(الصفحة 147)
التوكيل وقبل الذبح؟
الجواب : الأحوط وجوباً تأخير التقصير إلى ما بعد الذبح.
السؤال : لو ذبح هديه وتنجّس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الجواب : الأحوط المبادرة إلى التقصير بعد دخول منى ولا يحتاج إلى التطهير.
السؤال : من ذبح الهدي بالوكالة ولكن منعه الزحام من الوصول لمنى نهاراً ووصلها ليلاً، هل يقصّر فيها ليلاً أم ماذا؟
الجواب : يقصّر أو يحلق ليلاً ولا إشكال فيه.
السؤال : هل يتعيّن الحلق على الحاج الصرورة، أم هو مخيَّر بينه وبين التقصير؟
الجواب : هو مخيّر بينه وبين التقصير، والحلق أفضل.
السؤال : الصبي الذي أدّى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة؟ وكذا من حج نيابة عن غيره؟
الجواب : الظاهر خروجهما عن هذا العنوان، فإنّ الصرورة من حج بدواً ولم يحج قبله.
السؤال : إذا حلق الحاج أو قصّر ليلة الحادي عشر، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : يجزئه.
السؤال : إذا قصّر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن
(الصفحة 148)
حدود منى مع جهله بذلك، فما هو حكمه؟
الجواب : مع جهله بذلك يجزئه وخرج من إحرامه.
السؤال : إذا كان الحاج حلاّقاً، فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل، وفي الاجتزاء به إشكال; أي لا يكتفي به.
السؤال : هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب : يجوز إذا صدق عليه الحلق، وإلاّ ينوي بأوّل جزء منه التقصير، حيث يتخيّر بينهما.
السؤال : إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً أو نسياناً ولم يعلم أو لم يتذكّر إلاّ بعد عوده إلى بلاده، فما هو تكليفه؟
الجواب : في مفروض السؤال أجزأه وصح حجه ولا شيء عليه.
السؤال : المعذور الذي يحقّ له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصّر بعد السعي جهلاً منه بالحكم، فماذا عليه؟
الجواب : لا شيء عليه ولا أثر لما أتى به من التقصير، ويعيد التقصير أو الحلق في منى.
السؤال : من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه وعلم بالإدماء، هل يجوز له اختيار الحلق؟
الجواب : يقصّر قبل الحلق ويخرج من إحرامه ثمّ يحلق ولاإشكال حينئذ.
(الصفحة 149)
السؤال : ماذا يحلّ للمرأة بعد التقصير؟
الجواب : بعد أن تقصّر في الحج التمتع يحلّ لها كلّ شيء عدا الطيب والاستمتاع للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حلّ لها الطيب، وإذا طافت طواف النساء حلّ لها زوجها.
السؤال : إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة، فهل يجب عليه الحلق أو يتخيّر بينه وبين التقصير، وما هو الحكم في عكس ذلك؟
الجواب : يتخيّر في الفرضين، والله العالم.
السؤال : 1ـ إذا تعيّن على الحاج الحلق في منى، فهل يجب أن يكون الحلق بالموس أم يجزئ الحلق بالماكينة أو بوسيلة اُخرى؟
2ـ وما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق؟
الجواب : 1ـ في مفروض السؤال يجب على حدّ يصدق الحلق، ولذا يتعيّن الحلق بالموس، فلا يجزئ بالماكينة.
الجواب : 2ـ إذا تعيّن عليه الحلق فعليه شاة.
السؤال : كما هو معروف أنّ المجزرة الحديثة واقعة خارج حدود منى وموقعها من الطواف المعاكس للجمرات، فهل يجوز للحاج أن يحلق أو يقصّر بعد بلوغ الهدي وفي نفس المكان، أي في المجزرة، أو عليه أن يرجع إلى منى للحلق أو التقصير؟ علماً بأنّه قد يكون شاقّاً على الحاجّ أن يرجع إلى منى، خصوصاً بعد مسيرة طويلة من المشعر إلى الجمرات، ومن الجمرات إلى محلّ الهدي، والحاجّ في هذه الحالة يكون منهك متعب، والوسائل للرجوع إلى منى ليست سهلة! وهو
(الصفحة 150)
غالباً يريد العود إلى السكن ليغيّر ويلبس المخيط؟
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يرجع إلى منى، والاُمور المذكورة لا توجب تغيير الوظيفة.
السؤال : ما هو حكم الشرعي بالنسبة لتقديم بعض أعمال الحج (الطواف، الصلاة، السعي) للنساء ذوي المسائل الشرعية وكبار السن؟
الجواب : يجوز التقديم للمرأة التي تخاف الحيض أو النفاس ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر، وللعاجز كالشيخ الكبير والمريض والعليل إذا عجزوا عن الأعمال بعد الرجوع لكثرة الزحام مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام.
السؤال : وما هي الأمراض التي يطبق عليها الحكم في المسألة السابقة؟
الجواب : هي التي لا يتمكن معها من إتيان الأعمال بعد العود إلى مكة.
أسئلة في طواف النساء
السؤال : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه، لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، ورجع إلى بلاده وتزوّج، وبعد الزواج علم أنّ الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف، فما حكمه؟ وما حكم عقده؟
الجواب : في مفروض السؤال كان عقده باطلاً على الأحوط وجوباً
(الصفحة 151)
ويجب عليه أن يعتزل عنها، وإن وطأها بعد العلم بالمنع يترتّب عليه أحكام الزنا على الأحوط، ولكن هذه المرأة لا تحرم عليه أبداً، وأمّا طوافه فلابدّ له أن يأتي طوافاً مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، فإذا أتى بطواف النساء الثاني يحلّ له النساء ويجوز له أن يتزوج مع هذه المرأة بعقد جديد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوجها أبداً.
السؤال : إذا أتى الحاج الذي يريد حجّ التمتع بالعمرة; أي بعمرة التمتع، ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب : أمّا وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً، وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، إمّا بالمباشرة أو بالاستنابة، وأمّا وظيفته لحجه، فإن كان مستقرّاً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج; للزوم إتيانهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقراً، أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.
السؤال : لو اعتمر عدّة مرّات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلّي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
السؤال : إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير
|