جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)

أدنى الحلّ؟
الجواب  : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البُعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكّة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البُعد والقرب. وإن أراد الحجّ ـ أي حجّ الإفراد أو القران ـ جاز له الإحرام من منزله ومن مكّة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.

السؤال  : هل يصحّ الإحرام من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستّين ونحوها، علماً أنّ بعض هذه المحلاّت تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلومتراً؟
الجواب  : المحلاّت المستحدثة إذا عدّت جزءاً من مكّة المكرّمة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها.

السؤال  : إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحجّ، وبعد الانتهاء من
(الصفحة 44)

أعمالها أراد أن يحجّ حجّ الإفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام، أم يجزئه الإحرام من مكّة المكرّمة؟
الجواب  : يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، ولا يجزئه الإحرام من نفس مكّة. نعم، مع عدم التمكّن يجزئه الإحرام من نفس مكّة.

(الصفحة 45)

أسئلة في الإحرام



السؤال  : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرّة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أم الحج المندوب؟
الجواب  : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا ينوي حجة الإسلام ولا المندوب، فإذا أتمّهُ بتلك النيّة أجزأ عمّا عليه.

السؤال  : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب  : حرمة التظليل وسائر المحرّمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرّمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.
(الصفحة 46)

السؤال  : هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحج وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدّد لهما، فالأحوط أن يخرج من إحرامه بأداء مناسك العمرة المفردة. وأمّا لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلاّ بأداء مناسكها.

السؤال  : هل يجب التلّفظ بالنيّة في أعمال الحج؟
الجواب  : لا يجب التلّفظ بالنيّة بل يستحبّ.

السؤال  : هل الاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب  : نعم، يجري فيها أيضاً، ولكنه احتياط استحبابيّ عندنا.

السؤال  : لو قال الملبّي في المقطع الثالث من التلبية: «إنّ الحمد» بفتح الدال وسكت، ثمّ قال: «والنعمة» وسكت، ثمّ قال: «لك والملك» وسكت، ثمّ قال: «لا شريك لك لبّيك» فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بدّ أن يصل فيقول: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك» ثمّ يقول: «لا شريك لك لبّيك».
الجواب  : لا يلزم الوصل بل هو الأحوط الأولى.

السؤال  : أيّهما أفضل: الإِحرام من الميقات، أم من قبله بالنذر؟
الجواب  : الإِحرام من الميقات أفضل.

السؤال  : إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإِحرام
(الصفحة 47)

فنوى أداء حجة الإِسلام فماذا يصنع؟
الجواب  : إذا قصد أداء وظيفته الفعلي فلا بأس.

السؤال  : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة، فهل يجزئ ذلك في الإزار أيضاً؟
الجواب  : لا فرق بينهما في نفسه.

السؤال  : هل يجوز إلقاء الرداء مدّة طويلة جدّاً بحيث يُعدّ عُرفاً لابساً إزاراً فقط؟
الجواب  : نعم يجوز.

أسئلة في إحرام النساء

السؤال  : إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات، فهل يصح نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب  : نعم يصحّ إذا كان الحج واجباً عليها كحجة الاسلام وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات. وأمّا في غير ذلك فيعتبر الإذن على الأحوط، لكنّ الذي يسهّل الأمر في مفروض السؤال أنّ إذنه لها في السفر وإتيان الحج والعمرة إذن لها في توابعه وما يلازمه عادةً، ونذر الإحرام منها، وعليه: فانعقاد نذرها للإحرام لا يحتاج إلى إذن بالخصوص ويصحّ مطلقاً.

السؤال  : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنّها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فهل يلزمها استعمال