(الصفحة 172)
الجواب : يصح السجود عليه إذا اقتضته التقية لا مطلقاً، وعليه: فإذا فرض إمكان الصلاة في الوقوف في الساحة تعيّن ذلك.
السؤال : هل أنّ فتواكم بعدم صحة صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟
الجواب : نعم يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل والمرأة مؤمنين لا مطلقاً ، فإذا كانت المرأة من أهل السنّة فلا يضرّ تقدّمها أو محاذاتها. وكذا بالنسبة إلى الرجل، ومع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف وتخلّ بالموالات العرفية بينهما، أو توجب العسر والحرج، فلا تلزم رعايته وتصح الصلاة مطلقاً.
السؤال : إذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له، أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط، أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب : تبطل صلاة المتأخّر فقط.
السؤال : لقد أفتى سماحة السيّد الإمام (قدس سره) بعدم إقامة صلاة الجماعة في سكن الحجّاج في مكّة المكرّمة والمدينة المنورة، فهل هذه الفتوى إلزامية، أم إرشاديّة؟ وإذا كانت إلزامية فهل هذه الفتوى تختصّ بالحجّاج الإيرانيين، أم تختص بمن يُقلده (قدس سره) وإن كان من غير الإيرانيين؟
الجواب : الظاهر أنّها إرشاديّة، ولا تختصّ بمقلّديه الايرانييّن. والله العالم.
(الصفحة 173)
السؤال : لقد جوّز سماحة السيّد الإمام (قدس سره) السجود على السجاد في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ، فهل يجوز لمن يقلِّد سماحته (قدس سره) البحث عن مكان يصح السجود عليه لا يوجد فيه سجاد؟
الجواب : نعم يجوز البحث في حدٍّ لم يستلزم الوهن وخلاف التقيّة.
السؤال : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً؟
الجواب : يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.
السؤال : أيّتهما أفضل: الصلاة في الحرمين الشريفين، أم الصلاة في السكن؟
الجواب : الأفضل للرجال إتيان الفرائض فيهما.
السؤال : ما مقدار فضل الصلاة في مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ؟
الجواب : الصلاة في مسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة، وفي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) تعدل عشرة آلالف (1).
السؤال : إذا نوى المسافر الاقامة في مكة المكرمة عشرة أيّام ثمّ خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات، ثمّ ذهب إلى المشعر ثمّ إلى منى ثمّ عاد إلى مكة، فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر؟
- 1 ـ راجع، العروة الوثقى، في مكان المصلّي، فصل في الأمكنة المكروهة، مسألة 4.
(الصفحة 174)
الجواب : لمّا لم تكن بين نهاية مكة الحالية إلى عرفات المسافة الشرعية ففي مفروض السؤال أتمّ في المواضع المزبورة كلها. نعم، إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محلّ إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه، كان حكمه القصر من مشعر ومنى. وأمّا في مكة فيتخير بين القصر والتمام; لأنّها من مواطن التخيير.
السؤال : وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة، بعد أن صلّى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب : الحكم فيه كسابقه.
السؤال : إذا تنجّس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بإزالة عين النجاسة عنه، ثمّ مسحه بقطع من القماش المبلّلة بالماء وبعض المنظفات، ومعلوم أنّ هذا لا يكفي في تطهير المحلّ، ثمّ إنّ الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجةً لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة، وهذا ممّا يورث العلم العادي بتنجّس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختياراً، ام لا يجوز إلاّ في حال التقية؟ وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية، هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب : حصول العلم بتنجّس معظم المسجد ـ كما جاء في السؤال ـ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظنّ بالنجاسة فضلاً عن احتمالها، ويحكم
(الصفحة 175)
بطهارة الموضع الذي يتحرك فيه أو يسجد عليه، ولو سلّم فمقتضى التقية هو الحكم بالصحة والإجزاء.
السؤال : في أيّام الحج تختلط أحذية المصلين والطائفين بحيث لا تتميّز، ثمّ يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي الأحذية خارج المسجد، هل يجوز أخذ شيء منها بدل حذاءه الضائع، لتحوّل الأحذية إلى قمامة مرميّة؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا اُحرز رضا صاحبه أو إعراضه عنه جاز، وإلاّ لم يجز.
السؤال : هل هناك حكم خاص بالنسبة لبيع وشراء وإيجار العقار الواقع في الحرم، أو في الأحياء الجديدة الواقعة خارج الحرم؟
الجواب : نعم هناك حكم خاص; وهو أنّه يكره، وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاج من أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار، وأن يأخذوا لها اُجرة حتى يقضوا مناسكهم. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين العقار الواقع في الحرم أو الأحياء الجديدة التي كانت من مكة. وأمّا البيع والشراء مطلقاً والإيجار لغير الحاج فلا بأس به وليس له حكم خاص.
السؤال : التقدّم المحاذاتي على قبر المعصوم هل يضرّ بصحة الصلاة، كما لو صلّى في الروضة الشريفة قدّام أسطوانة أبي لبابة، إذ الظاهر أنّ القبر الشريف حينئذ يكون على يساره، وهو متقدّم عليه؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يصدق التقدم والمحاذات عرفاً، والصلاة فيها من هذه الجهة صحيحة.
(الصفحة 176)
السؤال : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده (صلى الله عليه وآله) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
الجواب : نعم تجري.
السؤال : قلتم: يجوز الصوم لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة المنورة فهل هو مختص بالمدينة القديمة، أم يشمل المدينة الجديدة؟
الجواب : لا يختص الحكم بالمدينة القديمة، بل يشمل التوسعة الجديدة.
السؤال : ما حكم الخنثى المشكل في الحج مثل التقصير وما شابه ذلك؟ وفي حالة الإحرام هل تجب عليها تغطية رأسها وبدنها؟
الجواب : عليها أن تعمل بالإحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ومقتضى ذلك أن تقصّر في الحج ولا تحلق، وأن لاتغطّي رأسها أيضاً كالرجال مهما أمكن، كما لا تغطّي وجهها كالنساء. أمّا البدن فتغطيه بثوبي الإحرام وتستتر بهما.
السؤال : هل يجوز لمن أراد حج التمتّع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الجواب : نعم يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.
السؤال : قلتم: إذا كان عمل ما حرجيّاً على شخص ما يسقط عنه التكليف، السؤال هو أنّه ما هو مناط الحرج الذي من أجله يسقط التكليف؟ وهل سقوط التكليف في مورده رخصة أو عزيمة؟
الجواب : الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع أمثال هذا الشخص، والظاهر عندنا أنّ سقوط التكليف في مورد