(الصفحة 113)
فهل يجوز له العود إلى بلده والمكث فيها شهراً أو أزيد ثمّ العود إلى مكّة لأداء نسك الحجّ؟
الجواب : يجوز الخروج مع الاطمئنان بالرجوع وإدراك الحج، ولا فرق بين القريب والبعيد. نعم، إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتّع.
السؤال : من أحلّ من إحرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون إحرام؟ وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع ـ بأن مشى وهو يظنّ أنّه في مكة، ثمّ التفت إلى أنّه خارج مكة ـ أو متعمّداً؟
الجواب : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الاُولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
السؤال : هل بإمكان كادر الحملة المكلف بتجهيز مخيّم عرفات ومنى الخروج من مكة وذلك بعد أن أتمّ عمرة التمتع؟
الجواب : لا بأس بالخروج من مكة ولو إلى جدّة أو المدينة المنوّرة بعد إتمام عمرة التمتع إذا اطمئنّ الرجوع وأدراك الحج. نعم، لو خرج من مكة ولو إلى مشعر الحرام ودخل مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه
(الصفحة 114)
يجب عليه أن يحرم ثانياً لعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة بل ممنوعة. وأمّا إن كان رجوعه قبل مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ويحرم منها للحج. وأمّا إن خرج إلى منى فقط، فإن عدّ منى عرفاً من أحياء مكة فلا بأس به مطلقاً، وإلاّ فيجري فيه التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يجوز للكادر الخروج خارج حدود مكة وذلك لتجهيز مخيّم عرفات ومنى، وكانت حجتهم نيابة واجبة أو مستحبة أو ممّا في الذمّة؟
الجواب : لا بأس به مراعياً في ذلك التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يعتبر غار النور (غار الحراء) وجبل الثور خارج حدود مكة؟ وهل يمكن زيارتهما بعد انتهاء من أعمال عمرة التمتّع.
الجواب : لا بأس بزيارتهما في زماننا هذا.
السؤال : ماذا على مسؤول الحملة ومساعديه لو اقتضت مسؤوليهم أن يخرجوا من حدود الحرم بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع؟
الجواب : لهؤلاء أن يأتوا بعمرة مفردة ثمّ يخرجون بعد ذلك، ولآخر مرّة من رجوعهم يحرمون لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة وصحّ حج تمتعهم.
هذا إذا كان دخولهم وخروجهم في شهر ذي القعدة مثلاً، وأمّا إذا دخلوا في شهر ذي الحجة واقتضت مسؤوليتهم أن يخرجوا من مكة فيدخلون بعمرة التمتع، ولا إشكال في خروجهم ودخولهم ولو مكررّاً، وحتى إلى المدينة أو جدّة إذا اطمئنّوا برجوعهم قبل يوم
(الصفحة 115)
التروية وإدراك الحج، فانّ في هذه الصورة لا مانع من الخروج، وصح الحج بلا إشكال.
السؤال : من دخل مكة المكرّمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها، ثمّ خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج، وأراد الرجوع إلى مكة، فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أُخرى أم لا؟
ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب : إذا أراد الرجوع قبل مضيّ الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأمّا بعد مضيّ ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلاّ محرماً، ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
السؤال : إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أنّ المنزل المعيّن له في مكة يقع خارج الحرم، فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكة.
السؤال : من دخل مكة مراراً ولم يعتمر عمرات إفراد وكان هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات، أم أنّه مذنب فحسب؟
الجواب : ليس عليه شيء، وإنّما عليه الاستغفار من الذنب فحسب.
السؤال : سافرت لجدّة بالباص ففجئت أنّ السيارة دخلت بي لمكة دون إخبارنا، فهل يجب عليّ كفارة، علماً أنّناوصلنا داخل حدود منى؟
الجواب : لا يجب عليك شيء في مفروض السؤال.
السؤال : شخص يعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعي، ويكلّف
(الصفحة 116)
أحياناً بالذهاب إلى مكة للعمل ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة ويتعرّض للفصل من العمل إن وجد محرماً، فما هو تكليفه؟ وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلاً; لظروف العمل الذي يوجب عليه الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرّين، فما هو تكليف هؤلاء؟
الجواب : يجوز له الدخول من دون إحرام إذا أتى بالعمرة في ذلك الشهر أو كان مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً.
السؤال : إذا كان «الحملدارية» يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجّة، هل هناك وسيلة يتخلّصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية، إذا كانت المدة أقلّ من عشرة أيّام بين العمرة الاُولى ودخولهم مرّة ثانية؟
الجواب : لابدّ للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه إحرامه وعمرته أن يحرم ثانياً، والعبرة بتعدّد الشهر، لا الأيّام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الإحرام، بخلاف ما لو أتمّ عمرته في أوّل شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج.
السؤال : شخص أحرم في آخر شهر شوّال للعمرة المفردة وأتى بأعمال العمرة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة، فإذا أراد دخولها في ذي القعدة هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يحتاج إلى الإحرام.
السؤال : نفس المسألة السابقة، ولكنّه أتى بجزء من الأعمال في شوّال والباقي في ذي القعدة (كالتقصير)؟
(الصفحة 117)
الجواب : نفس الجواب المتقدم.
السؤال : نفس المسألة، ولكنّه أتى بالأعمال في شوّال مع التقصير، ولم يطف طواف النساء ودخل عليه ذو القعدة ويريد الخروج ثمّ الرجوع لأداء طواف النساء؟
الجواب : الجواب كما أعلاه.
السؤال : شخص أتى بعمرة التمتّع في ذي القعدة ثمّ خرج من مكّة إمّا عاصياً أو بإحرام الحجّ، ودخل ذو الحجّة وهو خارج مكّة، فإذا دخل مكّة هل يجب عليه إعادة عمرة التمتّع أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال، لو خرج محرماً فليس عليه إعادة عمرة التمتّع، وأمّا إن خرج من غير إحرام فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإعادته، وإلاّ فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة.
السؤال : إذا خرجوا إلى عرفة أو غيرها ممن هو خارج الحرم ومكثوا شهراً أو أكثر، فهل يحتاجون إلى إحرام في دخولهم مكة؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يلزمهم الإحرام.
السؤال : إذا كان السفر إلى جدّة في كلّ شهر مرّة، فهل يحتاج إلى إحرام حين الدخول؟ وماذا لو كان أقلّ من الشهر أو أكثر؟
الجواب : إذا رجعوا قبل مضي شهر إتمام العمرة لا يحرمون، وإلاّ فيلزمهم الإحرام; سواء كان أقلّ من الشهر أو أكثر.
السؤال : إذا كان السفر إلى الطائف في كلّ شهر مرّة أو أكثر أو أقلّ، فما الحكم؟
الجواب : حكمه كسابقه.
|