(الصفحة 142)
سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدّق بالباقي; لأنّ الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟
الجواب : إذا لم يستعمل اللّحم كما هو الغالب، فيجزئ الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقلّ من ذلك أو أكثر، ولعلّ الشراء بالأقلّ ثمناً والتصدّق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر.
السؤال : هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟
الجواب : إن صدق عليها السكين جاز الذبح بها، لكن الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح.
السؤال : إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب ولم يلتق به، ولم يعرف أنّه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم؟ وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصّر فبان أنّ التقصير وقع قبل الذبح، أو أنّ الذبح لم يحصل أصلاً؟
الجواب : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضرّه.
السؤال : محرمة أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى، فهو يتكفّل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقرّرة، وقال لها: لا أجوز لك أن تذبحي في منى، فما هو تكليفها الشرعي؟
الجواب : لابدّ أن يكون الذبح في منى، وإلاّ ففي حجها إشكال، ولايبعد البطلان.
(الصفحة 143)
السؤال : من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلاّ للهدي، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب : ليس مستطيعاً.
السؤال : اذا أخلّ بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً، فهل يكون الهدي مجزءاً؟
الجواب : لايجزئ في فرض الإخلال بشرط من شرائط التذكية، إلاّ إذا كان الشرط ساقطاً عند الجهل أو النسيان; كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.
السؤال : مع احتمال الذبح في داخل منى هل يجب التأخير؟ وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟
الجواب : لا يجب التأخير.
السؤال : إذا شك شخص في ذبح الوكيل عنه هل كان في النهار أو الليل، فما هي وظيفته؟
الجواب : يجزئ عنه.
السؤال : النائب في الحج إذا وكَّل غيره في الذبح، فما هي صيغة النيّة حين الذبح؟
الجواب : ينوي الذبح عن المنوب عنه.
السؤال : لو وكّل الحاج في هدي التمتّع شخصاً عنه يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكّل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
الجواب : لا مانع من ذلك.
(الصفحة 144)
السؤال : إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له، فعن من ينوي الذبح، عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب : ينوي ذبح ما وجب على النائب من الهدي; سواء كان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال : إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه، بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه، فهل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجزئ عنه.
السؤال : إذا اعتقد الحاج أنّ من استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصّر وخرج من إحرامه ثمّ تبيّن له الخلاف، فماذا يصنع؟
الجواب : في مفروض السؤال خرج من إحرامه ولا شيء عليه، لكن لا يجوز له إتيان أعمال مكة قبل تحقّق الذبح.
السؤال : هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب : الذبح عبادة ولا تصحّ من غير الإمامي. نعم، إذا كانت الاستنابة في إيجاد الذبح فقط وكان المتصدي للنية وقصد التقرّب هو المنوب عنه دون النائب تجوز الاستنابة.
السؤال : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابدّ حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال : حيث إنّه لا يشترط المباشرة في الذبح ويجوز التوكيل فيه،
(الصفحة 145)
فهل يكفي أن يوكّل الحاج من يذبح عنه من اليوم الأوّل ـ أي أوّل ذي الحجة ـ أم أنّ التوكيل بالذبح لا يكون إلاّ بعد الرمي؟
الجواب : المناط أن يذبح بالوكالة عنه بعد رمي موكّله; سواء كان توكيله بعد الرمي، أم قبله ولو بأيّام.
السؤال : شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين، ولمّا أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية، فما هي وظيفته؟
الجواب : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كلّ واحد منهما.
السؤال : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابدّ من التعيين ولو بالعنوان الإجمالي، فإذا اشترى الأغنام مثلاً ثمّ نوى أن يكون كلّ واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ.
السؤال : إذا تبيّن له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي، وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب : لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح.
السؤال : إذا كنت لا أعلم بسنّ الهدي، فهل يجوز لي الاكتفاء بكلام البائع؟
الجواب : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
السؤال : لو قلنا بضمان الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم إمكان
(الصفحة 146)
التصدّق بها عليهم. فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فإنّه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقلّ من ذلك بكثير فأيّ القيمتين مضمونة؟
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال : في العصر الحاضر لايمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أنّ الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه، وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : في مفروض السؤال تكليفه ساقط ولا ضمان عليه.
السؤال : هل يجوز تقدّم الهدي على رمي الجمرات، خصوصاً إذا علمنا أنّ المجزرة تكون في طريق الحاج وهو ذاهب إلى الجمرات، كما ذكرنا في الطرق المعاكس، أو عليه الآن أن يعيد ويقطع نفس المسافة للذبح؟ وهل يختلف هذا الأمر بالنسبة للحجّ المندوب؟
الجواب : لا يجوز التقديم متعمّداً وعن اختيار على الأحوط، والاُمور المذكورة لا تغيّر التكليف وإن كان الحجّ مندوباً.
السؤال : مرشد الحجاج الذي يتطلّب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجّس بالدم أو بغيره؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
أسئلة في الحلق أو التقصير
السؤال : بالنسبة للنساء اللاتي يرمين الجمرة العقبة الكبرى ليلة العيد ويوكّلن من يذبح عنهنّ بعد الرمي، هل يجوز لهنّ التقصير بمجرّد
|