(الصفحة 176)
السؤال : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده (صلى الله عليه وآله) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
الجواب : نعم تجري.
السؤال : قلتم: يجوز الصوم لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة المنورة فهل هو مختص بالمدينة القديمة، أم يشمل المدينة الجديدة؟
الجواب : لا يختص الحكم بالمدينة القديمة، بل يشمل التوسعة الجديدة.
السؤال : ما حكم الخنثى المشكل في الحج مثل التقصير وما شابه ذلك؟ وفي حالة الإحرام هل تجب عليها تغطية رأسها وبدنها؟
الجواب : عليها أن تعمل بالإحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ومقتضى ذلك أن تقصّر في الحج ولا تحلق، وأن لاتغطّي رأسها أيضاً كالرجال مهما أمكن، كما لا تغطّي وجهها كالنساء. أمّا البدن فتغطيه بثوبي الإحرام وتستتر بهما.
السؤال : هل يجوز لمن أراد حج التمتّع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الجواب : نعم يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.
السؤال : قلتم: إذا كان عمل ما حرجيّاً على شخص ما يسقط عنه التكليف، السؤال هو أنّه ما هو مناط الحرج الذي من أجله يسقط التكليف؟ وهل سقوط التكليف في مورده رخصة أو عزيمة؟
الجواب : الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع أمثال هذا الشخص، والظاهر عندنا أنّ سقوط التكليف في مورد
(الصفحة 177)
الحرج عزيمة لا رخصة، ولذا لو تحمّل المكلف الحرج وأتى بالعمل لا يجتزئ به، وعلى هذا إن كان واجباً وكان قابلاً للنيابة ـ مثل الحج ـ وجب عليه الاستنابة.
السؤال : الحاج إذا مات بمنى قبل الإتيان بأعمال مكة، فهل يجوز اغتساله بماء الكافور أم لا؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : تصيب بعض الرطوبات الموجودة في الحرم والتي لا يعرف مصدرها، فربما تكون ماءً وربّما تكون بولاً، فما حكمها مع الأخذ بالاعتبار حالة التطهير المعروفة؟
الجواب : محكومة بالطهارة.
السؤال : من المعلوم أنّ فضلات الحجاج ـ كالبول ونحوه ـ تتجمع في أيّام منى على الدرب مختلطة بالماء، وربما علقت ببدن المحرم أو إحرامه، فهل يبني على نجاسة ما علق بالإحرام والبدن، أم يبني على طهارته، علماً بأن القول بالنجاسة أنذاك مُستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكرّ; لأنّه ربما كان مُنفصلاً عن بعضه؟
الجواب : إذا لم يتيقّن بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة.
السؤال : ما هي نصيحتكم للمسافرين، خاصةً للحجاج والمعتمرين؟
الجواب : نصيحتي لهم عموماً، ما أوصى به أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ; إذ استوصى منه رجل عند خروجه إلى السفر، فقال (عليه السلام) : «إن أردت الصاحب فالله يكفيك، وإن أردت الرفيق فالكرام الكاتبون تكفيك، وإن أردت المؤنس فالقرآن يكفيك، وإن أردت العبرة فالدنيا
(الصفحة 178)
تكفيك، وإن أردت العمل فالعبادة تكفيك، وإن أردت الوعظ فالموت يكفيك، وإن لم يكفك ما ذكرت فالنار يوم القيامة تكفيك»(1).
السؤال : هل لقراءة القرآن وختمه في مكة المكرّمة خصوصيّة؟
الجواب : نعم، عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وختمه في يوم جمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك»(2).
و عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: «من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويرى منزله من الجنة»(3).
(خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِى ذلَكِ فَلْيَتنافَسِ الَمُتَنافِسُونَ)(4).
- 1 ـ جامع الأخبار، ص 511.
2 ـ وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
3 ـ وسائل الشيعة، باب 45 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 2.
4 ـ سورة المطفّيين، 26.
(الصفحة 179)
أسئلة في الحج مختصة بالنساء
أحكام الإحرام
السؤال : إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر و تحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟
الجواب : نعم جاز لها أن تدخل فيه من باب والإحرام حال العبور عنه والخروج من باب آخر، وإن لم تتمكن فتحرم خارج المسجد.
السؤال : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب : نعم.
السؤال : إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً; بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون، فهل يصح إحرامها؟
الجواب : نعم يصحّ إحرامها وإن كانت آثمة.
السؤال : إذا تخيّلت المرأة الحائض أنّها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد، فاحرمت بمجرّد أن دخلت المسجد بلا فصل،
(الصفحة 180)
وجاءت بالتلبية ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه، فوجدت أنّه لا يمكنها الخروج منه، فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها؟
الجواب : وقع إحرامها صحيحاً.
السؤال : إذا اعتقدت المرأة أنّ الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام، ثمّ التفتت إلى خطإها عند وصولها مكة، فما هى وظيفتها؟
الجواب : إن تمكنت من العود إلى الميقات والإحرام منها وجب العود إليها، وإلاّ وجب الإحرام من مكانها. نعم، لو كانت في الحرم خرجت إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه تحرم من مكانها.
السؤال : النساء اللواتي طرقتهنّ العادة ويشكل دخولهنّ مسجد الشجرة هل يمكنهنّ الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
الجواب : نعم.
السؤال : إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها، فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
الجواب : لا.
السؤال : إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس، وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كان الواجب عليها حج التمتع، وأجزأه عن حجة الإسلام.