(الصفحة 134)
السؤال : إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلاً بالحكم أو الموضوع، فما هو حكمها؟
الجواب : تقضيه.
السؤال : في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : يجوز إذا لم تقدر قضاءه نهاراً.
السؤال : هل يجوز كسر الحصية الكبيرة لأخذ منها الحصيات للرجم؟
الجواب : نعم لا بأس به.
السؤال : هل يجوز جمع الحصيات من خارج مزدلفة; مثل مكة أو عرفات؟
الجواب : يجب أن يكون الحصيات من الحرم، ولا يجوز جمعها من عرفات لأنّها خارج الحرم.
السؤال : هل يجوز للكادر جمع الحصيات للحجاج؟
الجواب : لا بأس به.
السؤال : هل يشترط وجود الحاج في مرمى الجمار في حال إعطائه نيابة أو وكالة للرجم عنه؟
الجواب : لا يشترط، بل يستحبّ إذا أمكن.
السؤال : 1ـ ما هو حكم من ترك رمي جمرة العقبة نهار العيد عمداً وإكماله المناسك وعوده إلى بلده دون أن يرمي؟
2ـ كيف يتدارك ما حصل إذا كان لا ينوي الذهاب في العام القابل؟
الجواب : إذا ترك رمي جمرة العقبة عامداً وملتفتاً إلى ترتّب المناسك
(الصفحة 135)
وتسلسلها وجوباً فلا يبعد بطلان حجه، والأحوط وجوباً أن يخرج من إحرامه بعمرة مفردة ويعيد حجه في العام القابل إن كان واجباً وإلاّ فلا شيء عليه. نعم، لو تداركه قبل مضيّ وقته ـ أي قبل انقضاء أيّام التشريق ـ صح حجه، وحينئذ يعيد ما أتى به من أعمال منى ومكة المترتبة على الرمي إن تمكن على الأحوط.
السؤال : 1ـ قد يغادر الحملدار في ليالي منى أو أحد المعاونين من الحجاج مزدلفة للرمي مع العجزة والنساء، ما حكم ذلك؟
2ـ هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحجّ الواجب قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أدائه بعد؟
الجواب : 1ـ يجوز له المغادرة إلى منى في الليل مع العجزة والنساء، ولكن لا يجوز له الرمي إلاّ نهاراً.
2ـ لا يجوز ذلك إلاّ إذا علم أنّه لا يتمكن من الأعمال بعد الرجوع من منى.
السؤال : ما هو حكم الكادر عند تواجده في باص النساء، وذلك للرجم في ليلة العيد واحتمال عدم تمكنه من العودة إلى مزدلفة لإدراك الوقوف بين الطلوعين؟
الجواب : يعدّ من المعذورين ويصحّ حجه، ولكن لا يجوز له الرمي في الليل.
السؤال : ما هو الأفضل أن ترمي المرأة العقبة الكبرى، أو أن تستنيب; لأنّ المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أيّ غيور، وعند البعض هذا عين الحرج؟
(الصفحة 136)
الجواب : يجب أن ترمي بنفسها، ومجرّد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها.
أسئلة في أحكام الهدي
السؤال : هل يجوز للحاجّ أن يذبح الهدي في بلده في نفس يوم الذبح وذلك بعمل الترتيب اللازم قبل الخروج إلى الحجّ، وفي يوم الذبح يتّصل بأهله لكي يذبحوا الهدي نيابة عنه، وبعد الاطمئنان يقصّر أو يحلق، علماً بأنّه كما ذكرنا أنّ المجزرة الحديثة حالياً تقع خارج حدود منى، وكما هو معروف أصبح هذا الأمر مقبولاً لدى الفقهاء والمراجع جميعاً، فلماذا لا يجوز أن يذبح الحاج في بلده، علماً بأنّ الإستفادة من الهدي تكون أفضل من حيث عدم إهدار الذبيحة أوّلاً، وثانياً تذهب إلى المستحقّين من المؤمنين الموالين، وكما هو مشروع الأولى أن يذبح الهدي رجل مؤمن ـ أي موالي ـ وهذا الأمر لا يكون، حيث إنّ الجزّار معيّن، وللعلم بأنّ بعض المؤمنين يذبحون في مكّة لهذا السبب وعن طريق توكيل البعض للذبح عنهم، وهذا مخالف لأنظمة الحكومة، علاوة على أنّه غير صحّيّ; والهدي هنا يذهب سدى ولا يستفاد منه في إعطاء المستحقّين، والحاجّ نفسه لا يسعه أن يطعمه، وبالتالي يضطرّ الحاج لدفع الثلث من حقّ الفقير عوضاً عند الرجوع.
