(الصفحة 115)
التروية وإدراك الحج، فانّ في هذه الصورة لا مانع من الخروج، وصح الحج بلا إشكال.
السؤال : من دخل مكة المكرّمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها، ثمّ خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج، وأراد الرجوع إلى مكة، فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أُخرى أم لا؟
ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب : إذا أراد الرجوع قبل مضيّ الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأمّا بعد مضيّ ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلاّ محرماً، ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
السؤال : إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أنّ المنزل المعيّن له في مكة يقع خارج الحرم، فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكة.
السؤال : من دخل مكة مراراً ولم يعتمر عمرات إفراد وكان هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات، أم أنّه مذنب فحسب؟
الجواب : ليس عليه شيء، وإنّما عليه الاستغفار من الذنب فحسب.
السؤال : سافرت لجدّة بالباص ففجئت أنّ السيارة دخلت بي لمكة دون إخبارنا، فهل يجب عليّ كفارة، علماً أنّناوصلنا داخل حدود منى؟
الجواب : لا يجب عليك شيء في مفروض السؤال.
السؤال : شخص يعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعي، ويكلّف
(الصفحة 116)
أحياناً بالذهاب إلى مكة للعمل ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة ويتعرّض للفصل من العمل إن وجد محرماً، فما هو تكليفه؟ وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلاً; لظروف العمل الذي يوجب عليه الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرّين، فما هو تكليف هؤلاء؟
الجواب : يجوز له الدخول من دون إحرام إذا أتى بالعمرة في ذلك الشهر أو كان مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً.
السؤال : إذا كان «الحملدارية» يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجّة، هل هناك وسيلة يتخلّصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية، إذا كانت المدة أقلّ من عشرة أيّام بين العمرة الاُولى ودخولهم مرّة ثانية؟
الجواب : لابدّ للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه إحرامه وعمرته أن يحرم ثانياً، والعبرة بتعدّد الشهر، لا الأيّام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الإحرام، بخلاف ما لو أتمّ عمرته في أوّل شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج.
السؤال : شخص أحرم في آخر شهر شوّال للعمرة المفردة وأتى بأعمال العمرة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة، فإذا أراد دخولها في ذي القعدة هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يحتاج إلى الإحرام.
السؤال : نفس المسألة السابقة، ولكنّه أتى بجزء من الأعمال في شوّال والباقي في ذي القعدة (كالتقصير)؟
(الصفحة 117)
الجواب : نفس الجواب المتقدم.
السؤال : نفس المسألة، ولكنّه أتى بالأعمال في شوّال مع التقصير، ولم يطف طواف النساء ودخل عليه ذو القعدة ويريد الخروج ثمّ الرجوع لأداء طواف النساء؟
الجواب : الجواب كما أعلاه.
السؤال : شخص أتى بعمرة التمتّع في ذي القعدة ثمّ خرج من مكّة إمّا عاصياً أو بإحرام الحجّ، ودخل ذو الحجّة وهو خارج مكّة، فإذا دخل مكّة هل يجب عليه إعادة عمرة التمتّع أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال، لو خرج محرماً فليس عليه إعادة عمرة التمتّع، وأمّا إن خرج من غير إحرام فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإعادته، وإلاّ فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة.
السؤال : إذا خرجوا إلى عرفة أو غيرها ممن هو خارج الحرم ومكثوا شهراً أو أكثر، فهل يحتاجون إلى إحرام في دخولهم مكة؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يلزمهم الإحرام.
السؤال : إذا كان السفر إلى جدّة في كلّ شهر مرّة، فهل يحتاج إلى إحرام حين الدخول؟ وماذا لو كان أقلّ من الشهر أو أكثر؟
الجواب : إذا رجعوا قبل مضي شهر إتمام العمرة لا يحرمون، وإلاّ فيلزمهم الإحرام; سواء كان أقلّ من الشهر أو أكثر.
السؤال : إذا كان السفر إلى الطائف في كلّ شهر مرّة أو أكثر أو أقلّ، فما الحكم؟
الجواب : حكمه كسابقه.
(الصفحة 118)
السؤال : من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم، فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟
الجواب : يجب عليه الإحرام على الأحوط.
السؤال : هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟
الجواب : لا يجب.
السؤال : لو دخل مكة بلا إحرام جهلاً منه بوجوب الإحرام، ثمّ رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال العمرة؟
الجواب : لا يجب عليه الرجوع.
السؤال : من دخل مكة المكرمّة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتّع فماذا يعمل؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة التمتّع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت، أم يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ؟
الجواب : عليه الإحرام من أحد المواقيت لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك.
السؤال : إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر، فهل يكون بقاؤه فيه محرّماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب : الظاهر أنّ الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(الصفحة 119)
السؤال : ذكرتم في رسالة مناسك الحج، في المسألة 82، من أراد دخول مكة يجب أن يدخل بالإحرام، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذّين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكة والخروج منها كراراً.
والسؤال: أنّه هل صاحب سيارة الاُجرة الذي يتردّد بين مكة والمدينة وجدّة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب : الظاهر أنّ حكمه كذلك، حيث إنّ عمله يتطلّب الدخول والخروج كراراً.
السؤال : ذكرتم أنّ من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته. والسؤال: أنّه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب : فيه إشكال، والأقوى أن لا يرجع إلى مكة في مفروض السؤال إلاّ بإحرام جديد، ولوكان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
السؤال : لو سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر، هل يصحّ له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟
الجواب : إذا كان المكان من أحياء مكة ووقع منى في مسيره فلا بأس.
السؤال : هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
الجواب لا يحرم، والله العالم.
أسئلة في ميقات أهل مكة
السؤال : من كان من أهل مكة وأراد أن يحرم للحج أو العمرة فمن
|