(الصفحة 33)
من أيّ موضع منها؟
الجواب : يجوز الإحرام من أيّ موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإنّ الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها; مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
السؤال : بناءً على التوسعة الجديدة في الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، هل يجوز الإحرام من أيّ موضع في المسجد الجديد؟
الجواب : الظاهر جواز الإحرام من أيّ موضع من مسجد الشجرة حتى المواضع المستحدثة.
السؤال : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوّاً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والإحرام منه ثمّ العود إلى المدينة والسفر جوّاً، أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب : نعم يجوز، ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.
السؤال : هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجّ أو عمرة، أو يختصّ ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب : إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب : نعم، إلاّ إذا وقعت العمرة المفردة في أشهر الحجّ فله أن يجعلها عمرة التمتّع.
(الصفحة 34)
السؤال : من كان في المدينة المنوّرة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ، فهل يجوز له تخلّصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجّه إليها بالطائرة ثمّ يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب : إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنوّرة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرّمة لقصر مدّة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأمّا إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاءً لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال : في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجّه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً، فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب : يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها، وإن عزم على أداء العمرة المفردة يجوز له الذهاب إليها أو إلى أدنى الحلّ والإحرام منها أو منه وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة، ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
السؤال : هل «أدنى الحلّ» المراد به، الحلّ المقابل لمكّة، أم الحلّ المقابل لمكّة ومنى والمزدلفة؟ فعلى الأوّل يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكّة.
الجواب : الحلّ هو المقابل للحرم، وحدود الحرم غير معلوم. نعم، المزدلفة داخلة في الحرموكذا منىوإن كانت حدوده من جميع الجهات غير معلومة أيضاً.
(الصفحة 35)أسئلة في أحكام الميقات
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
الجواب : إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ، بل يصحّ مطلقاً على الأظهر.
السؤال : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنّها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكّن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلاّ ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب : لا يلزمها ذلك.
السؤال : النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات، أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب : لا فرق بين النائب وغيره. نعم، إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها.
السؤال : لو أحرمت المرأة للحجّ ظنّاً بأنّ وظيفتها العدول إلى حجّ الإفراد ثمّ التفتت خلافه، فهل يجزئ إحرامها السابق لحجّ التمتّع؟
الجواب : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد الحجّ، وتأتي بأعمال عمرة التمتّع بنفس الإحرام.
السؤال : قلتم: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفيّة التي يشير بها بإصبعه؟
(الصفحة 36)
الجواب : ليست لها كيفيّة خاصّة وإنّما اللازم أن تكون إشارته دالاًّ عرفاً على التلبيته.
السؤال : هل يجوز الحجّ والعمرة الندبية لمثل الأخرس الذي لا يقدر على صلاة الطواف إلاّ بالإشارة، وهكذا بالنسبة إلى التلبية؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : شخص لبس ثوبي الإحرام ونوى عمرة التمتّع، إلاّ أنّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم، وبعدما قطع مسافة وابتعد عن مسجد الشجرة إلتفت إلى جهله أو نسيانه فما هو حكمه؟ وإن كان نائباً عن الغير فما وظيفته؟
الجواب : إن التفت قبل أن يبتعد عن البيداء يلبّي من مكانه، وأمّا إن ابتعد عنه يرجع ويلبّي إن تمكّن وإلاّ يحرم من الجحفة، ولا فرق في ذلك بين النائب وغيره.
السؤال : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب : يستحبّ غسل الإحرام لهما أيضاً ويصح منها.
السؤال : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة إلى التطهير فوراً، أم يجوز له أن يؤجّل ذلك ساعة أو ساعتين؟
الجواب : الأحوط المبادرة إلى تبديلها أو تطهيرها وعدم التأخير في بقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجّس منها والاكتفاء بالآخر إزاراً، أو إلقاؤهما إذا أمن من الناظر المحترم; لعدم وجوب استدامة اللبس.
(الصفحة 37)
السؤال : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد الانتهاء من أعمال الحجّ؟
الجواب : لايجوز ذلك، باعتبار أنّ جدّة لم يُعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنّما يصحّ الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات. أمّا مع الاضطرار وعدم التمكّن من المضيّ إلى المواقيت الخمسة المعروفة فيجوز الإحرام من أدنى الحلّ; سواء في ذلك الإحرام لعمرة مفردة أو لعمرة التمتّع، وصحّت الأعمال حينئذ. هذا مع عدم إمكانه الرجوع إلى الميقات. وأمّا إذا أمكنه الرجوع ومع ذلك أحرم من جدّة بالنذر جهلاً منه بصحّته ـ كما هو ظاهر الفرض ـ ولم يلتفت إلاّ بعد انتهاء أعمال الحجّ فالظاهر صحّة حجّه.
وأمّا إن التفت قبل الإحرام بالحجّ فعمرته باطلة، وحينئذ فإن بقي الوقت يرجع إلى المواقيت المعروفة، وإن لم يتمكّن فإلى أدنى الحلّ ويحرم بعمرة التمتّع ثمّ يحرم بالحجّ، وإلاّ فيصير حجّه حجّ الإفراد، وإن كان واجباً فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعده، وإلاّ فلا شيء عليه. وأمّا إن كانت العمرة عمرة مفردة فهي باطلة أيضاً، وليس عليه شيء إلاّ إذا كان واجباً، وحينئذ فعليه أن يحرم ولو من أدنى الحلّ ويأتي بالأعمال تماماً، والله العالم.
السؤال : هل يشرع نذر الإحرام في نفس المواقيت المعلومة; سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب : نعم جاز أن ينذر الإحرام في المواقيت نفسها مطلقاً.
السؤال : أيّهما أفضل الإحرام للحجّ أو العمرة من الميقات، أم من
|