(الصفحة 29)
السؤال : إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره، ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوى أو احتياطاً ـ فماذا يعمل؟
الجواب : إن كان لا يجزئ فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطيّاً إحتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال : إذا كان الشخص ناقص العضو، فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الاختياري.
السؤال : إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحجّ على حسب الواجب عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال في ذلك؟
الجواب : في الصورة المفروضة يُجزئ العمل المزبور، ولا ضير فيه.
السؤال : ذكر في المناسك «ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه» فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده متعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ، وبعد الوفاة أريد الحجّ عنه نيابة، فهل يُنوى حجّة الإسلام أيضاً أم ماذا؟
الجواب : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميّت مطلوباً به حين موته، فيقع إن كان مطلوباً بحجّة الإسلام حجّة الإسلام له، أو بالحجّ الندبي حجّاً ندبياً له.
السؤال : شابّ معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الرّكبة
(الصفحة 30)
مكوَّنة من:
أ ـ جوارب قماشية ذات خيوط.
ب ـ بلاستيك صناعية.
ج ـ لايملك أقدام طبيعية.
1 ـ هذا الشاب رغب بأداء العمرة و الحجّ، فما هو الحكم من لبس الجوارب المخيطة و هو لايتمكّن نزعها؟
2 ـ هل تجزئ الإنابة عنه في الطواف و السعي؟
3 ـ هل طوافه و سعيه عبر الكرسي المحمول و المتحرّك يجزىء في ذلك؟ و أيّهما الأفضل بين الإنابة، و طوافه بواسطة الكرسي؟
4 ـ هل حضوره لرمي الجمارات ضروري، أم يستنيب شخصاً آخر ليرمي عنه؟
5 ـ إذا لم يستطيع أداء مناسك الحجّ أو العمرة و هو في هذه الحالة، أرشدونا بالتفصيل كيف يتمّ أدؤه للمناسك؟
الجواب :
1 ـ لابأس بذلك.
2 ـ إذا لم يتمكّن من الطواف و السعى و لو عبر الكرسى و العربة فلابأس به.
3 ـ نعم يجزئ في مفروض السؤال، و الطواف بواسطة الكرسي أفضل بل تعيّن عليه، و مع إمكانه لايصح الإنابة.
4 ـ إذا أمكن الرمي بنفسه و لو في وقت آخر لايجوز له الاستنابة، و إلاّ فلابأس به.
5 ـ يجب عليه العمل بها بما استطاع، و متى لم يقدر يستنيب.
(الصفحة 31)
اسئلة في العمرة المفردة
السؤال : إذا ذهب المكلّف لأداء فريضة الحجّ، فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحجّ التمتّع في نفس العام، أم لا؟
الجواب : نعم، يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتّع، أو بعد أعمال الحجّ، ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتّع والحجّ.
السؤال : من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة اُخرى في أوّل شعبان؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال : هل يجوز عمل عمرة مفردة في شهر ذي الحجّة، ومن ثمّ عمل عمرة التمتّع قبل الوقوف بعرفة؟ ومن أين يكون الميقات إن كان موجوداً داخل مكّة؟
الجواب : لا بأس به، وميقات عمرة التمتّع المواقيت الخمسة المعروفة حتّى لمن كان موجوداً في مكّة. نعم، لو بقي في مكّة إلى يوم التروية يجوز له الإتيان بحجّ التمتّع مع هذه العمرة المفردة وصحّ.
السؤال : هل يجوز الإتيان بعمرتين أو أكثر في شهر واحد رجاءً؟
الجواب : الظاهر أنّ مشروعيّة الزائد عن عمرة واحدة في كلّ شهر لم تثبت، وعليه فلا يشرع الإتيان بهما أصلاً، والله العالم.
السؤال : هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبّة إذا كان يعلم أنّه سيضطرّ إلى ارتكاب بعض محرّماته؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة 32)
السؤال : ما رأيكم الشريف في المرأة الحائض وهي في المدينة وتريد العمرة المفردة، وهي تعلم أنّها لايسعها الطواف وصلاته بنفسها والرفقة لا ينتظرها، وما الحكم لو تلبّست بالإحرام، فهل تستنيب في الطوافين وركعتيهما؟
الجواب : لا بأس بذلك، وتستنيب للطوافين وصلاتهما.
السؤال : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها، ولم تتمكّن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك وتقصّر هي بعد إتيان النائب بالنسك.
السؤال : المرأة التي تحتمل أن تحيض ومن ثمّ لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام، هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً، فإذا رأت الدم استنابت للطواف وصلاته؟
الجواب : لا مانع من ذلك، وتستنيب في صورة عدم تمكّنها من الطواف وصلاته، وأمّا إذا كانت متمكّنة من الأداء بعد انقضاء أيّام الحيض فلابدّ أن تؤدّي الأعمال بنفسها.
أسئلة في المواقيت
السؤال : هل يختصّ الميقات في المواقيت الخمسة ـ ذوالحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم ـ بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها
(الصفحة 33)
من أيّ موضع منها؟
الجواب : يجوز الإحرام من أيّ موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإنّ الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها; مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
السؤال : بناءً على التوسعة الجديدة في الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، هل يجوز الإحرام من أيّ موضع في المسجد الجديد؟
الجواب : الظاهر جواز الإحرام من أيّ موضع من مسجد الشجرة حتى المواضع المستحدثة.
السؤال : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوّاً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والإحرام منه ثمّ العود إلى المدينة والسفر جوّاً، أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب : نعم يجوز، ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.
السؤال : هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجّ أو عمرة، أو يختصّ ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب : إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب : نعم، إلاّ إذا وقعت العمرة المفردة في أشهر الحجّ فله أن يجعلها عمرة التمتّع.
|