(الصفحة 137)
مقتضى هذه الآية الشريفة أنّ الهدي في الحجّ يكون من الشعائر، ولا يجوز عمداً ترك هذا الشعار المهمّ في الحجّ،بل لايبعد أن يكون الترك العمدي موجباً لفساد الحجّ من جهة ترتّب صحّة أعمال الآتي على صحّته، وبعد هذا نقول: يجب أوّلاً في صورة الإمكان أن يكون الذبح في منى. وفي صورة عدم الإمكان يجب رعاية الأقرب إليه فالأقرب، كما أنّه إذا ضاق منى ولا يسع الناس فاللازم أن تبيت الناس في وادي محسّر من جهة الأقربيّة، فالمستفاد من الآيات الشريفة والروايات، أنّ الهدي في منى أو الأقرب إليه يكون من شعائر الله.
ومن المعلوم أنّه إذا قلنا بجواز الذبح في البلد لا يتحقّق الشعائرية، ويترك هذا الشعار الإبراهيمي في الحجّ، فإنّ الشعائريّة للحجّ تتقوّم بكون العمل مجتمعاً في الحجّ، فيجب الذبح في منى أو الأماكن القريبة إليه.
وأمّا مسألة إهدار الذبيحة فلا ينبغي أن يعتنى به من الجهة الفقهيّة، فإنّه أوّلاً: المستفاد من الآية الشريفة أنّ التكليف وجوباً أو استحباباً بصرفه وتقسيمه وإطعامه أمر آخر غير وجوب أصل الذبح، ومن الواضح أنّ التكليف الثاني مستقل عن الأوّل، سيّما مع قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم).
وثانياً: أ نّ هذا التكليف على فرض وجوبه كسائر التكاليف مشروط بالقدرة، فحينئذ إذا كان الحاجّ قادراً على حفظه وتقسيمه بين أهله فيجب، وإلاّ فلا تكليف عليه. نعم، يجب على الحكّام والمسؤولين أن يحفظوها ويقسّمونها بين المستحقّين والفقراء، وبحمد الله قد رئي ذلك إلى حدّ في السنين الأخيرة.
(الصفحة 138)
وثالثاً: وهو المهمّ أنّه إذا بنينا على الإسراف فنحن نسئل أنّه هل يكون إهدار اللحم أهمّ، أم تلف النفس؟
ففي رمي الجمرات سيّما الجمرة العقبة، وأيضاً في المطاف في زماننا هذا قد يعرض الإنسان نفسه للتلف، فلماذا لا يقال بعدم وجوب رمي الجمرة أو الطواف؟ ولماذا لا نقول بأنّ الحاجّ يجوز له أن يرمي جمرة في بلده؟
وواضح أنّ مثل هذه الفتاوي موجب لتعطيل الحجّ كلاًّ.
وكيف كان؟ فتفصيل المطلب يحتاج إلى مجال آخر لا يسعه المقام.
السؤال : سمعنا أنّ الحكومة السعودية قرّرت إلغاء المسلخ ـ أي مكان ذبح الاُضحية ـ الذي يقع في وادي المحسّر بسبب توسعة المكان، فما هو الحكم في الحالات التالية:
1ـ لو نقل المسلخ إلى مكان آخر، فهل يجزئ الذبح فيه، بعد المكان أو قرب؟
الجواب : 1ـ ذبح الهدي في حج التمتع يكون من شعائر الله ومن أعمال الحج، ولابدّ أن يقع في المسلخ الذي يذبح فيه عموم المسلمين والحجاج، قرب أو بعد، ويجزئ حينئذ إنشاء الله تعالى.
2ـ إذا صدر المنع عن الذبح بشكل عام، وبالتالي إذا أراد الحاج الذبح فعليه أن يدفعه المال إلى مؤسسة الراجحي; وهي مؤسسة معروفة في السعودية تقوم بأخذ المال من الحاج، وتزعم آنهاتذبح نيابة عنها، ولكن متى يتم هذا الذبح وفي أيّ مكان، الله العالم بذلك، ففي هذه الحالة ما هو تكليف الحاج في يوم العاشر من ذي الحجة في منى، أفتونا مأجورين.
(الصفحة 139)
الجواب : 2ـ لابأس بأن يدفع المال إلى المؤسسة مع الاطمئنان برعاية شرائط الهدي، ويستنيبها في أصل إيجاد الذبح في المسلخ المذكور، وحينئذ ينوي الحاج عبادية الذبح والتقرّب به إلى الله تعالى، وفي مفروض السؤال لمّا احتمل وقوع الذبح بعد الرمي صحّ الرمي ولا إشكال فيه، وله الحلق أو التقصير في أواخر يوم العاشر والخروج من الإحرام، وصحّ الأعمال إن شاء الله.
السؤال : إذا كان المكلف يأتي بالحج الاستحبابي لنفسه، فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيضاً لنفقات الحج; لأنّ الهدي يكلّف مبلغاً معتداً به في هذه الأيّام؟
الجواب : لابدّ من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب، فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحج الإفراد.
السؤال : إذا أخلّ المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً أو قصوراً، فما هو حكمه؟
الجواب : يجزئه عمله. نعم، إذا أخلّ بالترتيب عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
السؤال : هل يلزم اليقين بتوفّر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يكفي الاطمئنان بتوفّرها.
السؤال : إذا اشترى هدياً فتبيّن له قبل تسديد ثمنه أنّ به عيباً، فهل يجوز له الاجتزاء به؟
الجواب : لا يجتزئ به.
(الصفحة 140)
السؤال : إذا لم يتوفّر الهدي الجامع للشرائط، فهل يكتفى بمرضوض الخصيتين؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يكتفى به.
السؤال : هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال : هل يجوز الذبح في الليل؟ ولو ذبحه في الليل جهلاً فما وظيفته؟
الجواب : لا يجوز إلاّ للخائف. نعم، لو ذبح في الليل جهلاً بالحكم أو الموضوع;بأن ظنّ بقاءالنهار ثمّ انكشف الخلاف أجزأه ولا شيء عليه.
السؤال : إذا تعذّر على الحاج الذبح يوم العيد، فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب : لا يحق له الحلق أو التقصير قبل الذبح على الأحوط. نعم، لو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للمشقة يجوز له الحلق أو التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من الإحرام، لكن لا يجوز إتيان أعمال مكة إلاّ بعد تحقق الذبح.
السؤال : هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفّر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يعتمد على قول ذي اليد وإن كان من أهل السنة مع احتمال الصدق، لا مطلقاً.
(الصفحة 141)
السؤال : إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصّر وأحلّ من إحرامه، فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام والذبح قبل مضي أيّام التشريق، فاذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط وجوباً. نعم، لو أتى بالأعمال المترتبة باعتقاد الصحّة فالظاهر صحة حجّه، وعليه أن يذبح الهدي في المسلخ الموجود بمنى في العام القابل ولو بالاستنابة.
السؤال : إذااشترى الهدي من مال استقرّ عليه الخمس،فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : لا يجزئه.
السؤال : هل يجوز الذبح بالسكين الإِستيل أم لا؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟
الجواب : يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج منى.
السؤال : هل يجوز عدم الترتيب في أعمال الإحلال من إحرام حج التمتع (رجم، ذبح، حلق) مثال: بعد دفع مبلغ الذبيحة للحملة، قام الحاج بالحلق قبل الذبح؟
الجواب : يجب رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد على الأحوط.
السؤال : ما هو الأفضل بالنسبة لحج الواجب أو المندوب: الهدي بشاة مثلاً تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال، أو أن ينوي هذه السبعمائة في
|