جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

السؤال  : ماذا يحلّ للمرأة بعد التقصير؟
الجواب  : بعد أن تقصّر في الحج التمتع يحلّ لها كلّ شيء عدا الطيب والاستمتاع للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حلّ لها الطيب، وإذا طافت طواف النساء حلّ لها زوجها.

السؤال  : إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة، فهل يجب عليه الحلق أو يتخيّر بينه وبين التقصير، وما هو الحكم في عكس ذلك؟
الجواب  : يتخيّر في الفرضين، والله العالم.

السؤال  : 1ـ إذا تعيّن على الحاج الحلق في منى، فهل يجب أن يكون الحلق بالموس أم يجزئ الحلق بالماكينة أو بوسيلة اُخرى؟
2ـ وما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق؟
الجواب  : 1ـ في مفروض السؤال يجب على حدّ يصدق الحلق، ولذا يتعيّن الحلق بالموس، فلا يجزئ بالماكينة.
الجواب  : 2ـ إذا تعيّن عليه الحلق فعليه شاة.

السؤال  : كما هو معروف أنّ المجزرة الحديثة واقعة خارج حدود منى وموقعها من الطواف المعاكس للجمرات، فهل يجوز للحاج أن يحلق أو يقصّر بعد بلوغ الهدي وفي نفس المكان، أي في المجزرة، أو عليه أن يرجع إلى منى للحلق أو التقصير؟ علماً بأنّه قد يكون شاقّاً على الحاجّ أن يرجع إلى منى، خصوصاً بعد مسيرة طويلة من المشعر إلى الجمرات، ومن الجمرات إلى محلّ الهدي، والحاجّ في هذه الحالة يكون منهك متعب، والوسائل للرجوع إلى منى ليست سهلة! وهو
(الصفحة 150)

غالباً يريد العود إلى السكن ليغيّر ويلبس المخيط؟
الجواب  : في مفروض السؤال عليه أن يرجع إلى منى، والاُمور المذكورة لا توجب تغيير الوظيفة.

السؤال  : ما هو حكم الشرعي بالنسبة لتقديم بعض أعمال الحج (الطواف، الصلاة، السعي) للنساء ذوي المسائل الشرعية وكبار السن؟
الجواب  : يجوز التقديم للمرأة التي تخاف الحيض أو النفاس ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر، وللعاجز كالشيخ الكبير والمريض والعليل إذا عجزوا عن الأعمال بعد الرجوع لكثرة الزحام مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام.

السؤال  : وما هي الأمراض التي يطبق عليها الحكم في المسألة السابقة؟
الجواب  : هي التي لا يتمكن معها من إتيان الأعمال بعد العود إلى مكة.

أسئلة في طواف النساء


السؤال  : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه، لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، ورجع إلى بلاده وتزوّج، وبعد الزواج علم أنّ الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف، فما حكمه؟ وما حكم عقده؟
الجواب  : في مفروض السؤال كان عقده باطلاً على الأحوط وجوباً
(الصفحة 151)

ويجب عليه أن يعتزل عنها، وإن وطأها بعد العلم بالمنع يترتّب عليه أحكام الزنا على الأحوط، ولكن هذه المرأة لا تحرم عليه أبداً، وأمّا طوافه فلابدّ له أن يأتي طوافاً مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، فإذا أتى بطواف النساء الثاني يحلّ له النساء ويجوز له أن يتزوج مع هذه المرأة بعقد جديد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوجها أبداً.

السؤال  : إذا أتى الحاج الذي يريد حجّ التمتع بالعمرة; أي بعمرة التمتع، ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب  : أمّا وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً، وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، إمّا بالمباشرة أو بالاستنابة، وأمّا وظيفته لحجه، فإن كان مستقرّاً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج; للزوم إتيانهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقراً، أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.

السؤال  : لو اعتمر عدّة مرّات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب  : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلّي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.

السؤال  : إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير
(الصفحة 152)

جهلاً أو نسياناً، فما هو تكليفه؟
الجواب  : يعيد الطواف بعد التقصير.

السؤال  : رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيّام ضلالته ولم يؤدّ طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤدّه؟ فإذا أراد أن يؤدّيه بعد استبصاره، فهل يؤدّيه بنيّة الوجوب، أو الاحتياط، أم غيرهما؟
الجواب  : لا يجب ذلك عليه.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته بعد السعي وقبل أن يطوف طواف النساء؟
الجواب  : لا يجوز الاستمتاع مطلقاً على الأحوط حتى يطوف طواف النساء وركعتيه.

السؤال  : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب  : الأحوط الأولى أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة.

السؤال  : هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج، ثمّ يأتي متى شاء بالطواف المذكور؟
الجواب  : الأحوط أن لا يحرم بالعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وركعتيه في الحج. نعم، لو أحرم قبله عصياناً فالظاهر عدم بطلانه، لكن عليه طواف النساء للعمرة المفردة وطواف النساء للحج على الأحوط وجوباً.
(الصفحة 153)

السؤال  : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع، فيسأل:
أوّلاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب  : الأحوط ترك ذلك.
وثانياً: إذا لم يجز له ذلك فهل يضرّ بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب  : عدم الجواز على القول به تكليفي وليس بوضعي، وعلى هذا يصح الإحرام اللاحق.
وثالثاً: إذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء، هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب  : يجوز له التأخير.

السؤال  : إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج، فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء، أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب  : يلزمه الطوافان على الأحوط.

السؤال  : هل يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من النسك; كعمرات مفردة متعددة؟ وهل يكفي أن يأتي المعتمر والحاج بطواف نساء واحد عن كل العمرات والحج، أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
الجواب  : لكل عمرة مفردة طواف خاص بها على الأحوط، وكذلك الحج.

السؤال  : النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب  : يأتي به عن المنوب عنه.