(الصفحة 19)
السؤال : إذا كان الشخص دائم الحدث، فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحجّ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك.
السؤال : قلتم في المناسك: لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحجّ، فهل فرق بين العذر الطارئ وغيره أم لا؟
الجواب : نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرأ العجز اتّفاقاً حين الإتيان بالعمل أو بعد عقد الإجارة.
السؤال : يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلاً، كما يجوز لها الرمي ليلة العيد، فهل يصحّ منها أن تكون نائبة؟
الجواب : يجوز ذلك حتّى مع علمها بأنّها تفعل ذلك.
السؤال : ذكرتم في مناسك الحجّ أنّ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
و السؤال :
إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم، فهل تبرأ ذمّتهما؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلاً، فهل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم براءة ذمّته هل يحقّ له المطالبة باسترجاع الاُجرة التي أعطاها للنائب؟ ولو كان عالماً بالحكم فهل يحقّ له المطالبة أيضاً؟ ولو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟
الجواب : في الصور المزبورة لا تبرأ ذمّة المنوب عنه إلاّ بنيابة غير المعذور عنه. أمّا الاُجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن
(الصفحة 20)
يستعيدها كلّها إذا كان الأجير عالماً بالحكم والمستأجر جاهلاً به بحيث يعدّ مغروراً من ناحية الأجير. وأمّا في غير هذه الصورة، فالظاهر أنّ المستأجر يحقّ له أن يستعيد من الاُجرة ما زاد عن اُجرة مثل عمل الأجير، وهو يستحقّ اُجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة وكان العمل بأمر المستأجر.
السؤال : هل يلزم النائب في الحجّ أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه، أم يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال : الوضوء لطواف الحجّ وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : يقصد طهارة نفسه.
السؤال : شخص استؤجر للنيابة ولم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة، ثمّ طرأ عليه بعض الأعذار في أثناء العمل وأصبح في عداد المعذورين واضطرّ إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك، هل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟
الجواب : هو من العذر الطارئ لا يضرّ ببراءة ذمّة المنوب عنه ويستحقّ الاُجرة.
السؤال : النائب في الحجّ عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي جميع الأعمال بقصد المنوب عنه سوى الكفّارات إن ابتلي بها، فيأتي بها عن نفسه.
(الصفحة 21)
السؤال : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك، فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب : تكفيه النيّة السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها.
السؤال : إذا أراد المكلّف أن يحجّ عن ميّت نيابةً تبرّعاً مثلاً، ولكنّه لا يعلم هل هذا الميّت حجّ في حياته أم لا؟ فهل ينويها حجة الإسلام أم ماذا؟
الجواب : ينوي أداء ما كان مطلوباً منه حين موته، ولا يسمّي شيئاً سواه، فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالحج النيابي عن عدّة أشخاص؟ وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب : لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً.
السؤال : هل يجوز أخذ الاُجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابيّة التي يؤتى بها رجاءً؟
الجواب : لا مانع منه.
السؤال : هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكّنها من أداء عمرة التمتّع لطروّ الحيض وانقلاب حجّها إلى حج الإفراد؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب : الظاهر جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الحيض والانقلاب.
السؤال : النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي
(الصفحة 22)
الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال : هل تصحّ النيابة التبرّعية عمّن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله، فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟
الجواب : لا يكفي ذلك، بل لابدّ أن يكون بإنابته وتسبيبه.
السؤال : النائب في الحجّ إذا تعذّر عليه القيام ببعض الأعمال ـ كالطواف والرمي ـ وأناب غيره، فكيف تكون نيّة هذا الغير؟
الجواب : ينوي ما على ذمّة النائب وعهدته.
السؤال : النائب في الحجّ عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزئه العدول إلى عمرة مفردة، أو إلى المستأجر عنه؟
الجواب : تنعقد عن نفسه، ولا يصحّ العدول إلى الإفراد، ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.
السؤال : شخص اُستنيب لأداء الحجّ عن غيره، فتحرّك من بلده لهذا الغرض، ولمّا أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلّية بحيث لو سُئل ماذا تفعل لقال: «أحرم لنفسي» ولم يقل أحرم عن فلان، ولم يلتفت إلى خطإه إلاّ بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذ؟ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه، أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب : لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكن إذا أتى بأعمال عمرة
(الصفحة 23)
التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ـ كأن أدّى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ـ فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه، وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال : هل تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المفردة المستحبّة؟ وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحيّ غير الصلاة والصوم؟
الجواب : نعم تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المستحبّة، والطواف، وزيارة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ، وصلحاء العباد، وكذا الحجّ الإسلامي الواجب لدى عجز المكلّف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك.
السؤال : من عليه دين مستوعب لمالديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لايعدّ مستطيعاً في نظركم الشريف، فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابيّاً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب : يجوز، نعم إذا كان الدَّين حالاًّ والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصحّ حجّه.
السؤال : من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجّح له شرعاً أن يتحمّل الحرج والمشقّة ويؤدّي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في جميع مناسك الحجّ؟
|