(الصفحة 154)
السؤال : إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء، فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب : تحرم على النائب.
السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
السؤال : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب : الأحوط الترك.
السؤال : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشكّ في أنّه هل أتى بطواف النساء أم لا، مع احتمال الإلتفات إليه هناك، فعلى ماذا يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، وأمّا إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلابدّ من الاعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن، وإلاّ فبنائبه.
السؤال : لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب : يجب في الفرض على الأحوط.
السؤال : من ترك طواف النساء في الحج أو في العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع أم لا؟
(الصفحة 155)
الجواب : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.
السؤال : سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج، إلاّ أنّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته، والزوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثمّ رجعا إلى وطنهما، فما هي وظيفة المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟
الجواب : تحرم عليهما المقاربة بل مطلق الاستمتاعات على الأحوط ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء، فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنيبان له.
السؤال : إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان، بل أنّه طاف كما يطوف بقية الحاج أو كما أمره معلّم الحاج، فهل يجزئه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب : نعم يجزئه إذا كان بقصد وظيفته بعد طواف الحج وسعيه.
السؤال : من طاف طواف النساء وترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، ما هو الحكم في الصورتين؟
الجواب : إن تمكّن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتدّ به لزمه ذلك، وإلاّ يأتي أينما تذكّر ولا حاجة إلى إعادة الطواف، ولكن لا تحلّ له النساء حتى يصلّي صلاة الطواف.
أسئلة في أحكام المبيت
السؤال : هل يجب المبيت في منى تمام الليل، أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
(الصفحة 156)
الجواب : المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.
السؤال : أيّهما أفضل: المبيت في منى في النصف الأوّل من الليل، أم في النصف الثاني منه؟
الجواب : لم تثبت أفضلية أحدهما. نعم، المبيت في النصف الأوّل هو الأحوط.
السؤال : منتصف الليل بالنسبة للمبيت بمنى هل يحسب إلى طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟
الجواب : يحسب إلى طلوع الفجر، ولكن الأحوط استحباباً عدم الخروج من منى قبل طلوع الشمس فيما إذا بات النصف الثاني.
السؤال : هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى، فيبيت مقداراً من النصف الأوّل ومقداراً من النصف الثاني، متصلين أو منفصلين؟
الجواب : لا يكفي ذلك.
السؤال : تفضلتم بأنّه تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى ولا كفارة عليهم; ومن جملة هذه الطوائف من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة، فالسؤال: هل يكفي إحياء أحد نصفي الليل بالعبادة في مكة؟ وهل يكفي أن يحيي أحد النصفين أو تمام الليل في سائر مكة القديمة أو الحديثة، أو يلزمه أن يكون في المسجد الحرام؟
الجواب : لا يكفي الاشتغال بالعبادة أحد نصفي الليل، ويكفي الاشتغال بالعبادة في مكة القديمة أو الجديدة.
السؤال : ما حكم من ترك مكة متوجهاً إلى منى بحيث يصلها قبل
(الصفحة 157)
سقوط القرص في الحالة الاعتيادية، لكن بسبب ازدحام السير تأخّر وصوله إليها إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية وقبل الظلام؟
الجواب : عليه أن يبيت النصف الثاني من الليل.
السؤال : من خرج من مكة قبل الليل بساعتين مثلاً وكان قاطعاً بوصوله إلى منى قبل منتصف الليل، ولكنه لم يصل إلى منى إلاّ بعد منتصف الليل بساعة بسبب الزحام، فهل يلزمه التكفير بشاة؟
الجواب : يلزمه التكفير بشاة على الأحوط لزوماً.
السؤال : إذا أتى المكلف إلى مكة أوّل الليل من الليلة الحادية عشرة، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إمّا لكونه مرشداً ويريد إكمال أعمال الباقين، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلاّ مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، وإلاّ تلزمه الكفارة. نعم، يمكن أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو دعاء أو قراءة قرآن، أو الصلوات على محمد وآله، أو إرشاد الحاج ببيان مسائل طوافهم وصلاتهم وتصحيح قراءتهم وما يحتاجون إليه من المسائل والأحكام، وبذلك يصير ممن اشتغل بالعبادة ولم تلزمه الكفارة.
السؤال : لو فات الحاج البيات الأوّل بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختياراً، فهل يلزمه الهدي؟ وإذا كان لضرورة كشدة الزحام
(الصفحة 158)
مثلاً، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدّي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني، فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب : تلزمه الكفارة على الأحوط، ولا فرق بين فرض العذر وغيره.
السؤال : وقد يتفق بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضلّ الطريق فيخرج من حدود منى ويصادق ذلك دخول البيات الثاني، ثمّ يرجع مرّة اُخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني،فماذا يلزمه؟
الجواب : نعم عليه الهدي كالسابق على الأحوط.
السؤال : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلاً إلى مكة لأداء أعمال الحج واشتغل بها إلى طلوع الفجر، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب : إذا خرج من منى عشاء واشتغل بما بقي من ليلته بالعبادة في مكة إلى أن يطلع الفجر فليس عليه شيء.
السؤال : هل الأفضل في أيّام التشريق هو المقام بمنى، أو الاشتغال بالطواف وغيره بمكة؟
الجواب : الظاهر أنّ الأفضل هو المقام بمنى.
السؤال : هل يكفي في المبيت في مكة بدلاً عن منى، من المغرب إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى آخره مع أحيائه بالعبادة؟
الجواب : لا يكفي ذلك.
السؤال : ما هو الحكم لو بات منتصف الليل الأوّل ثمّ خرج إلى بيته في العزيزية وعاد بعد الشروق ورجم ثمّ خرج ثانية وعاد قبل
|