(الصفحة 24)
الجواب : الظاهر في مفروض السؤال تعيّن الاستنابة.
السؤال : إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجّه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر مثلاً، ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ، ومن هناك توجّه إلى مكّة المكرّمة، فهل يجزئه عمله ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب : نعم.
السؤال : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك، فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب : إذا كان الحجّ النيابي هو المحرّك له نحو العمل كفى.
السؤال : هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب : يعمل على طبق تقليد نفسه.
السؤال : شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً، فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب : لا يجوز العدول. نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ودخلها في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن أبيه أو عن غيره وصحّ، وإن أثم في إبطال عمرة نفسه.
السؤال : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير، أو كان عازماً على النيابة عنه تبرّعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشكّ ـ الآن ـ في أنّه هل
(الصفحة 25)
قصد النيابة عند إحرامه، أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان باعثه ومحرّكه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبّس بذلك، كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب : نعم هو شرط مطلقاً.
السؤال : أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي، علماً أنّ الحجّ كان مستقرّاً في ذمّته.
الجواب : يجب الاستئذان من ورثته، ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.
السؤال : النائب في الحجّ هل يحقّ له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب : إذا طرأ عليه العذر المسوّغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميّتهم في سنة معيّنة وبمبلغ معيّن، وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ، فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق، أم يسعه فسخ الإجارة، أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
(الصفحة 26)
الجواب : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.
السؤال : إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنّه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب : نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه.
السؤال : إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ، فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب : إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الاُجرة في إجارة غيره أقلّ قيمة من الاُجرة في إجارة نفسه.
السؤال : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدّمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال، ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدّسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدّمات أم لا؟
الجواب : إذا استؤجر للحجّ مع مقدّماته ووقعت الاُجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدّمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدّمات لم يستحقّ شيئاً.
السؤال : من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابيّاً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
(الصفحة 27)
الجواب : عليه أن يتمّ حجّه كما بدأ، ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة، ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته، فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمّن يريد النيابة عنه، فيصحّ حجّه عنه وإن كان آثماً في إبطال عمرة نفسه.
السؤال : إذا استؤجر للحجّ البلدي، فلمّا وصل إلى المدينة المنوّرة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه، وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانيةً للحجّ المستأجر عليه، فهل يكون بذلك قد أدّى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب : لا مانع من ذلك، ولا يضرّ بحجّه النيابي بالتفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابةً عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال : هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخصٌ يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
1 ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري.
2 ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن.
3 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها.
(الصفحة 28)
4 ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبّي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبّي عنه.
5 ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً، فيصلّي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها.
6 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره.
7 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره.
8 ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرّمات الإحرام; كالتظليل وستر الرأس ونحوهما.
الجواب : الظاهر أنّه لا يجتزئ بنيابته في جميع الأنحاء المذكورة إلاّ الأخير منها، ففيه تجوز نيابته، والله العالم.
السؤال : إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابيّة، فهل يصحّ الاستئجار لها؟
الجواب : يصحّ إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حقّ نفسه، ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال : إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع، ثمّ التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان، فهل يكون جهله معذِّراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب : لا.
|