(الصفحة 181)
السؤال : الحائض التي لا تتمكن من أداء عمرة التمتع لضيق الوقت ولكنها أحرمت بنية عمرة التمتع، فما هي وظيفتها؟
الجواب : حكمه حكم المسألة السابقة.
السؤال : إمرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع بسبب ضيق الوقت عن الأداء، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع؟
الجواب : في مفروض السؤال عليها العدول إلى الإفراد ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج.
السؤال : إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب : في مفروض السؤال تسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تحرم للحج، فإذا رجعت من منى تأتى ببقية طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، و استحباباً إعادة السعى و التقصير وأجزأها عن حجة الإسلام.
السؤال : إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب : كان وظيفتها في مسألة 728 ولكن لو لم تعمل بها وذهبت إلى عرفات تبدّل حجها بحج الإفراد.
السؤال : إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثمّ علمت أنّ طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنّها حائض، فما هو تكليفها؟
(الصفحة 182)
الجواب : في مفروض السؤال تحرم لحج التمتع، فإذا رجعت من منى و طهرت تعيد طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، وأجزأ حجّها عن حجة الاسلام.
السؤال : إمرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمرّ عشرة أيّام، وأنّها لا تستطيع أداء عمرة التمتع مع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
الجواب : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد التمتع وتأتى بأعمال حج الإفراد بنفس الإحرام.
أعمال الحج
السؤال : إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك، ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشّحات صفراء واحتملت كونها دماً، وبما أنّها كانت في أيّام حيضها كانت تشك أنّه استحاضة أم لا؟ وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه، فبنت على أنّها ليست بمستحاضة ولم تراع أحكامها، فطافت وصلّت صلاته، فهل تصح أعمالها أم لا؟
الجواب : إن لم تستيقن بأنّ الترشّحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً، فإذا تقلّ عن ثلاثة أيّام متواليات فهو دم استحاضة، وحيث أتت بالأعمال باعتقاد الصحة فعمرتها وحجّها صحيحة، وعليها أن تعيد الأطواف وصلواتها فقط. وعليها الاجتناب عن الطيب والاستمتاعات مع زوجها حتى تعيد الأطواف وصلواتها ولو بالاستنابة. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً ولم تقلّ من ثلاثة
(الصفحة 183)
أيّام متواليات فهو دم حيض; لأنّه كان ـ على الفرض ـ في أيّام عادتها، وفي هذه الصورة تفصيل مذكور في المناسك.
السؤال : إمرأة قدّمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها، ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث إنّه يجب عليها الإتمام والإعادة، فاتمّت وأعادت، فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟
الجواب : في مفروض السؤال بعد أن أعادت الطواف والسعي فلا شيء عليها.
السؤال : المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيّام أدائها أعمال العمرة والحج، هل تستطيع تناول قرص أو نحوه لمنع تلك العادة؟
الجواب : نعم لا بأس بتناول القرص أو نحوه لمنع العادة إذا لم تتضرّر به ضرراً معتدّاً به.
السؤال : المحرمة تخشى على نفسها أن يطرقها الحيض، أو أن تضع حملها بعد أن ترجع من منى ولا تتمكن أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، فما هي وظيفتها؟
الجواب : يجوز لها ـ في مفروض السؤال ـ تقديم المناسك الخمسة على الوقوفين.
السؤال : المرأة التي قدّمت أعمال الحج على الوقوفين ثمّ حاضت بعد السعي، وفي ذلك الحين أتى زوجهابطواف النساء نيابة عنها، فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
الجواب : يجب أن تأتى بطواف النساء إذا طهرت بنفسها وإن لم تتمكن
(الصفحة 184)
من البقاء إلى الطهر، أو كان بقاؤها في مكة مستلزماً للعسر والحرج تستنيب بعد أعمال الحج.
السؤال : إمرأة قدّمت أعمال الحج من الطواف وصلاته والسعي خوفاً من طروء الحيض عليها، ولكن بعد ذلك لم تطرقها العادة، فهل يلزمها إعادة الأعمال أم لا؟
الجواب : لا يلزمها إعادة الأعمال وإن كانت أحوط.
السؤال : المرأة التي تقدّم أعمال الحج في الطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية، فهل تحلّ عليها جميع المحرّمات حتى الطيب أم لا؟
الجواب : لا تحل المحرمات جميعاً إلاّ بعد التقصير.
السؤال : إمرأة تخيّلت أنّها طهرت من عادتها الشهرية فطافت وسعت وفي أثناء السعي علمت إلى أنّها لم تطهر، فهل سعيها باطل؟ وإن كانت قد علمت بعد السعي فما حكمها؟
الجواب : أمّا بالنسبة إلى الطواف فوجب عليها إعادة الطواف وركعتيه. وأمّا بالنسبة إلى السعي فاللازم عليه إتمام السعي إن كانت قد سعت أربعة أشواط. وأمّا إذا كان أقلّ من ذلك فاللازم إعادته أيضاً.
السؤال : إمرأة مستحاضة وظيفتها الغسل والوضوء لكلّ واحد من الطواف والصلاة، اغتسلت وتوضّأت ثمّ طافت، وفي أثناء الطواف اُقيمت الصلاة فصلّت الفريضة وبعد الإنتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة، هل طوافها صحيح أم لا؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال طوافها صحيح.
السؤال : هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل للطواف
(الصفحة 185)
وغسل آخر لصلاة الطواف، أم يكفيها غسل واحد عنهما؟ وهل يمكنها أن تصلّي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
الجواب : يكفيها غسل واحد عنهما، ولكن لا يمكنها أن تصلّى الفريضة بهذا الغسل على الأحوط وجوباً.
السؤال : إمرأة حسب الجنسيّة تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدّة تقارب السنة والنصف، ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم، فعلى هذا هل يصح منها أن تتردّد في يأسها أو لا، وما هي وظيفتها؟
الجواب : إذا كانت غير قرشية واطمئنّت بأنّ سنّها تجاورت الخمسين فهي يائسة. وإلاّ فإن رأت الدم بشرائط الحيض فعليها أن تترتّب عليه أحكام الحيض.
السؤال : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الطهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟
الجواب : إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام. ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كانت حجتها حجة الإسلام، وإن كان حجاً مستحباً فلا تجب عليها العمرة.
السؤال : امرأة أيّام عادتها سبعة أيّام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة، ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرّة اُخرى وأتت مرّة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها، فتوجّهت نحو عرفات ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى في اليوم الحادي عشر، فهل حجها إفراد أو تمتع؟
|