جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 48)

الدواء وتأخير العادة لئلاّ ينقلب حجها إلى حج الإفراد؟
الجواب  : لا يلزمها ذلك.

السؤال  : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أنّ الوقت لايسعها لأداء أعمال عمرة التمتع وإدراك إختياري عرفات، فهل تُحرم من البدء إحرام حج الإفراد أم ماذا؟
الجواب  : نعم عليها في الفرض أن تحرم بالإفراد، فاذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضاً.

السؤال  : إذا حاضت المرأة قبل الإِحرام ولا يمكنها الإِتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الإفراد، فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الجواب  : نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

السؤال  : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟
الجواب  : نعم يجزئها عن حج الإِسلام.

السؤال  : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أنّ حيضها سيستمرّ إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الإِحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الجواب  : يجب عليها الإِحرام بنية حج الإِفراد من الميقات، وتخرج بذلك الإِحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة،
(الصفحة 49)

وتفيض معهم إلى المشعر فتقف معهم الوقوف الواجب، وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي ، فتقصّر وتستنيب لأطوافها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها ـ لعود الوفد قبل انقطاعها ـ ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب  : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك.

السؤال  : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً فما حكم إحرامها؟
الجواب  : صحّ إحرامها، والله العالم.

السؤال  : إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي، فهل يبطل عملها؟
الجواب  : لايبطل.

أسئلة في التلبية

السؤال  : لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟
الجواب  : لا يتحقّق الإحرام بدون التلبية، وعليه: فوظيفته الرجوع إلى الميقات والإحرام منه.
(الصفحة 50)

أسئلة في ثوبي الإحرام

السؤال  : هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلديّة مستوردة من الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الإحرام لحفظ النقود مثلاً والحال هذا؟
الجواب  : نعم يجوز حتى للمحرم إلاّ في حال الطواف، فإنّه لا يجوز في هذا الحال على الأحوط، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة.

السؤال  : هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئاً يكون علامة مميّزة له؟
الجواب  : لا بأس به.
(الصفحة 51)

أسئلة في محرّمات الإحرام



السؤال  : هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثمّ يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلاً عند الإحرام، وما حكم ذلك؟
الجواب  : نعم لايضرّ ذلك بالإضافة إلى المحرّمات التي لايوجب ارتكابها بطلان العمل; كالجماع والاستمناء .

الصيد

السؤال  : أنواع الطيور التي يملكونها ما الحكم فيها بالنسبة لأكلها وصيدها للبيع ونحوه؟
الجواب  : الطيور بجميع أنواعها صيد، ولا فرق بينها وبين غيرها من الأصياد من حيث الأكل والإمساك وسائر الأحكام المذكورة في المناسك.

(الصفحة 52)

السؤال  : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات ممّا يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟ وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
الجواب  : لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الإيذاء فلا بأس ولا كفارة.

ملاعبة الزوجة

السؤال  : هل يجوز للمحلّ الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمسّ والتقبيل؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الإحرام؟ وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟
الجواب  : يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة مالم يُمنِ، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضاً.

السؤال  : بعد أن يُنهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجّة ويحلّ من إحرامه، فالذي يحرم عليه من زوجته هوالجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟
الجواب  : مالم يطف ولم يسع للحج ولم يطف طواف النساء تبقى عليه محرمات النساء كلّها.

السؤال  : هل نظر الُمحرم إلى المرأة الأجنبية مُتعمّداً يُوجب عليه شاة، أو هو لا يُوجب شيئاً؟
الجواب  : لا يوجب إلاّ على الأحوط المستحب.