لكن في حالة الإجازة بالذبح في بلدة أي خارج منى وهو واقع الحال اليوم فيتسنى للحاج أن يحفظ بسهمه إلى حين الرجوع، وأن يوفّر الجهد والمال وعدم إهدار الذبيحة أو تقويمه المخالفين لنا.
الجواب : قال الله تبارك وتعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله)
(الصفحة 137)
مقتضى هذه الآية الشريفة أنّ الهدي في الحجّ يكون من الشعائر، ولا يجوز عمداً ترك هذا الشعار المهمّ في الحجّ،بل لايبعد أن يكون الترك العمدي موجباً لفساد الحجّ من جهة ترتّب صحّة أعمال الآتي على صحّته، وبعد هذا نقول: يجب أوّلاً في صورة الإمكان أن يكون الذبح في منى. وفي صورة عدم الإمكان يجب رعاية الأقرب إليه فالأقرب، كما أنّه إذا ضاق منى ولا يسع الناس فاللازم أن تبيت الناس في وادي محسّر من جهة الأقربيّة، فالمستفاد من الآيات الشريفة والروايات، أنّ الهدي في منى أو الأقرب إليه يكون من شعائر الله.
ومن المعلوم أنّه إذا قلنا بجواز الذبح في البلد لا يتحقّق الشعائرية، ويترك هذا الشعار الإبراهيمي في الحجّ، فإنّ الشعائريّة للحجّ تتقوّم بكون العمل مجتمعاً في الحجّ، فيجب الذبح في منى أو الأماكن القريبة إليه.
وأمّا مسألة إهدار الذبيحة فلا ينبغي أن يعتنى به من الجهة الفقهيّة، فإنّه أوّلاً: المستفاد من الآية الشريفة أنّ التكليف وجوباً أو استحباباً بصرفه وتقسيمه وإطعامه أمر آخر غير وجوب أصل الذبح، ومن الواضح أنّ التكليف الثاني مستقل عن الأوّل، سيّما مع قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم).
وثانياً: أ نّ هذا التكليف على فرض وجوبه كسائر التكاليف مشروط بالقدرة، فحينئذ إذا كان الحاجّ قادراً على حفظه وتقسيمه بين أهله فيجب، وإلاّ فلا تكليف عليه. نعم، يجب على الحكّام والمسؤولين أن يحفظوها ويقسّمونها بين المستحقّين والفقراء، وبحمد الله قد رئي ذلك إلى حدّ في السنين الأخيرة.
(الصفحة 138)
وثالثاً: وهو المهمّ أنّه إذا بنينا على الإسراف فنحن نسئل أنّه هل يكون إهدار اللحم أهمّ، أم تلف النفس؟
ففي رمي الجمرات سيّما الجمرة العقبة، وأيضاً في المطاف في زماننا هذا قد يعرض الإنسان نفسه للتلف، فلماذا لا يقال بعدم وجوب رمي الجمرة أو الطواف؟ ولماذا لا نقول بأنّ الحاجّ يجوز له أن يرمي جمرة في بلده؟
وواضح أنّ مثل هذه الفتاوي موجب لتعطيل الحجّ كلاًّ.
وكيف كان؟ فتفصيل المطلب يحتاج إلى مجال آخر لا يسعه المقام.
السؤال : سمعنا أنّ الحكومة السعودية قرّرت إلغاء المسلخ ـ أي مكان ذبح الاُضحية ـ الذي يقع في وادي المحسّر بسبب توسعة المكان، فما هو الحكم في الحالات التالية:
1ـ لو نقل المسلخ إلى مكان آخر، فهل يجزئ الذبح فيه، بعد المكان أو قرب؟
الجواب : 1ـ ذبح الهدي في حج التمتع يكون من شعائر الله ومن أعمال الحج، ولابدّ أن يقع في المسلخ الذي يذبح فيه عموم المسلمين والحجاج، قرب أو بعد، ويجزئ حينئذ إنشاء الله تعالى.
2ـ إذا صدر المنع عن الذبح بشكل عام، وبالتالي إذا أراد الحاج الذبح فعليه أن يدفعه المال إلى مؤسسة الراجحي; وهي مؤسسة معروفة في السعودية تقوم بأخذ المال من الحاج، وتزعم آنهاتذبح نيابة عنها، ولكن متى يتم هذا الذبح وفي أيّ مكان، الله العالم بذلك، ففي هذه الحالة ما هو تكليف الحاج في يوم العاشر من ذي الحجة في منى، أفتونا مأجورين.
|