتع إذا اطمئنّ الرجوع وأدراك الحج. نعم، لو خرج من مكة ولو إلى مشعر الحرام ودخل مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه
(الصفحة 114)
يجب عليه أن يحرم ثانياً لعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة بل ممنوعة. وأمّا إن كان رجوعه قبل مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ويحرم منها للحج. وأمّا إن خرج إلى منى فقط، فإن عدّ منى عرفاً من أحياء مكة فلا بأس به مطلقاً، وإلاّ فيجري فيه التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يجوز للكادر الخروج خارج حدود مكة وذلك لتجهيز مخيّم عرفات ومنى، وكانت حجتهم نيابة واجبة أو مستحبة أو ممّا في الذمّة؟
الجواب : لا بأس به مراعياً في ذلك التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يعتبر غار النور (غار الحراء) وجبل الثور خارج حدود مكة؟ وهل يمكن زيارتهما بعد انتهاء من أعمال عمرة التمتّع.
الجواب : لا بأس بزيارتهما في زماننا هذا.
السؤال : ماذا على مسؤول الحملة ومساعديه لو اقتضت مسؤوليهم أن يخرجوا من حدود الحرم بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع؟
الجواب : لهؤلاء أن يأتوا بعمرة مفردة ثمّ يخرجون بعد ذلك، ولآخر مرّة من رجوعهم يحرمون لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة وصحّ حج تمتعهم.
هذا إذا كان دخولهم وخروجهم في شهر ذي القعدة مثلاً، وأمّا إذا دخلوا في شهر ذي الحجة واقتضت مسؤوليتهم أن يخرجوا من مكة فيدخلون بعمرة التمتع، ولا إشكال في خروجهم ودخولهم ولو مكررّاً، وحتى إلى المدينة أو جدّة إذا اطمئنّوا برجوعهم قبل يوم
|