(الصفحة 139)
الجواب : 2ـ لابأس بأن يدفع المال إلى المؤسسة مع الاطمئنان برعاية شرائط الهدي، ويستنيبها في أصل إيجاد الذبح في المسلخ المذكور، وحينئذ ينوي الحاج عبادية الذبح والتقرّب به إلى الله تعالى، وفي مفروض السؤال لمّا احتمل وقوع الذبح بعد الرمي صحّ الرمي ولا إشكال فيه، وله الحلق أو التقصير في أواخر يوم العاشر والخروج من الإحرام، وصحّ الأعمال إن شاء الله.
السؤال : إذا كان المكلف يأتي بالحج الاستحبابي لنفسه، فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيضاً لنفقات الحج; لأنّ الهدي يكلّف مبلغاً معتداً به في هذه الأيّام؟
الجواب : لابدّ من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب، فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحج الإفراد.
السؤال : إذا أخلّ المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً أو قصوراً، فما هو حكمه؟
الجواب : يجزئه عمله. نعم، إذا أخلّ بالترتيب عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
السؤال : هل يلزم اليقين بتوفّر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يكفي الاطمئنان بتوفّرها.
السؤال : إذا اشترى هدياً فتبيّن له قبل تسديد ثمنه أنّ به عيباً، فهل يجوز له الاجتزاء به؟
الجواب : لا يجتزئ به.
(الصفحة 140)
السؤال : إذا لم يتوفّر الهدي الجامع للشرائط، فهل يكتفى بمرضوض الخصيتين؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يكتفى به.
السؤال : هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال : هل يجوز الذبح في الليل؟ ولو ذبحه في الليل جهلاً فما وظيفته؟
الجواب : لا يجوز إلاّ للخائف. نعم، لو ذبح في الليل جهلاً بالحكم أو الموضوع;بأن ظنّ بقاءالنهار ثمّ انكشف الخلاف أجزأه ولا شيء عليه.
السؤال : إذا تعذّر على الحاج الذبح يوم العيد، فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب : لا يحق له الحلق أو التقصير قبل الذبح على الأحوط. نعم، لو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للمشقة يجوز له الحلق أو التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من الإحرام، لكن لا يجوز إتيان أعمال مكة إلاّ بعد تحقق الذبح.
السؤال : هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفّر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يعتمد على قول ذي اليد وإن كان من أهل السنة مع احتمال الصدق، لا مطلقاً.
(الصفحة 141)
السؤال : إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصّر وأحلّ من إحرامه، فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام والذبح قبل مضي أيّام التشريق، فاذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط وجوباً. نعم، لو أتى بالأعمال المترتبة باعتقاد الصحّة فالظاهر صحة حجّه، وعليه أن يذبح الهدي في المسلخ الموجود بمنى في العام القابل ولو بالاستنابة.
السؤال : إذااشترى الهدي من مال استقرّ عليه الخمس،فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : لا يجزئه.
السؤال : هل يجوز الذبح بالسكين الإِستيل أم لا؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟
الجواب : يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج منى.
السؤال : هل يجوز عدم الترتيب في أعمال الإحلال من إحرام حج التمتع (رجم، ذبح، حلق) مثال: بعد دفع مبلغ الذبيحة للحملة، قام الحاج بالحلق قبل الذبح؟
الجواب : يجب رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد على الأحوط.
السؤال : ما هو الأفضل بالنسبة لحج الواجب أو المندوب: الهدي بشاة مثلاً تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال، أو أن ينوي هذه السبعمائة في
(الصفحة 142)
سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدّق بالباقي; لأنّ الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟
الجواب : إذا لم يستعمل اللّحم كما هو الغالب، فيجزئ الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقلّ من ذلك أو أكثر، ولعلّ الشراء بالأقلّ ثمناً والتصدّق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر.
السؤال : هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟
الجواب : إن صدق عليها السكين جاز الذبح بها، لكن الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح.
السؤال : إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب ولم يلتق به، ولم يعرف أنّه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم؟ وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصّر فبان أنّ التقصير وقع قبل الذبح، أو أنّ الذبح لم يحصل أصلاً؟
الجواب : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضرّه.
السؤال : محرمة أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى، فهو يتكفّل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقرّرة، وقال لها: لا أجوز لك أن تذبحي في منى، فما هو تكليفها الشرعي؟
الجواب : لابدّ أن يكون الذبح في منى، وإلاّ ففي حجها إشكال، ولايبعد البطلان.
(الصفحة 143)
السؤال : من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلاّ للهدي، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب : ليس مستطيعاً.
السؤال : اذا أخلّ بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً، فهل يكون الهدي مجزءاً؟
الجواب : لايجزئ في فرض الإخلال بشرط من شرائط التذكية، إلاّ إذا كان الشرط ساقطاً عند الجهل أو النسيان; كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.
السؤال : مع احتمال الذبح في داخل منى هل يجب التأخير؟ وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟
الجواب : لا يجب التأخير.
السؤال : إذا شك شخص في ذبح الوكيل عنه هل كان في النهار أو الليل، فما هي وظيفته؟
الجواب : يجزئ عنه.
السؤال : النائب في الحج إذا وكَّل غيره في الذبح، فما هي صيغة النيّة حين الذبح؟
الجواب : ينوي الذبح عن المنوب عنه.
السؤال : لو وكّل الحاج في هدي التمتّع شخصاً عنه يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكّل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
الجواب : لا مانع من ذلك.
|